الفقه والدراسات القانونية
محرك استكشاف الدراسات القانونية المحكمة في الجزائر (ASJP)، الأطروحات الجامعية، والتعليقات الفقهية على قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مرتبطة عضوياً بنصوص القوانين.
فروع الفقه الأكاديمي الجزائري
إلغاء التصفية وإظهار الكلخصوصية الإثبات في المسائل التّجارية
يكتسي موضوع الإثبات عامة والإثبات التّجاري خصوصا أهمية بالغة في العلاقات القانونية، باعتباره من أهمّ النّظريات القانونية نظرا لمكانته في التّطبيق العملي، كونه ينصب على الواقعة القانونية المنشئة للحقّ، ذلك أنّ هذا الأخير يصبح بدون فائدة إن عجز صاحبه عن إثباته. تقتضي دراسة موضوع الإثبات في المسائل التّجارية البحث في القواعد العامّة للإثبات وتحرّي ما تنفرد به من خصوصيّات تبعا وخصوصيّة القانون التجاري القائم على السّرعة والتّطور فضلا عن الائتمان، ما يجعل من الإثبات التّجاري نظاما خاصّا ينفرد عن قواعد الإثبات المعمول بها في إطار القواعد العامّة، إذ تبنّى المشرع الجزائري بموجب أحكام الأمر رقم 75-59، يتضمن القانون التجاري، مبدأ مرنا يدعمّ ويفعّل هذه الخصوصيّة والمميّزات من شأنه إرساء الثّقة في المجال التجاري في إطار ما يعرف بمبدأ حريّة الإثبات، وإن كانت ترد عليه استثناءات تفرضها مصالح جديرة بالحماية حفاظا على حقوق ذات أولوية. The issue of evidence in general , and commercial evidence in particular, is of paramount impotance in legal relationship, as it constitutes one of most significant legal theories due to its central role in practical application. It concerns the legal fact giving rise to a right , since such a right becomes devoid of value if its holder is unable to establish proof thereof. The study of evidence in commercial matters requires an examination of the general rules of evidence, as well as an inquiry into its distinctive features, in light of the particular nature of commercial law, which is characterized by speed, development, and reliance on credit. This renders commercial evidence a distinct system, deffiring from the general rules governing evidence. The Algerian legislator, pursuant to the provision of ordinance No 75-59 containing the commercial code, has adopted a flexible principle that reinforces and promotes these specificites and characteristics, thereby fostering trust in commercial transactions withim the framework of what is known as the principle of freedom of proof. However, this principle is subject to certain exceptions imposed by interests deserving protection, in order to safeguard rights of higher priority
الضوابط القانونية المنظمة لمبدأ حرية الاستثمار في التشريع الجزائري
يعد مبدأ حرية الاستثمار من أبرز عوامل جذب المستثمرين وتشجيعهم ولهذا حرص المشرع الجزائري على ترسيخ هذا المبدأ والتأكيد عليه في كل التشريعات الوطنية التي سنها والاتفاقيات الدولية التي أبرمها، ويرتبط هذا المبدأ بمفهوم الحرية الاقتصادية او حرية النشاط التجاري والصناعي وهذه الحرية ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام غير أنه وسعيا منه لحماية الاقتصاد قيد هذا المبدأ بضوابط قانونية حتى يوازن بين مصلحة المستثمر وضمان نمو الاقتصاد الوطني ومن ابرز هذه الضوابط ما تعلق بالنشاطات الاستثمارية ومنها ما يخص حرية ممارستها The principle of freedom of investment is considered one of the most important factors in attracting and encouraging investors. For this reason, the Algerian legislator has sought to establish and reaffirm this principle in all national legislations enacted as well as in the international agreements concluded. This principle is linked to the concept of economic freedom or the freedom of commercial and industrial activity. Such freedom is necessary to preserve the public interest and public order. However, in an effort to protect the national economy, the legislator has subjected this principle to legal regulations in order to maintain a balance between the interests of investors and the assurance of national economic growth. Among the most significant of these regulations are those related to investment activities, particularly regarding the freedom to carry them out.
حماية مستهلك التأمين في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق
نظرًا لاختلال التوازن بين طرفي عقد التأمين، أقر المشرع الجزائري آليات قانونية لحماية المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف من خلال نصوص عامة وخاصة، غير أن فعالية هذه الحماية تظل رهينة تجسيدها العملي عبر أجهزة رقابية وهيئات مختصة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم مدى كفاية هذه الآليات في تحقيق حماية فعلية لمستهلك التأمين، بالإعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، وقد خلصت إلى أن الحماية المقررة، رغم أهميتها، تظل نسبية وتواجه بعض القيود على مستوى التطبيق العملي.The Algerian legislator has introduced legal mechanisms to protect the insured in insurance contracts due to the existing imbalance between the parties. However, the effectiveness of this protection depends on its practical enforcement. This study evaluates these mechanisms and concludes that, despite their importance, protection remains limited in practice.
الصناديق السيادية كحاضنة للابتكار: تجارب دول الخليج في تمويل المؤسسات الناشئة
تغير دور الصناديق السيادية بوضوح خلال العقود الأخيرة. فقد بدأت أساسا كأداة لادخار الفوائض المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ثم أخذت تتحول إلى فاعل مباشر في تنويع الاقتصاد وتحفيز الابتكار. وتقدم دول مجلس التعاون الخليجي مثالا لافتا على هذا التحول؛ فهي تملك بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفي الوقت نفسه تتبنى رؤى وطنية طموحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من بينها رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2071. تبحث هذه الدراسة في قدرة الصناديق السيادية الخليجية على العمل بوصفها «حاضنة للابتكار» عبر تمويل المؤسسات الناشئة. تبدأ الدراسة من الإطار النظري لهذه الصناديق وعلاقتها بالتنمية والابتكار، ثم تتتبع نشأتها وتطورها في دول الخليج. بعد ذلك، تنتقل إلى أدوات تمويل الشركات الناشئة ورأس المال الجريء، وتناقش ما يتيحه هذا الدور من فرص وما يفرضه من تحديات، وصولا إلى دروس يمكن أن تستفيد منها دول عربية أخرى. تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتستند إلى أدبيات عربية وأجنبية تناولت الصناديق السيادية وأدوارها التنموية (حسنين، 2022؛ الشمّري، 2021؛ كدروسي، 2022؛ Megginson & Gao, 2020)، إلى جانب مقالات وتقارير متخصصة تابعت نمو الشركات الناشئة في المنطقة ومساهمة الصناديق السيادية في تنشيط رأس المال الجريء (فوربس الشرق الأوسط، 2023؛ رواد الأعمال، 2023؛ مجلة TQ،2014).. وتبين النتائج أن الصناديق السيادية الخليجية غادرت تدريجيا صورة «المستثمر المحافظ» المنحاز إلى الأصول الآمنة، واقتربت من نموذج «المستثمر التنموي الاستراتيجي». هذا النموذج يجمع بين عائد مالي طويل الأجل ودعم الابتكار وبناء منظومة وطنية لريادة الأعمال. لكن المسار ليس بلا قيود؛ فهناك تحديات تتصل بالحوكمة والشفافية، واحتمال مزاحمة القطاع الخاص، فضلًا عن ضعف الأدوات التي تقيس الأثر التنموي المباشر للاستثمارات الموجهة إلى الابتكار.
تجريم السفر المرتبط بالأعمال الإرهابية: نموذج للتجريم الوقائي كصورة من صور السياسة الجنائية المعاصرة
يشكل تجريم السفر لأغراض إرهابية، وفقًا للمادة 87 مكرر 11 من قانون العقوبات الجزائري، ترجمة لالتزام المشرع الوطني بقرار مجلس الأمن رقم 2187 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2014. لا ينصرف هذا التجريم إلى فعل السفر في حد ذاته، وإنما إلى الغاية الإرهابية ذات الصلة بهذا السفر، مما يضفي صبغة لوظيفة القاعدة الجزائية التي أضحت غير محصورة في الردع وتطبيق الجزاء بعد ارتكاب الجرم فحسب، وانما تتصدى لمقدمات الفعل الإجرامي قبل وقوعه وهو ما يكرس مفهوم الوقاية. وهنا يمكن التساؤل حول مدى توفيق المشرع بين الامتثال للالتزامات الدولية وبين احترام مبدأ الشرعية الجنائية. The criminalization of travel for terrorist purposes, as provided for in article 87 bis 11 of the Algerian penal code, reflects the national legislator’s commitment to United Nations Security Council resolution No.2187, dated 24 September 2014. This criminalization does not target the act of travel in itself, but rather the terrorist purpose associated with such travel. It thus confers a new dimension to the function of criminal law, which is no longer limited to deterrence and the imposition of penalties after the commission of an offense, but also aimed at addressing the preparatory stages of criminal acts before they occur, thus reinforcing the concept of prevention. This raises the question of whether the legislator has successfully reconciled compliance with international obligations and adherence to the principle of legality in criminal law.
القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي: بين حرية الاستخدام ومتطلبات الحياد
في ظل الثورة الرقمية الهائلة التي شهدتها البشرية في الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع في كافة أنحاء العالم، ظهرت جملة من التحديات القانونية والاجتماعية ذات الصلة بمدى حرية القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من عدمها. حيث سعت الجهات الفاعلة في هذه المسألة إلى تحقيق مقاربة متوازنة بين حرية القاضي في التعبير وكذا حقه في المشاركة المجتمعية، وبين التزامه بالحياد وواجبه في الحفاظ على هيبة واستقلالية السلطة القضائية. سنتطرق من خلال هذه الورقة البحثية، إلى جدلية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي سنسلط الضوء فيها على الضوابط التي تحكم سلوك القاضي عند استخدامه لهذه الوسائل The recent massive digital revolution witnessed by humanity has resulted in the emergence and worldwide proliferation of social media. This has given rise to a number of legal and social challenges concerning the extent of a judge’s freedom to use social networking sites. Actors in this matter have therefore sought to achieve a balanced approach between the judge’s freedom of expression and his right in community participation, on the one hand, and his commitment to neutrality and duty to preserve the dignity and independence of the judiciary, on the other. This research paper will address the debate surrounding judge’s use of social networking sites, highlighting the regulations that govern his conduct when using these platforms.
الرقابة على التجميعات الاقتصادية
ملخص: يتناول المقال دور مجلس المنافسة الجزائري في مراقبة التجمعات الاقتصادية كآلية لحماية المنافسة في السوق. بدأت الجزائر في التسعينيات بتحرير الاقتصاد من قبضة الدولة وتشجيع المبادرة الحرة، مما أدى إلى ظهور كيانات اقتصادية ضخمة قد تهدد المنافسة. يناقش المقال محورين رئيسيين: * ممارسة الرقابة على التجمعات الاقتصادية. * القواعد الإجرائية لمنح الترخيص . Abstract: The article discusses the role of Algeria’s Competition Council in monitoring economic concentrations as a mechanism to protect market competition. Since the 1990s, Algeria has moved toward liberalizing its economy, allowing private initiative and reducing state control, which led to the emergence of large economic entities that may threaten competition. The paper is structured around two main axes: *Oversight of Economic Concentrations. *Procedural Rules for Granting Authorization:
دور المواءمة التشريعية في دعم الدراسات الفقهية والقضائية
يدرس هذا البحث مظاهر تأثير المواءمة التشريعية في الدراسات الفقهية والقضائية، ويهدف إلى تحديد المقصود بالمواءمة التشريعية وبيان أهميتها، وإلى التأكيد على ضرورة التواصل بين الدراسات النظرية والتطبيق التشريعي، كما يهدف إلى بيان أثر المواءمة التشريعية في الدراسات الفقهية والقضائية، مع الإشارة إلى الأثر العكسي؛ وذلك ببيان دور الدراسات النظرية والنقدية في تفعيل المواءمة، ومن أهم نتائج البحث أنّ المواءمة التشريعية تتأثر بالدراسات الفقهية والقضائية في كونها تعرّف بعناصرها ودوافعها، وتبرز حالاتها، وتسعى إلى تطوير سبل تفعيلها، واستدراك نقائصها، والمواءمة بدورها تؤثر فيها وتدْعَمُها، ومن مظاهر تأثيرها أنها تعزّز أهداف الدراسات الفقهية والقضائية، كما أنها تُثري التشريعات بالتصورات والاجتهادات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى أنها تشكّل دعامة نقدية واستدلالية فعالة في هذه الدراسات. This research studies the influence manifestations of the legislative harmonization in jurisprudence and judicial studies. It aims to define the legislative harmonization and explain its importance. Also to confirmation the need for communication between theoretical studies and legislative activation. It also aims to demonstrate the impact of legislative harmonization in jurisprudence and judicial studies. Noting the reverse effect; through explaining the role of theoretical and critical studies in activating harmonization. Among of the most important results of the research is that legislative harmonization is influenced by jurisprudential and judicial studies, because it defines its elements and motives, highlights its cases, seeks to develop ways to activate it, and rectifies its shortcomings. Harmonization, in turn, affects and supports it, and among the manifestations of its influence is that it enhances the goals of jurisprudential and judicial studies. It also enriches legislation with different international perceptions and jurisprudence. In addition, it constitutes an effective critical and inferential support in these studies
الجواب المحرر لأَحكام المنشط والمخدر. تأليف: العلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد(ت: 975هـ). دراسة وتحقيق.
يهدف البحث إلى توضيح حكم المُنَشِّط، والمخدر، والمسكر، بشكل عام، وحكم القات، والكفتة، والحشيشة، والأفيون على وجه الخصوص، والتعريف بالفقيه الإمام ابن زياد كفقيه شافعي يمني محقق، قدم خدمة للمذهب الشافعي خاصة، وللمكتبة الإسلامية بصفة عامة، وبيان آرائه واختياراته في رسالته، وتوضيح منهجه، وذكر مصادره ومراجعه، وقد قسمت البحث إلى قسمين؛ القسم الأول للدراسة، وفيه مبحثان، المبحث الأول: تحدثت فيه عن حياة المؤلف: اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته، وشيوخه، وتلامذته، ومذهبه، وآثاره العلمية ومصنفاته. وفي المبحث الثاني: خصصته لدراسة الكتاب، فحققت اسم الكتاب وأثبت نسبته إلى مؤلفه، وذكرت المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه، وبينت منهجه فيه، ووضحت آرائه واختياراته، ومنهجي في التحقيق، ووصف نسخ المخطوط. والقسم الثاني: خصصته لتحقيق النص تحقيقاً علمياً، والتعليق عليه بما يخدم النص المحقق، ويخرجه على الصورة التي أرادها المؤلف، ثم الخاتمة التي ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات. Research summary: The research aims to clarify the rule of stimulants, narcotics, and intoxicants in general, and the rule of qat, kofta, hashish, and opium in particular, and to introduce the jurist Imam Ibn Ziyad as a Yemeni Shafi’i jurist and investigator. And clarification of his approach, and mentioning his sources and references. The research was divided into two parts. The first section contains two topics. The first topic: I talked about the life of the author, his name, lineage, birth and death, his sheikhs, his students, his doctrine, his scientific works and his works. In the second topic: I devoted it to the study of the book, so I verified the name of the book and proved its attribution to its author, and mentioned the sources on which the author relied in his book and explained his method in it, and clarified his opinions, choices, and methodology in investigation, and described the copies of the manuscript. The second section: I devoted it to the scientific investigation of the text, and commenting on it in a way that serves the investigated text, and brings it out in the image that the author wanted, then the conclusion in which I mentioned the most important results that were reached and recommendations..
اللجنة المصرفية في ظل قانون 23-09
تعد اللجنة المصرفية سلطة إدارية مستقلة في مجال ضبط النشاط المصرفي، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية، وقواعد حسن سير المهنة. أما القانون 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، فكان لزاما على المشرع أن ينشئ دعامة أساسية لدعم المهنة المصرفية من خلال تعزيز الصلاحيات لأدوات الرقابة في المجال البنكي، لما تساهم فيه بدرجة كبير في سياسة الانفتاح على السوق العالمي وتحسين مناخ الأعمال. The Banking Commission is an independent administrative authority in the area of banking activity control, the first initiative to establish this body was Law 90-10 related to money and loans. , as it monitors the extent to which banks and financial institutions respect the legislative and regulatory provisions applicable to them on the one hand and the rules of proper functioning of the profession on the other hand, as its position has been strengthened in Law 23-09, which increased the powers vested in it in terms of its composition and supervisory and deterrent power, vested in it by legislation and law, so it was necessary for the legislator to establish a basic pillar to support the banking profession by strengthening the powers of control tools in the banking field, which contributes significantly to the policy of opening up to the global market and improving the business climate.
تكريس الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريعات المغاربية (الجزائر-تونس-المغرب) (حرمة المسكن كأنموذج)
ملخص: يعد حق التمتع بالحياة الخاصة احترام لحياة الإنسان الخاصة وحمايتها من كافة أشكال التدخل أو الإعلان، فتنصرف -الحياة الخاصة- للشخص إلى أموره وأحواله التي تخصه وحده، كما تقوم غالبا على السرية، ومن ثمة يكون له السلطة في عدم إطلاع الغيرعليها أو كشفها، فإن التمتع بالحياة الخاصة ترتبط أيضا بالشؤون الداخلية والشخصية للأفراد، فلا يمكن الاستماع أو التسجيل أو أخذ صور للأشخاص دون موافقتهم أو محاولة الأخذ بالحديث من أمور تدخل في هذا المجال. يمتد الحق في حرمة الحياة الخاصة واحترامها أيضا إلى حرمة المسكن وسرية المراسلات، ويشمل خصوصيات أخرى كالحق في الحفاظ على الأسرار العائلية والمهنية، الحق في الصورة وحماية المعطيات الشخصية. Abstract: The pursue of private life is a determined right for every man in respecting his private life and protecting it from interference or publicizing it. A man’s private life deals only with his personal status and affairs which are made in secrecy so that no one has the autority to poke or know about it. Pursuing of private life is more concerned with internal and personal affairs of individuals so that it is prohibited to listen, record, or picture individuals without their consent, or interfere with any matter in this field. The right of privacy includes also respecting one’s home privacy and the secrecy of correspondence, It includes other privacies, such as protecting family life’s and career’s secrets and the right to protect personal information.
مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد والإطلاق
يعد مبدأ حياد القاضي أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية الإثبات، ويعني أن يقف القاضي موقفاً محايداً في الدعوى بحيث لا يؤسس قناعته إلا على أدلة الإثبات التي قدمها الخصوم وألا يتدخل تلقائياً في البحث عن الحقيقة خارج نطاق تلك الأدلة. فالقاضي يفصل بين الخصوم في ضوء ما يقدمونه من عناصر إثبات دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصاً منها وهو بهذا يتخذ موقفاً سلبياً في الدعوى. لكن المشرع الإماراتي أورد عدة نصوص في قانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 – الذي ألغى وحل محل القانون رقم 10 لسنة 1992 – مكّنت القاضي من لعب دور إيجابي في النزاع من أجل الحد من سلطة المتقاضين في التحكم بالدعوى وتمكينه من اتخاذ السبل الكفيلة بالوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وبالتالي تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء. ناقش هذا البحث مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات الاتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوصل إلى نتيجة مفادها أنَّ المشرع الإماراتي جعل هذا المبدأ مرناً بحيث ألزم القاضي باتخاذ موقف سلبي محض في بعض الحالات وبلعب دور إيجابي في حالات أخرى دون أن يخرجه عن لعب دور الحكم النزيه الذي يهدف إلى الوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وإصدار حكم عادل فيه.