→ العودة إلى الرئيسية

سياسة الاسترداد والإلغاء

آخر تحديث: 6 سبتمبر 2026

مقدمة

توضّح سياسة الاسترداد والإلغاء هذه أحكام إلغاء الاشتراكات وطلب استرداد المبالغ المدفوعة على منصة «ALL» — المكتبة القانونية الجزائرية. تُقرأ هذه السياسة إلى جانب شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

الاشتراكات

تُقدَّم الاشتراكات على المنصة كخدمات رقمية تُتيح الوصول إلى المساعد الذكي والخدمات المميزة. نظراً لطبيعتها الرقمية غير الملموسة، فإنها تُفعَّل فور إتمام الدفع، ولا يمكن إرجاعها إلا في الحالات المحدودة المذكورة أدناه. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت قبل موعد التجديد، ولن يُخصم أي مبلغ إضافي بعد الإلغاء، ويظل الاشتراك ساري المفعول حتى نهاية الفترة المدفوعة.

رصيد وباقات الرصيد

تُعد باقات الرصيد المخصصة لاستخدام المساعد الذكي منتجات رقمية تُستهلك بمرور الوقت. لذلك:

معالجة الدفع عبر «Chargily»

تتم جميع المعاملات المالية عبر موفر الدفع «Chargily»، الذي يتولى معالجة المدفوعات بشكل آمن. لا تخزّن المنصة بيانات بطاقات الدفع، ولا تتحكّم في الشروط التفصيلية لمعالجة موفر الدفع. في حال نشوء نزاع بشأن عملية دفع معيّنة، تُعتمَد سجلات موفر الدفع كمرجع.

كيفية طلب استرداد

لطلب استرداد مبلغ، تُرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى:

support@algerialawlibrary.com

يجب أن تتضمّن الرسالة المعلومات التالية:

يُراجع الطلب وتُردّ المنصة عليه خلال مدة معقولة، وتُعالَج الطلبات المقبولة وفقاً لشروط وسائل الدفع.

حالات خاصة

في حال فشل عملية الدفع عن طريق موفر الدفع «Chargily» على الرغم من خصم المبلغ، أو في حالة الازدواج غير المبرر للعملية، يجب التواصل مع دعم المنصة فوراً لمعالجة الحالة. تُحترَم أحكام قانون حماية المستهلك الجزائري كلما انطبقت. ولا تمنح المنصة استرداداً عن المحتوى القانوني (النصوص، وقرارات المحكمة العليا، وبيانات المكتبة) نظراً إلى كونها متاحة للعموم ومجانية.