إعفاء من تأسيس محام (نعم) المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.595.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
– وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا. – وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة. – الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين. – النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل. – عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).
الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة (09) من القانون العضوي 98/01 ). الطعن في قراراتها بالإلغاء (نعم). من طرف وزير العدل ( نعم) . ( المادة 04) من المرسوم التنفيذي 91/185).
لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي باعتباره غير نهائي.
يجب في جريمة التزوير في وثائق إدارية، تحديد طبيعة المحرر والبيانات محل التزوير، وتاريخ صدوره مع إبراز طريقة التزوير والتحريف.
لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات إدارة الجمارك بالقبول أو بالرفض لاستقلالية الدعويين
يعد تبديدا لأشياء محجوزة موضوعة تحت الحراسة، قيام المتهم بتحويل المنقولات المحجوزة بموجب أمر الحجز الذي عينه كحارس عليها، والمبلغ له شخصيا.
يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ الطعن، دون حاجة لتوجيه إنذار بإيداعها.
تتحقق جريمة العصيان، بوقوع هجوم على الموظفين، أو ممثلي السلطة العمومية القائمين بتنفيذ الأوامر و القوانين، أو بكل مقاومة لهم بالعنف و التعدي.
تتحقق جريمة تقديم والحصول على وثائق إدارية بغير حق، بتقديم شهادة ميلاد إلى مصالح الضبطية القضائية تتضمن معلومات غير صحيحة تم استخراجها بدفتر عائلي جديد يتضمن تاريخ ميلاد غير صحيح، مع العلم بذلك.
يمكن للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد مطالبة المستفيد من الشيك أمام المحكمة الجزائية بمبلغ يساوي قيمة الشيك والتعويض عن الضرر عند الاقتضاء.
يترتب على عدم ذكر هوية الطرف المدني (الشاكي) ضمن ديباجة القرار استحالة بسط المحكمة العليا رقابتها من حيث الضرر المترتب على الجريمة، ومن حيث مصدر هذا الضرر.
يشكل الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية، القيام بالتصريح بتاريخ غير صحيح للوفاة، وتسجيلها أمام ضابط الحالة المدنية، خارج الأجل القانوني، بغرض الحصول على شهادة الوفاة.
تخضع دعوى اللعان من حيث بداية سريان آجالها إلى الضوابط الشرعية وليس للآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المتعلقة بالطعون والتبليغات الرسمية.
يجب على ناشر الكتاب الالتزام بالضوابط القانونية الواردة في القانون الخاص المنظم لعملية طبع ونشر الكتاب، من بينها عدم المساس بكرامة الإنسان والنظام العام، وليس الاعتماد على القواعد العامة المنظمة لعقد النشر.
تتحقق جريمة التجمهر غير المسلح بعدم مغادرة مكان التجمهر بعد الإعلان عن وجود ضابط الضبط القضائي، بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار المشتركين في التجمهر، إنذارا فعالا، والتنبيه عليهم بالتفرق بواسطة مكبر الصوت أو استعمال إشارات ضوئية أو صوتية .
يجوز إثبات جريمة السرقة برفع البصمات وإدخالها في نظام (أفيس) والتأكد من مطابقتها لبصمات المتهم.
يعد قضاء معيبا، رفض طلب الطرف المدني الخاص بمبلغ الوديعة والحكم له بالتعويض بقيمة أقل من قيمتها نتيجة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، دون تبيان العناصر المعتمدة في ذلك.