القانون التجاري والشركات والاستثمارسنة 2026المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةOpen Access · وصول حر

الضوابط القانونية المنظمة لمبدأ حرية الاستثمار في التشريع الجزائري

ز
زعيتر, محمد
جامعة تيسمسيلتصفحة 43-5918 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

يعد مبدأ حرية الاستثمار من أبرز عوامل جذب المستثمرين وتشجيعهم ولهذا حرص المشرع الجزائري على ترسيخ هذا المبدأ والتأكيد عليه في كل التشريعات الوطنية التي سنها والاتفاقيات الدولية التي أبرمها، ويرتبط هذا المبدأ بمفهوم الحرية الاقتصادية او حرية النشاط التجاري والصناعي وهذه الحرية ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام غير أنه وسعيا منه لحماية الاقتصاد قيد هذا المبدأ بضوابط قانونية حتى يوازن بين مصلحة المستثمر وضمان نمو الاقتصاد الوطني ومن ابرز هذه الضوابط ما تعلق بالنشاطات الاستثمارية ومنها ما يخص حرية ممارستها The principle of freedom of investment is considered one of the most important factors in attracting and encouraging investors. For this reason, the Algerian legislator has sought to establish and reaffirm this principle in all national legislations enacted as well as in the international agreements concluded. This principle is linked to the concept of economic freedom or the freedom of commercial and industrial activity. Such freedom is necessary to preserve the public interest and public order. However, in an effort to protect the national economy, the legislator has subjected this principle to legal regulations in order to maintain a balance between the interests of investors and the assurance of national economic growth. Among the most significant of these regulations are those related to investment activities, particularly regarding the freedom to carry them out.

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

زعيتر, محمد، "الضوابط القانونية المنظمة لمبدأ حرية الاستثمار في التشريع الجزائري"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 11، عدد 1، ص ص 43-59.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

17 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

الضوابط القانونية المنظمة ملبدأ حرية الاستثما ر في التشريع الجزائري Legal Controls Governing the Principle of Freedom of Investment in Algerian Legislation محمد زعيتر 1* 1 مخبر البحث في تطوير التشريعات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت(الجزائر) [email protected] (https://orcid.org/0009-0009-3340-155X) Authors’ ORCID تاريخ الإرسال: 2026/03/13 تاريخ القبول: 2026/05/12 تاريخ النشر: 2026/06/11 *********** ملخص: يعد مبدأ حرية الاستثمار من أبرز عوامل جذب المستثمرين وتشجيعهم ولهذا حرص المشرع الجزائري على ترسيخ هذا المبدأ والتأكيد عليه في كل التشريعات الوطنية التي سنها والاتفاقيات الدولية التي أبرمها، ويرتبط هذا المبدأ بمفهوم الحرية الاقتصادية او حرية النشاط التجاري والصناعي وهذه الحرية ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام غير أنه وسعيا منه لحماية الاقتصاد قيد هذا المبدأ بضوابط قانونية حتى يوازن بين مصلحة المستثمر وضمان نمو الاقتصاد الوطني ومن ابرز هذه الضوابط ما تعلق بالنشاطات الاستثمارية ومنها ما يخص حرية ممارستها الكلمات المفتاحية: تكريس حرية الاستثمار؛ الضمانات القانونية؛ أهلية المستثمر؛ حماية البيئة؛ النشاطات المقننة Abstract: The principle of freedom of investment is considered one of the most important factors in attracting and encouraging investors. For this reason, the Algerian legislator has sought to establish and reaffirm this principle in all national legislations enacted as well as in the international agreements concluded. This principle is linked to the concept of economic freedom or the freedom of commercial and industrial activity. Such freedom is necessary to preserve the public interest and public order. However, in an effort to protect the national economy, the legislator has subjected this principle to legal regulations in order to maintain a balance between the interests of investors and the assurance of national economic growth. Among the most significant of these regulations are those related to investment activities, particularly regarding the freedom to carry them out. Keywords: Freedom of investment; Legal guarantees; Investor capacity; Environmental protection; Regulated activities. * المؤلف المرسل

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2
مقدمة:

تسععععلى الععععدو للنهععععو باقتصععععادا ها فتسععععتمل جميععععل الوسععععائل المتاحععععة خاصععععة مععععا تزخععععر بععععه مععععن إمكانيعععات ومعععا تملكعععه معععن عععروات، معععا يسعععا ملنعععا جعععذاب ل سعععتثمارات وهعععو معععا يعتبعععر مطمععععا للمسعععتثمرين الوطنيين وألاجانب . لقععد حرصععت هععذه البلععدان علععى الاهتمععام بموضععوع اسععتقرار و بععات التشععريل المتعلععق با سععتثمار، وألجل هذا سعت الجزائر ل نفتاح على الاقتصاد العالمي بتوفير الضمانات الكفيلعة باسعتمالة اكبعر ععدد معععععن المسعععععتثمرين معععععل تعععععوفير البيئعععععة المناسعععععبة لهعععععم لبقعععععا هم واسعععععتيطان اسعععععتثما را هم بمعععععا يحقعععععق المصعععععلحة الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني. إن النصعععوص القانونيعععة التعععي تناولعععت الاسعععتثمارات فعععي الجزائعععر قعععد وفعععرت العديعععد معععن الضعععمانات ورسععععجت مجموعععععة مععععن المبععععادت لعععععل أبرزهععععا مععععا تعلععععق بمبععععدأ الحريععععة فععععي مجععععا الاسععععتثمارات فعععع ا تركنععععا هامشا معتبرا من هذه الحرية كان لك من شأنه دفل هواجس الجوف والتردد. قد تكون حريعة ممارسعة واختيعار نعوع الاسعتثمار ضعمانة للمسعتثمر فتعوفر لعه جانبعا معن الطمأنينعة لكعععن التقييعععد منهعععا أو تركهعععا دون ضعععوابط يععععد عائقعععا لنمعععو الاقتصعععاد لعععذا وجعععب علعععى الدولعععة تكعععريس هعععذا المبعععععدأ ووضعععععل أطعععععر واجعععععحة وشعععععفافة معععععن اجعععععل اللحعععععاق بركعععععب العوملعععععة والتكيععععع معععععل متطلبعععععات النظعععععام الاقتصادي العالمي . إن تسعععععليط الضعععععو علعععععى هعععععذا الموضعععععوع يهعععععدف للتأكيعععععد علعععععى أهميعععععة تشعععععجيل الاسعععععتثمار خاصعععععة ألاجنبعععي منعععه، معععن خععع تمكعععين المسعععتثمرين معععن التععععرف علعععى المسعععتجدات ات الصعععلة بعععالتحفي ات التعععي يقعععدمها القعععانون الجزائعععري علعععى مبعععادت الاسعععتثمار كمعععا سعععنحاو فهعععم أهعععم هعععذه المبعععادت المتمثعععل فعععي مبعععدأ حرية الاستثمار والحدود التي رسمها له المشرع الجزائري لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو . ومن هنا جا طرحنا لإلشكالية التالية: إ ا كانعععععععت حريععععععععة الاسععععععععتثمار مععععععععن العوامععععععععل الجذابععععععععة لععععععععر و ألامععععععععوا الوطنيععععععععة منهععععععععا وألاجن يععععععععة فهعععععععععل تركهععععععععععا المشععععععععععرع علعععععععععى إط قهععععععععععا أم وضععععععععععل لهعععععععععا ضععععععععععوابط تحقععععععععععق التعععععععععوازن بععععععععععين المصععععععععععال الجاصععععععععععة للمستثم ر والمصلحة الوطنية. ولإلجابععععععععععععععة اتبعنععععععععععععععا المععععععععععععععنون الوصععععععععععععععف فععععععععععععععي صععععععععععععععور تحليععععععععععععععل المضععععععععععععععمون الجععععععععععععععاص بالنصععععععععععععععوص القانونيعععععععععة إملعععععععععى جانعععععععععب المعععععععععنون الاسعععععععععتد ملي واسعععععععععتخرا ألاحكعععععععععام المسعععععععععتنبطة، لهعععععععععذا قسعععععععععمنا موضعععععععععوعنا إملععععععععععى محععععععععععورين المحععععععععععور ألاو تنععععععععععا و مفهععععععععععوم مبععععععععععدأ حريععععععععععة الاسععععععععععتثمار وتكريسععععععععععه دسععععععععععتورا وقانونععععععععععا أمععععععععععا الثان جا بعنوان : القيود الوارد على هذا المبدأ.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

المبحث ألاول: مفهوم حرية الاستثمار في التشريع الجزائري يعتبر مبدأ حرية الاستثمار ألاسعا فعي عمليعة الانفتعاح والتحعو نحعو اقتصعاد السعوق وألنعه ععرف إهمععا كبيععرا فععي وععل قععوانين الاسعععتثمار فععي عهععد النظععام الاشععتراك مععا جععععل المشععرع يكرسععه فععي العديععد معععن القععععوانين مععععن اجععععل اسععععتقطاب المسععععتثمرين الععععوطنيين مععععنهم وألاجانععععب، كمععععا كععععر مجموعععععة الضععععمانات هدفها تفعيل مبدأ الحرية ولهذا سنتناو تعري مبدأ حريعة الاسعتثمار عم التطعرق ألهعم الضعمانات التعي تكر هذا المبدأ. المطلب ألاول: تعريف مبدأ حرية الاستثمار قبععل أن يتخععذ المسععتثمر قععراره فععي اسععتثما ر أموالععه فععي أيععة دولععة بععد أن يععوملي مبععدأ حريععة الاسععتثمار أهمية كبير باعتباره مسألة جوهرية كرستها العديد من النصوص القانونية، ولجذب الاستثمارات فقعد راهعن المشعرع الجزائعري علعى مبعدأ حريعة الاسعتثمار واعتبعره معن الحقعوق ألاساسية المضمونة للمستثمر الوطني وألاجنبي على حد سوا كما أقر مبعدأ نسع ية هعذه الحريعة فعي كونهعا تمار في إطار القانون سيما عبر دستور 6102 و 16161 وقانون الاسعتثمار الجديعد 01-66 لععام6166 العععععذي ععععععزز حريعععععة الاختيعععععار والمسعععععاوا والشعععععفافية معععععل فعععععر قيعععععود تنظيميعععععة لحمايعععععة المصعععععلحة الوطنيعععععة والنظام العام. الفرع ألاول: التطور التشريعي ملبدأ حرية الاستثمار لقععد مععر مبععدأ حريععة الاسععتثمار فععي الجزائععر بعععد محطععات فمععن التهمععيي بععالفتر التععي سععيطرت ف هععا الدولععععة علععععى الحقععععل الاقتصععععادي واعتمادهععععا لسياسععععة الاحتكععععار المععععى الفتععععر التععععي ازدهععععر ف هععععا المبععععدأ فععععي وععععل الإص حات وانتها اقتصاد السوق عبر التكريس القانون إن أو قعععععانون ل سعععععتثمار فعععععي المرسعععععوم التشعععععريلي رقعععععم 622-26 أعطعععععة حريعععععة الاسعععععتثما ر بشعععععروط ن خاصععععة ولكنععععه لععععم يعععععرف تطبيقععععا فعليععععا ممععععا أد لتخععععوف المسععععتثمرين وجععععا بعععععده ألامععععر 612-22 لسععععنة 0622 لسد ثمرات المرسوم السابق تمثلت في مشاركة الدولة للمستثمر اهتماماته. حاولت الدولة الارتقا بأنظمتها ولكنها فعليعا أصعبحت هعي المسعيطر علعى النشعاطات الاقتصعادية فعاختفة النشعععاط الجعععاص إملعععى حعععد كبيعععر 2 عععم بععععد لعععك جعععا المرسعععوم التشعععريلي 06/66 المتعلعععق بترقيعععة الاسعععتثمار الذي جسد الانسحاب التدريجي للدولة من الحقل الاقتصادي ،لقد اعترف المشعرع الجزائعري دهعدا المبعدأ 0 ب سليمة، التنظيم التشريلي ملبدأ حرية التجار والصناعة ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الرابل، جامعة سعد دحلب البليد ،.6106 6 مجدوب آمنة، المبادت ألاساسية للقانون العام الاقتصادي في الجزائر ، أطروحة دكتوراه، جامعة غرداية، -6102 6101 ،ص.02

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

بشعععكل فعععت1 حيعععث نعععص علعععى أن الاسعععتثمارات تنجعععز بكعععل حريعععة معععل مراععععا التشعععريل والتنظعععيم المتعلقعععة باألنشطة المقننة . وفععي قععانون النقععد والقععر رقععم 01-61 الععذي سععمج لبجانععب بمزاولععة نشععاطا هم بكععل حريععة سععوا المقيمععين أو غيععر المقيمععين والتخلعععي نهائيععا عععن شعععرط الشععراكة أمععا القعععانون رقععم 16-02 المتعلععق با سعععتثمار فقعععد ألاعععى النصعععوص السعععابقة وأسعععس ألو معععر النشعععاطات المقننعععة كمعععا عمعععل علعععى تحقيعععق المسعععاوا بعععين كافععة المسععتثمرين وفعععي وععل قعععانون الاسععتثمار الحعععاملي لعععام 26166 أصععبج المبعععدأ ركيعع أساسعععية حيععث معععنج لبشععععععجاص الععععععوطنيين وألاجانععععععب حريععععععة اختيععععععار المشععععععروع وتوطينععععععه والاسععععععتفاد مععععععن المزايععععععا مععععععل تكععععععريس الشفافية و الرقمنة ب نشا الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمنصة الرقمية للمستثمر. إن ضعععععمان المسعععععاوا وحريععععععة تحويعععععل ر و ألامعععععوا وإنشععععععا آليعععععات بديلعععععة لفععععععك ال اععععععات كلهععععععا إجرا ات تعزز منا الاستثمار وتحقق التنمية الاقتصادية .

الفرع الثاني: التكريس الدستوري لحرية الاستثمار

إن مبعدأ حريعة الاسعتثمار لعم يكعر فعي دسعاتير الجزائعر لسعنة 0626 ، 0622 حيعث الدولعة تحتكععر ألانشععععطة الاقتصععععادية وتمععععار لععععك فععععي إطععععار القععععانون ،أمععععا فععععي وععععل التعععععديل الدسععععتوري 61 نععععوفمبر 0662 فقععد تميععر موقعع المشععرع الدسععتوري ليعتمععد مبععدأ حريععة التجععار والصععناعة و لععك بموجععب المععاد 62 '' حرية التجار والصناعة مضمونة وتمار في إطار القانون" إن هععععذا المبععععدأ يجسععععد تراجععععل الدولععععة فععععي الحيععععا الاقتصععععادية ملصععععلحة الحريععععة الاقتصععععادية بعععععد سعععنوات معععن القطيععععة والعععرفك، كمعععا يمنعععل تقييعععد حريعععة ألافعععراد فعععي مزاولعععة النشعععاطات الاقتصعععادية إ فعععي حدود ضيقة3 إن دسععععتر مبعععععدأ حريععععة التجعععععار والصععععناعة يعتبعععععر أو تكععععريس دسعععععتوري وضععععمانة جوهريعععععة أمععععام المبعععععادر الجاصة كمعععا أن إقعععرا ر هعععذا المبعععدأ فعععي الدسعععاتير التعععي نشعععأت فعععي وعععل اقتصعععاد السعععوق ي كعععد علعععى الرفعععل معععن مكانتععه و الرهععان عليعععه لتحفيعع الاسععتثمار ألاجنبعععي حيععث تععم تكريسعععه فععي المععاد 26 فعععي التعععديل الدسعععتوري لسععنة 6102 امتععدادا للمععاد 62 4مععن دسععتور 0662 مععل تعععويك مصععطل الصععناعة بمصععطل الاسععتثمار حيث نصت : "حرية الاستثمار والتجار معترف دها وتمار في اطار القانون" 1 عجة جي ملي ،الكامل في القانون الجزائري ل ستثمار ،دار الجلدونية ،الجزائر، 6112،ص .412 2 قانون رقم 01-66 امل ر في 64 و الحجة عام 0226 الموافق 62 يوليو سنة 6166 يتعلق با ستثمار

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

ولهععذا عملععت الدولععة علععى تشععجيل ازدهععار امل سسععات دون تمييعع لتحسععين منععا الاسععتثمار وإحععداث تنميععة اقتصادية شاملة أمععا المععاد 20 مععن الدسععتور 6161 1فقععد أوردت المبععدأ تحععت مسععمى "حريععة الاسععتثمار والتجععار والمقاولععة" فعععععي إضعععععافة ملصعععععطل جديعععععد معععععن اجعععععل ترقيعععععة النشعععععاط المقعععععاو ت والقضعععععا علعععععى مشعععععكل البطالعععععة وتعععععوفير مداخيل للجزينة العمومية.

المطلب الثاني: ضمانات تكريس حرية الاستثمار

لقعععد فرضعععت ألازمعععات الاقتصعععادية التعععي عصعععفت با قتصعععاد العععوطني الاسعععتجابة ملتطلبعععات التمييعععر وضععرور الانسععحاب التععدريجي مععن الحقععل الاقتصععادي والععتخلص مععن رواسععب الاحتكععار كسياسععة منتوجععة منععععععععذ الاسععععععععتق وعلععععععععى لععععععععك فنجععععععععاح أي نوععععععععن اقتصععععععععادي مععععععععرتبط بمععععععععد اتسععععععععاع الحريععععععععات الممنوحععععععععة للمسععععععتثمرين خاصععععععة فععععععي حريععععععة اختيععععععار القطاعععععععات المسععععععتثمر ف هععععععا وكععععععذا السياسععععععة التسععععععويقية والماليععععععة للنشاط2 . إضععافة المععى ارتباطهععا بالضععمانات التععي كرسععتها النصععوص القانونيععة لحمايععة حقععوق المسععتثمر ولهععذا أقر المشرع هذه الضمانات لتفعيل مبدأ حرية الاستثمار و لك من خ القانون الجديد لعام .6166 ونتناو هذه الضمانات بالتفصيل سوا أكانت تشريعية أ و قضائية أ و حتى مالية . الفرع ألاول : ضمانات التشريع لحماية المستثمرين لقعععععد اهتمعععععت التشعععععريعات المتعلقعععععة با سعععععتثمار بالحمايعععععة القانونيعععععة للمسعععععتثمرين العععععوطنيين معععععنهم وألاجانععب، معععا جعلعععتهم يتمتععععون بعععنفس الحقعععوق والواجبعععات اضعععافة المعععى محافظعععة السعععلطات علعععى الثبعععات النسععععبي للنصعععععوص القانونيعععععة معععععا يشعععععيل الطمأنينعععععة بععععين أطعععععراف الع قعععععات القانونيعععععة فيمعععععا يسعععععمى بمبعععععدأ الاستقرار التشريلي . أو : ضمان عدم التميي في معاملة المستثمرين أي أن تعامععل الدولععة المستضععيفة المسععتثمرين بععنفس المعاملععة فيكععون المسععتثمر ألاجنبععي متمتعععا بععالحقوق التي يتمتل دها الوطني وان يتحمل الالت امات ا ها دون تميي في جو عاد ومنص . الدستور الجزائري لسنة 6161 الصادر بموجب الموسم الرئاس ي رقم 226-61 امل ر في 61 ديسمبر 6161 -ر- -

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

ويعتبر هذا المبدأ من المبادت القانونية المكرسة على المستو الد وملي من خ الاتفاقيات المبرمة1 ومعععععن بعععععين القعععععوانين التعععععي أكعععععدت علعععععى مبعععععدأ المسعععععاوا كعععععان القعععععانون رقعععععم 01-61 المتعلعععععق بالنقعععععد والقععر الععذي اعتمععد معيععار المقععيم وغيععر المقععيم تعع ه المرسععوم التشععريلي رقععم 06/66 ععم ألامععر 16-10 ععم القانون 16-02 بموجب الماد 60 . أمعا فععي القعانون الحععاملي فقعد نععص علعى انععه جعا ليرسععم حريعة الاسععتثمار لكعل شععجص وطنيعا كععان أم أجن يا مقيم او غير مقيم يرعب في اختيار استثماره في ول احترام النصوص القانونية .2 انيا: مبدأ استقرار التشريل المطبق يهتم المستثمرون بالنظام القانون الذي يمعار فيعه أعمالعه الاسعتثمارية ومعد م ئمعة نصوصعه فجععا ت بنعععا علعععى لععك قعععوانين الاسعععتثمار الجزائريععة متضعععمنة لهعععذا المبععدأ دهعععدف إشعععاعة الحععد ألادنعععة معععن ألامععان القععانون بععين أطععراف الع قععة الاسععتثمارية حيععث جععا ت المععاد 06 مععن القععانون الجديععد بنصععها " تسععري آلا ععا ر الناجمععة عععن مراجعععة أو إلمععا هععذا القععانون التععي قععد تطععرأ مسععتقب علععى الاسععتثمار المنجععز فععي إطار هذا القانون إ إ ا طلب المستثمر لك صراحة" . ولهععذا وحفاوععا علععى المزايععا المكتسععبة التععي يحصععل عل هععا المسععتثمر فععي وععل التشععريعات السععابقة فقععد وفععر لععه المشععععرع الحمايععععة القانونيععععة بععععأن جعععععل تمييععععر القععععوانين أمععععرا مسععععتق عععععن مساسععععه بالمشععععروع الاسععععتثماري إضععععافة لععععذلك فقععععد دعععععم المشععععرع هععععذه الضععععمانة بضععععمانة أخععععر تمثلععععت فععععي إمكانيععععة إدرا مبععععدأ الثبععععات التشريلي في العقد المبرم مل المستثمر .3

الفرع الثاني: الضمانات القضائية في قانون الاستثمار

يخععععتص القضععععا الععععداخلي فععععي ال اعععععات الحاصععععلة بععععين كععععل مععععن يتواجععععد داخععععل الإقلععععيم الععععوطني ، وتأسيسعععا علعععى لعععك فال اععععات التعععي تععععر أمعععام قضعععا الدولعععة المضعععيفة ل سعععتثمار والناشعععئة بينهعععا وبعععين المسععتثمر ألاجنبععي يخععتص دهععا ويفصععل ف هععا ابتععدا ومنهععا مععا تعلععق بحععق التملععك للمسععتثمر علععى أن القععانون جعل له التحكيم كبديل لحل نزاعاته المتعلقة با ستثمار. أو : حماية حق التملك في قانون الاستثمار 0عيبوط محند واعلي، مبدأ المعاملة العادلة ل ستثمارات ألاجن ية المجلة النقدية للقانون جامعة مولود معمري تي ي وزو العدد 10 ، 6101 ، ص 012 . 2 انظر المادتين 6 ، 4، من القانون رقم 01-66 0 أوديل نادية ، حماية الاستثمار ألاجنبي في ول القانون الاتفاقي الجزائري مذكر لنيل شهاد ماجستير في الحقوق، قانون اعما كلية الحقوق جامعة مولود معمري تي ي وزو 6112 ، ص062 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

يهعععتم المسعععتثمر بمسعععألة حعععق الملكيعععة فعععي التشعععريعات المسعععتقبلة ل سعععتثمار ات ألاجن يعععة ولهعععذا تعععوملي لها هذه ألاخير أهميعة بالمعة فعي سياسعا ها التحفي يعة وتعط هعا ضعمانات تقلعي ملخعاوف المسعتثمر وتشعجيعا له وهذا ما فعله المشرع الجزائري في نص المعاد 21 معن دسعتور 6161 علعى أن " الملكيعة الجاصعة مضعمونة، ت ع الملكية إ في إطا ر القانون وبتعويك عاد ومنص " . وأكععد القععانون المععدن فععي المععاد 221 1علععى مسععألة عععدم التععأميم حععين قععا " يجععوز إصععدار حكععم التأمين إ بنص قانون " : ولقانون الاسعتثمار الجديعد دوره فعي هعذا التكعريس فقعد ورد صعراحة معا يلعي: " يمكععععن ان يكععععون الاسععععتثمار المنجععععز محععععل تسععععجير مععععن طععععرف الإدار إ فععععي الحععععا ت المنصععععوص عل هععععا فععععي القانون ويترتب على التسجير تعويك عاد ومنص طبقا للتشريل المعمو به" .2 انيا: التحكيم الدوملي في التشريل الجزائري يعتبر التحكيم الدوملي ضمانة لتسوية ال اعات القائمة بعين الدولعة المضعيفة ل سعتثمار والمسعتثمر ألاجنبععععي حيععععث يكتاعععع ي هععععذا ال عععع اع الطععععابل الععععدوملي فععععي المالععععب يختععععار المسععععتثمر ألاجنبععععي أسععععلوب التحكععععيم كوسععيلة لحععل نزاعاتععه عتبععارات متعلقععة بععارجرا ات وآلاجععا وحتععى فععي مسععألة الحيععاد وعلععى هععذا ألاسععا كعععععر المشعععععرع الجزائعععععري التحكعععععيم فعععععي قعععععانون الاسعععععتثمار 6166 حيعععععث نصعععععت المعععععاد 06 منعععععه علعععععى آلاتععععع : "يخضعععل كععععل خعععع ف نععععاجم عععععن تطبيععععق أحكععععام هععععذا القععععانون بععععين المسععععتثمر ألاجنبععععي والدولععععة الجزائريععععة ... للجهععععععات القضععععععائية الجزائريععععععة المختصععععععة مععععععا لععععععم توجععععععد اتفاقيععععععات نائيععععععة ... تتعلععععععق أحكامهععععععا بالمصععععععالحة والوساطة والتحكيم "..... وفي هذا الصدد أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات الثنائية منها والمتعدد .3

الفرع الثالث: ضوابط حرية تحويل رؤوس ألاموال

إن معععن ابعععرز الضعععمانات ضعععمان حريعععة نقعععل أمعععوا المسعععتثمرين وهعععو ضعععمان كفيعععل لعععدفل هعععاجس الجوف حيث ي وفر له راحة ملمارسة نشاطه الاستثماري لكن ترك هذه الضمانة دون ضعوابط قعد يع دي المى إعاقة الاقتصاد والجرو عن ألاهداف المسطر لها . أو : تكريس حرية تحويل ألاموا في التشريل الجزائري 1 الماد 221 من القانون المدن الصادر باألمر 41/24 امل ر في 62 ديسمبر 0624 المعد والمتمم سنة 6114 .

2 الماد 01 من القانون 01-66 المتعلق با ستثمار

0الاتفاقية المصادق عل ها في م تمر ألامم المتحد نيويورك بتاريخ 01 جويلية 0641 الجاصة باعتماد القرارات

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

إن قععععععوانين الاسععععععتثمار الصععععععادر فععععععي وععععععل النظععععععام الاشععععععتراك قععععععد تناولععععععت مسععععععألة تحويععععععل الامععععععوا المسععتثمر و ألاربععاح فععي نصععوص متفرقععة وأعطععت سععلطة الرقابععة للبنععك المركععزي 1 ولكععن هععذا الاطععار المععنظم لشعروط التحويعل أ عرت سععلبا علعى تحويعل ر و ألامععوا واقتصع رت علعى قطععاع المحروقعات . ومعل سياسععة الانفتعععععاح علععععععى اقتصععععععاد السععععععوق صعععععدرت العديععععععد مععععععن القععععععوانين أبرزهعععععا القععععععانون 01-61 المتعلععععععق بالنقععععععد والقعععععر ، كمععععععا صعععععدر المرسععععععوم التشعععععريلي رقععععععم 06-66 عععععم ألامععععععر 16-10 المععععععد والمععععععتمم بععععععاألمر 11-12 المتعلععععق بتطععععوير الاسععععتثمار 2 ععععم تعععع ه القععععانون 16-02 المتعلععععق با سععععتثمار حيععععث نععععص فععععي المععععاد 64 منععععه "تسعععتفيد معععن ضعععمان تحويعععل را معععا المسعععتثمر والعائعععدات الناجمعععة عنعععه الاسعععتثمارات المنجعععز انط قعععا مععن حصععص فععي را المععا فععي شععكل حصععص نقديععة مسععتورد " وهععو مععا أكدتععه المععاد 1 مععن القععانون رقععم 01-66 حيععععععث تضععععععمن حريعععععععة تحويععععععل ر و ألامعععععععوا المسععععععتثمر وعوائعععععععدها المععععععى الجعععععععار شععععععريطة تمويعععععععل الاسععععععتثمار مععععععن مصععععععدر خععععععارقي وان تكععععععون محععععععل تقيععععععيم طبقععععععا للقواعععععععد وإلاجععععععرا ات التععععععي تحكععععععم إنشععععععا الشركات . كمععا يتضععمن ضععمان تحويععل المععداخل الحقيقيععة الصععافية الناتجععة عععن التنععاز وعععن تصععفية الاسععتثمارات ات المصدر ألاجنبي3 . انيا: قيود تحويل ر و ألاموا إن ضععمان حريععة تحويععل ألامععوا يسععاهم فععي دعععم الاسععتثمار وجلععب ر و الامععوا لكععن لععك يمنععل من تحو هذا الضمان لمير ما رسم له ولهذا وضعت ضوابط تقيده بمعا يسعاهم فعي إحعداث التعوازن بعين مصلحة الدولة المضيفة والمستثمر وتنقسم هذه الضوابط إملى : .0 ضوابط شكلية: لتسهيل عمل البنوك والابتعاد عن مخعاطر الججعز يتعوملى مجلعس النقعد والقعر منج التعرخيص بععد التأكعد معن احتعرام الشعروط القانونيعة والتنظيميعة الجاصعة بالصعرف وحركعة ر و ألامعععوا كمعععا فعععر قعععانون الضعععرائب التصعععريج المسعععبق لعععد المصعععال الجبائيعععة بتحعععوي ت ألاموا التي تتم لفائد ألاشجاص غي ر المقيمين بالجزائر4 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

.6 ضوابط موضوعية : هعي ضعوابط تخضعل ألولويعات الدولعة المضعيفة ل سعتثمار لحمايعة اقتصعادها حيث يشترط ما يلي:  أن تكععععون ر و ألامععععوا محععععل التحويععععل تععععم اسععععتيرادها ألجععععل تمويععععل اسععععتثمارات بععععر و أمععععوا مصدرها خارقي1 .  ان تكون العملة محل التمويل الاستثماري او التحويل عملة حر .  ان تكعععععون ألامعععععوا محعععععل التحويعععععل للجعععععار قائمعععععة علعععععى اسعععععتثمارات اعتمعععععادا علعععععى ر و ألامعععععوا بالعملة الصعبة

المبحث الثاني: القيود الواردة على مبدأ حرية الاستثمار في التشريع الجزائري

لقععععد حصععععرت المععععاد 20 فععععي دسععععتور 6161 ممارسععععة حريععععة الاسععععتثما ر فععععي إطععععا ر القععععانون وبالتععععاملي نتصور ان تكون هذه الحرية مطلقة وعليه بد أن تكون هذه الحرية مقيد ومشروطة. والمقصععود مععن لعععك ان النشععاط الاسعععتثماري يمععار فعععي إطععا ر معععنظم وان الاسععتالنا يخضعععل لفئععة معينعععة أو شجص محدد إنما القاعد القانونية عامة ومجرد إن ممارسععععة النشععععاطات الاسععععتثمارية خاضعععععة لشععععروط نععععص عل هععععا المشععععرع الهععععدف منهععععا حمايععععة الاقتصععععاد وعدم تجاوز الحدود التي رسمها. فجا ت القيود واجحة وشفافة سوا ما تعلق منها باألشجاص أ و الممارسات الاستثمارية المطلب ألاول : قيود حرية الدخول للنشاط الاستثماري أورد المشعععععرع الجزائعععععري بععععععك النشعععععاطات الاسعععععتثمارية وحعععععدد لهعععععا أحكامعععععا خاصعععععة إمعععععا بمنعهعععععا أو رقابتها حيث أن بعضها محتكر من طرف الدولة ألهميته الاستراتيجية أو ألنه مخعال للنظعام الععام وهعي قيععود علععى حريععة الاسععتثمار ولهععذا نتنععاو القيععود الععوارد علععى ألاشععجاص إضععافة للقيععود المتعلقععة بحمايععة النظام العام وآلاداب العامة. الفرع ألاول: القيود الواردة على ألاشخاص لقععععععد وضععععععل المشععععععرع الجزائععععععري قواعععععععد خاصععععععة متعلقععععععة بممارسععععععة بعععععععك ألاشععععععجاص للنشععععععاطات الاسعتثمارية فعع يجععوز لععديمي ألاهليععة مزاولععة هععذه ألانشعطة كمععا منعهععا فععي حالعة تنععافي الوويفععة والنشععاط الممار أو أن حقوق ه قد سقطت رتكادهم بعك الجنج والمخالفات. أو : انعدام ألاهلية عبد المني حسونة ،حرية إعاد تحويل ألاموا الاستثمارية نحو الجار مجلة الحقوق والحريات العدد 16 جامعة

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

يقصعد باألهليعة صعع حية الشعجص للتمتعل بععالحقوق وتحمعل الالت امععات معا يسعمج لععه بممارسعة التصععرفات القانونيعععة . وألن ممارسعععة النشعععاط الاسعععتثماري و طعععابل خعععاص يحتعععا معععت ك صعععفات معينعععة فقعععد حعععدد المشععععرع الجزائععععري لهععععذه الممارسععععة ضععععرور تععععوافر ألاهليععععة دهععععدف حمايععععة المصععععلحة الجاصععععة لبفععععراد وإبعععععاد ن ععديمي ألاهليععة مععن مخععاطر المعععام ت الاسععتثمارية ،لقععد حعدد القععانون المععدن أحكامععا خاصععة حيععث أ وجعع أن كل شجص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل ألاهلية ملباشعر حقوقعه المدنيععععة وسععععن الرشععععد 06 سععععنة1 لععععم يعتععععرف القععععانون للقصععععر أ و ملععععن أصععععيب بعععععار مععععن عععععوار ألاهليععععة باكتسععاب صععفة التععاجر فععي حالععة ممارسععتهم ألعمععا تجاريععة وبالتععاملي فصععي تصععرفات باطلععة وفععي المقابععل حععدد المشععرع شععروطا خاصععة للقصععر ملمارسععة النشععاط التجععاري حيععث يمنععل علعع هم لععك إ بحصععولهم علععى إ ن مسعععبق معععن العععوملي فقعععد نصعععت المعععاد 4 معععن القعععانون التجعععاري 2 : " يجعععوز للقاصعععر المرشعععد، كعععرا أو أنثعععى ، البالغ من العمر مانية عشر سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجار أن يبدأ في العمليات التجارية "... - إ ا لعم يكعن قعد حصععل مسعبقا علعى إ ن والعده أو أمععه أ و علعى قعرار معن مجلععس العائلعة مصعدق عليعه مععن المحكمة . - ويجب أن يقدم هذا إلا ن الكتاب دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري" انيا : أهلية المستثمرين ألاجانب سعععععت الجزائععععر فعععععي تشععععجيل الاسعععععتثما ر ألاجنبععععي لتنويعععععل مععععداخيلها وإنععععععا الاقتصععععاد العععععوطني ولهععععذا حعععععدد المشععرع الجزائععري مسععالة أهليععة ألاجنبععي مععن خعع القععانون المععدن الععذي يععنص "يسععري علععى الحالععة المدنيععة لبشجاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمعون إل هعا بجنسعيتهم"3 إ ن يخضعل ألاجنبعي العذي يريعد ممارسعة التجعععار فعععي الجزائعععر لقعععانون جنسعععيته فععع ا كعععان أهععع حسعععب قعععانون جنسعععيته يمكعععن لعععه ممارسعععة ألانشعععطة التجارية في الجزائر حتى ولو لم يكن أه حسب القانون الجزائري . أما إ ا لعم يكعن أهع حسعب قعانون جنسعيته فع يمكعن لعه أن يمعار النشعاط التجعاري حتعى ولعو كعان أهع وفق القانون الجزائري . الثا: أهلية المرأ المت وجة

1 انظر الماد 21 من ألامر 41-24 المتضمن القانون المدن

6 انظر الماد 14 من ألامر 24 46 امل ر في 62 ديسمبر 0624 يتضمن القانون التجاري المعد والمتمم بالقانون -04 61 امل ر 61 ديسمبر 6104 ر ، العدد 20 الصادر في 61 ديسمبر 6104 .

3 انظر الماد 01 من ألامر 24 41 المتضمن القانون المدن المعد والمتمم
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

يمكععن للمععرأ ممارسععة التجععار دون ا ن زوجهععا وتلتعع م بكامععل الت امععات التجععار فالقععانون التجععاري يععنص علععى آلاتعع : 1 "تلتعع م المععرأ التععاجر شجصععيا باألعمععا التععي تقععوم دهععا لحاجععات تجار هععا " إمععا إ ا كانععت تمععععا ر نشععععاطا تجاريععععا يتبععععل نشععععاطات زوجهععععا فعععع تعععععد مكتسععععبة صععععفة التععععاجر اسععععتنادا للقععععانون التجععععاري حيععععث يععععنص2 " يعتبععععر زو التععععاجر تععععاجرا ا ا كععععان يمععععار نشععععاطا تجاريععععا تابعععععا لنشععععاط زوجععععه و يعتبععععر . " صفنم ايراجت اطاشن رامي ناك ا إ إ ارجات

الفرع الثاني: قيود حماية النظام العام والمصلحة العامة

زيعاد علعى معا سعبق كعره فهنعاك قيعود أخععر وارد علعى مبعدأ العدخو لبنشعطة التجاريعة يمكعن تصععنيفها إملى ث فئات . أو : التنافي يمنعل علعى ألاشععجاص العذين يزاولععون نشعاطات غيععر تجاريعة أن يمارسعوا التجععار فعي آن واحععد ن لعك يعععد جمعععا بععين وويفتععين وهععذا مععا أكدتععه المععاد 16 مععن القععانون 11-12 3املتعلقععة بشععروط ممارسععة النشععاطات التجاريعععة علعععى انعععه " يجعععوز ألي كعععان ممارسعععة نشعععاط تجعععاري إ ا كعععان خاضععععا لنظعععام خعععاص يعععنص علعععى حالة التنافي" ولهذا يمنل المووفون العموميون وفق قانون الوويفة العمومية. انيا سقوط الحق يسععععقط حععععق ألاشععععجاص المحكععععوم علعععع هم مععععن ممارسععععة النشععععاطات التجاريععععة أو يععععتم مععععنعهم مععععن الععععدخو لبعضها وهذا ما يدعى بسقوط الحق في مجا القانون والهعدف معن لعك الحفعاظ علعى سع مة المععام ت التجارية . وتأكيدا على ما سبق نصت الماد 11 من القانون 11-12 على أنه: " يمكععن أن يسععجل فععي السععجل التجععاري أ و يمععار نشععاطا تجععاري ألاشععجاص المحكععوم علعع هم والععذين لععم يععرد لهععم الاعتبععار رتكععادهم بعععك الجنايععات والجععنج" وألامعع ر كععذلك مععل التجععار الععذين أشععهر إف سععهم حتععى

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

اوجب المشرع الجزائري تعوافر بععك الشعروط ليمعار ألاجنبعي النشعاط الاسعتثماري داخعل التعراب العوطني نجملها كاآلت :  أن يحصل مسبقا على بطاقة التعري المهنية والتي تكون شرطا مسبقا ملمارسة النشاط التجاري 1  يععتم تسععجيل المشععاريل والحصععو علععى التععراخيص الكترونيععا عبععر منصععة الوكالععة الجزائريععة لترقيععة الاسععتثمار والشباك الوحيد لقعد أدت القاعععد 26/40 إملععى تقييععد الاسععتثمار ألاجنبععي المباشععر منععذ 6116 ممععا تسعع ب فععي تراجععل تدفقاتععه وتعععععم إلما هعععععا بموجعععععب قعععععانون الماليعععععة 6161 فعععععي القطاععععععات غيعععععر الإسعععععتراتيجية ممعععععا أتعععععاح حريعععععة الاسعععععتثمار لبجانب

المطلب الثاني : قيود النشاطات الاستثمارية

لقعععععد قعععععام المشعععععرع الجزائعععععري بالعديعععععد معععععن التععععععدي ت فعععععي قعععععانون الماليعععععة والمتعلقعععععة با سعععععتثمارات الممارسعععة معععن طعععرف ألاجانعععب حيعععث فعععر عل هعععا شعععروطا وتنعععاز ععععن التشعععديد ف هعععا و لعععك لبعععروز الحاجعععة لجعععذب المسعععتثمرين ألاجانعععب بععع قرا ر تعععدابير لتحسعععين التنميعععة وإحعععداث إقععع ع اقتصعععادي فعععي وعععل التنافسعععية العاملية الفرع ألاول : قيود نشأة النشاط الاستثماري اسععتثنى المشععرع الجزائععري مععن حريععة ممارسععة النشععاطات الاسععتثمارية بعععك المجععا ت الهامععة بععان وضععل لهععا شرو طا خاصة كما أعاد تنظيم أحكام أخر كانت حدا لحرية الاستثمار

أولا- حماية البيئة

جعععا نعععص المعععاد 16 معععن قعععانون الاسعععتثمار الجديعععد ي كعععد علعععى مبعععدأ حريعععة الاسعععتثمار لكعععل شعععجص طبيلي أ و معنوي وطنيا كان أم أجن يا مقيما أ و غير مقعيم يرغعب فعي الاسعتثمار ولكعن لعك يبقعة تحعت وعل احترام التشريل ومن أهم التشريعات ما تعلق بحماية البيئة حيث كعر القعانون 01-16 المتعلعق بحمايعة البيئععععة البعععععد البي ععععي باعتبععععاره شععععرطا أساسععععيا ي خععععذ فععععي الحسععععبان كلمععععا أنجعععع ز مشععععروع اسععععتثماري خاصععععة القطاعات التي تس ب التلو ات البيئية .2 6املرسوم التنفيذي رقم 242-12 امل ر في 00 ديسمبر 6112 يتعلق بالطاقة المهنية المحصلة لبجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أ و صناعيا أ و حرفيا في الجزائر . 0القانون رقم 01-16 امل ر في 06 جويلية 6116 المتعلق بحماية البيئة في إطا ر التنمية المستدامة ر العدد 26 الصادر بتاريخ 61 جويلية 6116 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

وألامعع ر كععذلك مععل المععاد 04 مععن القععانون 01-66 حيععث جعلععت مععن اهععم الت امععات المسععتثمر احتعع رام التشععريل سيما ما تعلق بحماية البيئة والصحة العمومية .

ثانيا- حق الشفعة في التشريع الجزائري

يقصعععععد بحعععععق الشعععععفعة حعععععق تمتعععععل الدولعععععة بتملعععععك الحصعععععص المتنعععععاز عل هعععععا معععععن طعععععرف المسعععععتثمر ألاجنبععي، وعلععى لععك فقععد أكععد المشععرع علععى هععذا الحععق فععي ألامععر 10-01 المتضععمن قععانون الماليععة التكميلععي لسععععنة 6101 حيععععث يععععنص علععععى مععععا يلععععي 1: " تتمتععععل الدولععععة وكععععذا امل سسععععات العموميععععة الاقتصععععادية بحععععق الشفعة على كل التناز ت عن حصص المساهمين ألاجانب أ و لفائد المساهمين ألاجانب " كمععععا أكعععععد المشعععععرع ععععععن هعععععذا الحععععق فعععععي المعععععاد 61 معععععن قعععععانون 16-02 المتعلععععق بترقيعععععة الاسعععععتثمار ممعععععا يعععععو ي بانععععدام الحريعععة فعععي هعععذه المسععععالة حيعععث كعععان يهعععدف لحمايعععة الاقتصععععاد العععوطني لكعععن فعععي وعععل المسععععتجدات الراهنعععة بتراجعععل الجبايعععة البتروليعععة بعععرزت الحاجعععة لجعععذب المسعععتثمرين وبالتعععاملي إلمعععا هعععذا الحعععق بم وجعععب قانون المالية التكميلي لسنة .6161

الفرع الثاني : النشاطات الاستثمارية المحظورة

منععععععل المشععععععرع الجزائععععععري مجموعععععععة مععععععن ألانشععععععطة الاسععععععتثمارية والتجاريععععععة و لععععععك إمععععععا ألن الدولععععععة تحتكرها وتختص دها أو أن هذه النشاطات تمار إ ب ن الإدار . أولا- النشاطات المخصصة تعععنص المعععاد 61 معععن التععععديل الدسعععتوري 6161 علعععى معععا يلعععي "الملكيعععة العامعععة هعععي ملعععك المجموععععة الوطنية وتشعمل بعاطن ألار والمنعاجم والمقعالل والمعوارد الطبيعيعة للطاقعة، وال عروات المعدنيعة والطبيعيعة والحية وفي مختل مناطق ألام ك الوطنية البحرية والمياه والمابات كمععععا تشععععمل النقععععل بالسععععكك الحديديععععة والنقععععل البحععععري والجععععوي والبريععععد والمواصعععع ت والسععععلكية وال سلكية وأم كا أخر محدد في القانون " يتضعععع مععععن هععععذه المععععاد أن المسععععتثمرين الجععععواص يتععععدخلون فععععي كععععل القطاعععععات بحريععععة فهنععععاك مجععععا ت استثمارية تحتكرها الدولة دون غيرها من الجواص ويعد لك قيد على مبدأ حرية الاستثمار .

ثانيا- المهن المقننة

النشاطات المقننة هي نشاطات خاضعة للقيعد فعي السعجل التجعاري ولهعا شعروط خاصعة ملمارسعتها وتحديععععدها أمعععع ر بععععالغ الصعععععوبة نعععععدام النصععععوص القانونيععععة الجاصععععة دهععععا أن ممارسععععة أي نشععععاط مقعععع ن 0 انظر الماد 22 من ألام ر رقم 01 10 امل ر في 62 نوفمبر 6101 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 6101 ر

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

يحتعععا قبعععل تسعععجيله فعععي السعععجل التجعععاري المعععى اعتمعععاد م قعععت تمنحعععه الإدار 1 وتشعععمل مجعععا ت الاسعععتيراد والتصدير ونقل المواد الحساسة وكا ت السياحة وبيل المشروبات. إضععععععافة نشععععععاطات الععععععوك العقععععععاريين وألانشععععععطة الحساسععععععة كالحراسععععععة ونقععععععل ألامععععععوا والمععععععواد الكيميائية الجطر وألانشطة المتنوعة كصنل الطوابل وألاختام وتركيب لوحات التعرقيم وفعتج م سسعات التسلية والترفيه. لقد نظم المشرع الجزائري النشاطات السابقة من خ المرسوم التنفيذي رقم 644-61 2

الفرع الثالث: النشاطات المخالفة للنظام العام

لقععععععد منععععععل المشععععععرع الجزائععععععري ممارسععععععة ألانشععععععطة الاسععععععتثمارية مععععععن اجععععععل حمايععععععة الصععععععحة العامععععععة كالتجععععار فععععي المخععععدرات كمععععا يهععععدف مععععن خ لهععععا لضععععمان اسععععتمرارية الجدمععععة العموميععععة للصععععحة والوقايععععة وتعزيز ألامن الصحي . كما يمنل الصناعة والمتاجر في المواد المستعملة لتقليد او تزوير النقود أ و سندات القرو 3 . ولقععد منععل المشععرع بعععك ألانشععطة التجاريععة والصععناعية كمععن يتععاجر فععي ألاشععيا المنافيععة للحيععا حيععث قععد تمس آلاداب العامة وتخل باألخ ق الحسنة . فاعتبرهعععععععععععععععععععا جنحعععععععععععععععععععا وتشعععععععععععععععععععمل العقوبعععععععععععععععععععات الحععععععععععععععععععع س والمرامعععععععععععععععععععات وتتضعععععععععععععععععععاع فعععععععععععععععععععي حعععععععععععععععععععا ارتكعععععععععععععععععععاب الفعل ضد القصر أ و وجود عن أ و حالة العود .4

خاتمة:

نظععرا ألهميععة الاسععتثمار فععي النهععو باقتصععاديات الععدو فقععد سعععت لتشععجيعه وتعع وفير الإمكانيععات المهيعععععأ لنجاحعععععه لجعععععذب اكبعععععر ععععععدد معععععن المسعععععتثمرين خاصعععععة العععععذين ينقلعععععون التكنولوجيعععععا الحديثعععععة للبلعععععد المستضي واهم ما ركزت عليه هذه الدو هي سعن تشعريعات معن شعانها العنص علعى التحفيع ات المسعهلة لتوطين الاستثمارات . 1 الماد 64 من القانون 11-12 المتعلق بممارسة ألانشطة التجارية.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

تععععععد مسعععععألة الحريعععععة الاقتصعععععادية معععععن ابعععععرز التحفيععععع ات والتعععععي تركعععععز مضعععععمونها فعععععي مبعععععدأ حريعععععة الاسعععععتثمار وتأسيسا على لك فقد توصلنا للنتائج التالية:  سع يل ألي دولعة معن تجاهعل مسععألة حريعة الاسعتثمار بعل بعد مععن العنص عل هعا صعراحة وهعذا مععا فعله المشرع الجزائري في القانون الجديد 01-66 لسنة 6166  في مقابل لك بد من فر قيود تخلق نوعا من الموازنة بين مصال ألاطراف جميعا  انعكسعت بعععك القيعود سععلبا علعى تنشععيط الاقتصعاد الععوطني وجلعب الاسععتثمارات وهعذا مععا حععدث معععل قاععععد 40/26 وحعععق الشعععفعة ممعععا اضعععطر المشعععرع المعععى التخلعععي عنهعععا فعععي قعععوانين الماليعععة وقعععانون الاستثما ر الجديد  حمايعة البيئعة واحتعرام النظعام الععام وآلاداب العامعة وكعذا أهميعة النشعاطات المقننعة كلهعا مسععائل جوهريععة لععم يتخععل عنهععا المشععرع بععل أكععد عل هععا فععي كععل تشععريعاته ومععن بععين أهععم المقترحععات المقدمععة آلات :  وجعععود فجعععو بعععين مبعععدأ حريعععة الاسعععتثمار والواقعععل الإداري المتسعععم بعععالبط والبيروقراطيعععة يسعععتدعي إجرا ات أك ر شفافية  مبععدأ الحريععة يحتععا المععى سياسععة اسععتثمارية واجععحة وهععذا مععا تععم إغفالععه خاصععة فععي دور المجلععس ألاعلعععى ل سعععتثمار وو جعععود الكثيعععر معععن العراقيعععل كنعععدر العقعععار ووجعععود إشعععارات غامضعععة فعععي مسعععائل التحكيم وفك المنازعات  الحريععة المطلقععة لتحويععل ر و الامععوا تحتععا المععى تقييععد مععرتبط با سععتثمار بالمنععاطق الجاصععة او الاستثمارات المحافظة على البيئة او في التقسيط في حرية التحويل .

قائمة المصادر والمراجع

ّ ا أولا : النصوص القانونية والتنظيمية -0 الدستور الجزائري لسنة 6161 الصادر بموجب الموسم الرئاس ي رقم 226-61 امل ر في 61 ديسمبر 6161 -ر- - -عدد 16 . -6 الاتفاقية المصادق عل ها في م تمر ألامم المتحد نيويورك بتاريخ 01 جويلية 0641 الجاصة باعتماد القرارات التحكيمية ألاجن ية وتنفيذها الصادر بموجب رقم 666-11 امل رخة في نوفمبر 0611 ر العدد 21 الصادر 66 نوفمبر 0611 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

-2 القانون رقم 01-16 امل ر في 06 جويلية 6116 المتعلق بحماية البيئة في إطا ر التنمية المستدامة ر العدد 26 الصادر بتاريخ 61 جويلية 6116 . -4 القانون 11-12 امل ر في 02 أوت 6112 المتعلق بشروط ممارسة ألانشطة التجارية ر العدد 46 الصادر بتاريخ 01 أوت 6112 . -2 قانون رقم 01-66 امل ر في 64 و الحجة عام 0226 الموافق 62 يوليو سنة 6166 يتعلق با ستثمار -7 ألامر -22 042 المتضمن قانون العقوبات المعد والمتمم . . -1القانون المدن الصادر باألمر 41/24 امل ر في 62 ديسمبر 0624 المعد والمتمم سنة 6114 . -6 ألامر 24 46 امل ر في 62 ديسمبر 0624 يتضمن القانون التجاري المعد والمتمم بالقانون 61-04 امل ر 61 ديسمبر 6104 ر العدد 20 الصادر في 61 ديسمبر 6104 . -01 ألام ر رقم 10/01 امل ر في 62 نوفمبر 6101 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 6101 ر العدد 26 الصادر 61 نوفمبر .6101 -00 المرسوم التنفيذي رقم 242-12 امل ر في 00 ديسمبر 6112 يتعلق بالطاقة المهنية المحصلة لبجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أ و صناعيا أ و حرفيا في الجزائر . -06 المرسوم التنفيذي رقم 644-61 امل ر في 61 نوفمبر 6161 يعد ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 662 امل ر 66 غشت 6104 يحدد شروط وكيفيات ممارسة ألانشطة والمهن المنظمة الجاضعة للتسجيل في السجل التجاري . -06 النظام 10-61 امل ر في 04 مار 6161 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية ر عدد 02 م رخة 62 مار 6161 . ا ثانيا: الكتب

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

-6 أوديل نادية، حماية الاستثمار ألاجنبي في ول القانون الاتفاقي الجزائري ، مذكر لنيل شهاد ماجستير في الحقوق ، قانون أعما ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تي ي وزو،6112 . ا رابعا: المقاالت العلمية -0 ب سليمة، التنظيم التشريلي ملبدأ حرية التجار والصناعة ، مجلة البحوث والدراسات القانون والسياسية العدد الرابل، جامعة سعد دحلب،.6106 -6 عيبوط محند وعلي، مبدأ المعاملة العادلة ل ستثمارات ألاجن ية، الجملة النقدية للقانون، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ، العدد 10 ، .6101 -6 عبد المني حسونة، حرية إعاد تحويل ألاموا الاستثمارية نحو الجار مجلة الحقوق والحريات ، العدد 16 ، جامعة بسكر ، 6102 . -2 نصير بن عيا ى، ضمانات تحويل ر و ألاموا للمستثمر ألاجنبي للجار مجلة البحوث في قانون ألاعما ، المجلد 12، العدد 16، .6160