يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة في أجل شهر من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبليغه. يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010، في أجل شهرين (02) من تاريخ تبليغه.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 83.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
تتوفر المديرية الولائية للضرائب علي صفة التقاضي في المنازعات الجبائية فقط. لا تتوفر نفس المديرية علي أهلية التقاضي في المنازعات المتعلقة بالوظيف العمومي.
لا تعوض العطلة السنوية في الوظيف العمومي براتب.
يؤدي عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي . يعد من قبيل خرق الضمانات التأديبية : عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، و عدم تمكينه من الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما من تحريك الدعوي التأديبية ، و عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل 08 أيام ، و عدم حصول الموظف ، في حالة الخطأ الجسيم ، علي نصف المرتب . لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب انعدام الوقائع . لا يستحق الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها .
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.
ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا، يؤدي إلي العزل التلقائي للموظف. يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب.
متي كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة لا يوقف تنفيذها، فإن الموظف الموقف عن عمله بسبب متابعة جزائية و الصادر في حقه حكما بالبراءة، محق بمطالبة إعادة إدماجه في منصب عمله بالرغم من أن الطعن بالنقض المسجل ضد هذا الحكم لا زال قائما.
وفقا لمقتضيات المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين ، تخضع لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس للقاضي الإداري.
متي نصت المادة 372 من قانون الضرائب المباشرة علي أن الجدول الضريبي المدرج قانونا في التحصيل يعد نافذا في حق المكلف المقيد فيه و في حق كل شخص مستفيد من وكالة تفوض له ممارسة النشاط محل الصربية لحساب المكلف بها، فإن دعوي الوكيل الرامية إلي إلغاء قرار مدير الضرائب المتضمن رفض تظلمه ضد الضريبة الملقاة علي عاتقه بالنظر إلي الوكالة الخاصة الممنوحة له من قبل المكلف بالضريبة، تعد خالية من الأساس و معرضة للرفض.
إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل.
إنه لا يجوز لمدير المؤسسات الكبري، للمدير الولائي للضرائب، لمدير مركز الضرائب أو مدير المركز الجواري للضرائب، إلغاء القرار الصادر عن لجنة الطعن للضرائب إذا تبين لهم أنه غير مؤسس طالما أن المادة 80 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجبائية لا تخول لهم سوي صلاحية إيقاف تنفيذه و الطعن في مدي مشروعيته أمام المحكمة الإدارية.
يجب، في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم علي القيمة المضافة، تسبيب قرارات اللجان المنشأة علي مستوي الدائرة و الولاية و الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب علي المكلف بالضريبة ،الذي يدعي أن مديرية الضرائب تجاوزت إطار فرض الضريبة عند قيامها بمراجعة وضعيته الجبائية علي أساس كشف حسابه البنكي المنصبة فيه مداخيل مدنية خارجة عن نشاطه التجاري، تقديم ما يثبت ذلك وإلا تعتبر الضريبة المسلطة عليه مؤسسة.
يجب علي المكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها في مادة التحصيل أن يرفع الطعن القضائي المفتوح له خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ استلامه تبليغ الإشعار بالدفع وإلا يكون طعنه غير مقبول شكلا.
القرار الصادر عن مجلس الدولة، غير قابل للطعن فيه بالنقض.
إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.
إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني .
يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية.
إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.
كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض