الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦19⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياقرارات مهمة1981/06/30
22593 بتاريخ 1981/06/30

لا يجوز للمدعي المدني الطعن بالنقض في قرار نهائي، صادر في مواد الجنح والمخالفات قضى بالبراءة، إلا إذا كان الطعن بالنقض يتعلق بما تم الفصل فيه، فيما يخص الأشياء المحجوزة.

المحكمة العلياقرارات مهمة1980/07/29
18389 بتاريخ 1980/07/29

إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر.

المحكمة العلياقرارات مهمة1980/07/29
17849 بتاريخ 1980/07/29

إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية.

المحكمة العلياقرارات مهمة1980/07/29
20906 بتاريخ 1980/07/29

لا يعتبر الحكم الغيابي مبلّغا للمتهم ولا ينتج التبليغ آثاره القانونية، إلا إذا تم هذا الأخير بموجب سند، تراعى فيه الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه.

المحكمة العلياقرارات مهمة1980/07/29
21071 بتاريخ 1980/07/29

يجب على الجهة القضائية، المحالة عليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بما فصل فيه المجلس الأعلى من نقاط قانونية.

المحكمة العلياقرارات مهمة1980/07/29
24334 بتاريخ 1980/07/29

لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في القرارات الجزائية، الصادرة عن المجلس الأعلى.

المحكمة العلياقرارات مهمة1979/12/05
16994 بتاريخ 1979/12/05

إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم.