الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 19.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
لا يجوز للمدعي المدني الطعن بالنقض في قرار نهائي، صادر في مواد الجنح والمخالفات قضى بالبراءة، إلا إذا كان الطعن بالنقض يتعلق بما تم الفصل فيه، فيما يخص الأشياء المحجوزة.
إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر.
إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية.
لا يعتبر الحكم الغيابي مبلّغا للمتهم ولا ينتج التبليغ آثاره القانونية، إلا إذا تم هذا الأخير بموجب سند، تراعى فيه الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه.
يجب على الجهة القضائية، المحالة عليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بما فصل فيه المجلس الأعلى من نقاط قانونية.
لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في القرارات الجزائية، الصادرة عن المجلس الأعلى.
إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم.