الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦62⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2015/11/26
قرار 098751 - عدم رجعية القوانين

امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون رقم 87- 19 و التعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2015/11/26
قرار 097700 - العقود التوثيقية

القاضي الإداري غير مختص للفصل في دعوي قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص ، منصبة علي إلغاء عقد توثيقي.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2015/10/29
قرار 098229 - إلزام الإدارة

يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2015/03/26
قرار 090831 - الترقيم العقاري

ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية . تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2014/02/27
قرار 081391 - الترقيم العقاري

من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة بالتقادم.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2013/07/25
قرار 075544 - تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2013/04/25
قرار 072661 - أهلية التقاضي

تتحمل الولاية، ممثلة في الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها. لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2013/01/31
قرار 072770 - إجراء الشهر

من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2012/11/22
قرار 071397 - الغرامة التهديدية

يسري قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الغرامة التهديدية، حتي علي الحكم القضائي الصادر قبله والموضوع موضع التنفيذ بعده. الاستحالة القانونية لتنفيذ حكم قضائي، بفعل صدور قانون جديد، ينشئ لصاحبه حقا شخصيا للحصول علي تعويض نقدي.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2012/07/19
قرار 066458 - التعدي علي الملكية

يعد تعديا مستوجبا التعويض، تمرير البلدية قنوات صرف المياه، بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2012/07/19
قرار 067055 - التعويض عن الإحتياطات العقارية

تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار الدمج في الاحتياطات العقارية بمرور 15 سنة، و هي مدة سقوط الحق. قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية .

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2012/04/25
قرار 072231 - إثبات الملكية العقارية

لا يرقي الإشهاد التوثيقي بحيازة عقار و دفع الرسم العقاري إلي مرتبة السند المثبت للملكية، طبقا للتشريع المعمول به.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2012/01/26
قرار 065728 - الحماية القانونية

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2011/09/29
قرار 064180 - صفة التقاضي

مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل الخصومة . لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2011/09/29
قرار 063310 - تسوية وضعية عقار

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2011/09/29
قرار 063075 - الأعمال التحضيرية

شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية الأرض الممسوحة ، في غياب سند ملكية صحيح

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2011/09/29
قرار 063689 - الرخص المؤقتة

لا ينتج الترخيص المؤقت بشغل قطعة أرضية ملك للدولة حقوقا مكتسبة لحامله. يمكن سحب الترخيص المؤقت في أي وقت.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2011/06/30
قرار 059130 - التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .