الغرفة الثانية

قرار رقم 039009

مجلس الدولة — الغرفة الثانية14/11/2007

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
039009
التاريخ
14/11/2007
الموضوع
المتابعة التأديبية
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني .

نص القرار

2007

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

البراءة في الدعوي العمومية

–

محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية

لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ

وعليه فإن مجلس الدولة

أن الطعن مستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد

275

278

280

أن المدعي يطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني رقم

المتضمن عزله من منصب عمله بسبب المساس

المطعون فيه عدم شرعيته مدعيا بأنه تم توقيفه بسبب المتابعة

الجزائية ، غير أنه استفاد بحكم صادر عن المحكمة الجزائية التي تقضي ببراءته وأنه رغم

2003

تم توقيف المدعي إثر

لإغراء العلني قصد تحريض علي الفسق بتاريخ

27

/

03

/

2003

.

24

/

05

/

2006

فصله من

حيث أن المدعي رفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن التي أكدت العقوبة المقترحة في جلستها

القرار رقم

039009

المؤرخ في

14

/

11

/

2007

)

ق

.

خ

(

ضد

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

موظف أمن

–

متابعة جزائية و متابعة تأديبية

–

البراءة في الدعوي العمومية

انقضاء الدعوي التأديبية

–

لا

.

إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان

محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية

لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

أن الطعن مستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد

قانون الإجراءات المدنية مما يتعين قبوله شكلا

.

من حيث الموضوع

:

أن المدعي يطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني رقم

المؤرخ في

20

/

09

/

2006

المتضمن عزله من منصب عمله بسبب المساس

حيث يعيب المدعي عن القرار

المطعون فيه عدم شرعيته مدعيا بأنه تم توقيفه بسبب المتابعة

الجزائية ، غير أنه استفاد بحكم صادر عن المحكمة الجزائية التي تقضي ببراءته وأنه رغم

.

حيث أنه ثابت من خلال ملف الدعوي أنه بتاريخ

22

/

07

/

2003

متابعته جزائيا بتهمة ا

لإغراء العلني قصد تحريض علي الفسق بتاريخ

حيث أحيل المدعي علي اللجنة الوطنية

ل

لتأديب التي اقترحت في

24

حيث أن المدعي رفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن التي أكدت العقوبة المقترحة في جلستها

06

/

2006

.

الموضوع

:

موظف أمن

انقضاء الدعوي التأديبية

المبدأ

:

إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان

لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ

المهني

.

من حيث الشكل

حيث

أن الطعن مستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد

282

من

قانون الإجراءات المدنية مما يتعين قبوله شكلا

من حيث الموضوع

حيث

أن المدعي يطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني رقم

68421

المؤرخ في

بأخلاقية

الوظيفة

.

حيث يعيب المدعي عن القرار

الجزائية ، غير أنه استفاد بحكم صادر عن المحكمة الجزائية التي تقضي ببراءته وأنه رغم

ذلك فإنه تم عزله

.

حيث أنه ثابت من خلال ملف الدعوي أنه بتاريخ

متابعته جزائيا بتهمة ا

حيث أحيل المدعي علي اللجنة الوطنية

منصب عمله

.

حيث أن المدعي رفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن التي أكدت العقوبة المقترحة في جلستها

المنعقدة في

27

/

06

ح

يث أنه علي إثر ذلك تم اتخاذ القرار المطعون فيه من طرف المدير العام للأمن الوطني في

20

/

09

/

2006

.

حيث أن تمسك المدعي بالقرار القاضي ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه جزائيا لا يؤثر علي

المتابعة التأديبية التي هي منفصلة عن الدعوي الجزائية

.

حيث أنه يستخلص من التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن في القضية أن الوقائع المنسوبة

للمدعي والمتمثلة في المساس الخطير بأخلاقية المهنة وآداب الشرطة والتي لا ينازع فيها

المدعي هي تعتبر أخطاء مهنية جسيمة تؤدي إلي العقوبة من الدرجة الثالثة، وأن القرار

المطعون فيه

لا يشوبه أي عيب من عدم المشروعية

.

حيث أن المدعي غير سديد بطلبه الرامي إلي إلغاءه مما يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه

.

لهذه الأسباب

قرر مجلس الدولة

:

علنيا

نهائيا وحضوريا

:

في الشكل

:

قبول الطعن

.

في الموضوع

:

رفض الطعن لعدم التأسيس

.

المصاريف علي الطاعن

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الرابع عشر

من شهر

نوفمبر

سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة

الثانية

القسم الثاني

المشكلة من السيدات والسادة

:

فرقاني عتيقة

ال

رئيسة

بوعروج فريدة

مستشارة دولة المقررة

غانم فاروق

م

ستشار دولة

سيد لخضر فافا

م

ستشار

ة

دولة

عدة جلول أمحمد

م

ستشار دولة

بحضور السيد

/

بوصوف موسي

محافظ دولة بمساعدة الأستاذة

/

نجار زهية

أمينة

ال

ضبط

.