أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم. لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور (5) سنوات من تسجيل عقد البيع وموافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية) علي البيع.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 54.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني، داخل المحل المعني. الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة أو في طور التخصيص لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر، مؤسس علي عقد إيجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة
لا يخضع للقانون التجاري عقد التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية و دفتر شروط، بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة.
لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية بإتمام إجراءات بيع (تسجيلا و إشهارا عقاريا) مفرغ في "عقد" متمثل في مطبوعة غير مؤرخة "صادرة" عن رئيس البلدية، غير ذي صلاحية.
القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر.
يمكن فسخ عقد الصفقة العمومية رضائيا أو من جانب واحد.
القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه بالإبطال. تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت.
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .
الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل الطعن لإبطال القرارات الإدارية الفردية، و لكن مبدأ استقرار الأوضاع و حفاظا علي الأمن القانوني للقرارات الإدارية يستوجب أن يكون رفع الدعوي في أجل معقول .
تتوفر المؤسسة الإستشفائية العمومية علي الشخصية المعنوية و لها ممثلها القانوني . ليس لوزير الصحة صفة التقاضي باسم المؤسسة الإستشفائية العمومية .
يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ، يتقادم دين الإدارة بأربع ( 04 ) سنوات .
لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب.
من حق البلدية استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار و إن عقود الإيجار التي تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري.
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
يحتوي العرض المالي في الصفقات العمومية علي، رسالة التعهد و جدول الأسعار الوحدوية و الجدول الكمي و التقييمي. تطلع لجنة تقييم العروض، عند تفحص العرض المالي، علي جميع الوثائق و ليس علي رسالة التعهد فقط. يقع إثبات إخلال الإدارة بقواعد المنافسة علي المدعي بهذا الإخلال.
يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.
لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.
لا يمكن مقاضاة وزارة السكن و الحكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ، في إطار صفقة عمومية مبرمة بين الوالي ممثلا في مدير التعمير و البناء و بين مقالة خاصة. يتم استرجاع كفالة الضمان بعد تقديم محضر الاستلام النهائي للأشغال المحرر طبقا لما هو مقرر قانونا.