الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦54⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

مجلس الدولةالغرفة الأولي2015/09/10
قرار 081422 - حق الشفعة

أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم. لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور (5) سنوات من تسجيل عقد البيع وموافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية) علي البيع.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2015/09/10
قرار 085103 - الغلق النهائي ممارسة الشعائر الدينية

القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني، داخل المحل المعني. الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة أو في طور التخصيص لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2015/03/05
قرار 082263 - وسائل الإثبات

لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر، مؤسس علي عقد إيجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة

مجلس الدولةالغرفة الأولي2015/01/08
قرار 079447 - التسيير الحر

لا يخضع للقانون التجاري عقد التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية و دفتر شروط، بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2015/01/08
قرار 080309 - إلزام الإدارة

لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية بإتمام إجراءات بيع (تسجيلا و إشهارا عقاريا) مفرغ في "عقد" متمثل في مطبوعة غير مؤرخة "صادرة" عن رئيس البلدية، غير ذي صلاحية.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/02/06
قرار 072532 - إختصاص القضاء الإداري

القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/02/06
قرار 078670 - فسخ عقد الصفقة المنح المؤقت للصفقة

القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه بالإبطال. تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/02/06
قرار 072088 - الأوقاف العامة

تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/01/09
قرار 072133 - إستقرار الأوضاع العلم اليقيني

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل الطعن لإبطال القرارات الإدارية الفردية، و لكن مبدأ استقرار الأوضاع و حفاظا علي الأمن القانوني للقرارات الإدارية يستوجب أن يكون رفع الدعوي في أجل معقول .

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/01/09
قرار 079032 - صفة التقاضي

تتوفر المؤسسة الإستشفائية العمومية علي الشخصية المعنوية و لها ممثلها القانوني . ليس لوزير الصحة صفة التقاضي باسم المؤسسة الإستشفائية العمومية .

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/01/09
قرار 078545 - تقادم ديون الإدارة

يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ، يتقادم دين الإدارة بأربع ( 04 ) سنوات .

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/01/09
قرار 078708 - وصل طلب

لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/01/09
قرار 072422 - الإعذار إسترداد محل

من حق البلدية استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار و إن عقود الإيجار التي تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2014/01/09
قرار 087067 - إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2013/12/05
قرار 078275 - الإخلال بقواعد المنافسة

يحتوي العرض المالي في الصفقات العمومية علي، رسالة التعهد و جدول الأسعار الوحدوية و الجدول الكمي و التقييمي. تطلع لجنة تقييم العروض، عند تفحص العرض المالي، علي جميع الوثائق و ليس علي رسالة التعهد فقط. يقع إثبات إخلال الإدارة بقواعد المنافسة علي المدعي بهذا الإخلال.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2013/12/05
قرار 077702 - تحيين الأسعار مراجعة الأسعار

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2013/12/05
قرار 078480 - كفالة الضمان

لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2013/11/21
قرار 078206 - فوائد التأخير

لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.

مجلس الدولةالغرفة الأولي2013/11/21
قرار 077577 - كفالة الضمان

لا يمكن مقاضاة وزارة السكن و الحكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ، في إطار صفقة عمومية مبرمة بين الوالي ممثلا في مدير التعمير و البناء و بين مقالة خاصة. يتم استرجاع كفالة الضمان بعد تقديم محضر الاستلام النهائي للأشغال المحرر طبقا لما هو مقرر قانونا.