لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي باعتباره غير نهائي.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 389.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
يجب في جريمة التزوير في وثائق إدارية، تحديد طبيعة المحرر والبيانات محل التزوير، وتاريخ صدوره مع إبراز طريقة التزوير والتحريف.
لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات إدارة الجمارك بالقبول أو بالرفض لاستقلالية الدعويين
يعد تبديدا لأشياء محجوزة موضوعة تحت الحراسة، قيام المتهم بتحويل المنقولات المحجوزة بموجب أمر الحجز الذي عينه كحارس عليها، والمبلغ له شخصيا.
يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ الطعن، دون حاجة لتوجيه إنذار بإيداعها.
تتحقق جريمة العصيان، بوقوع هجوم على الموظفين، أو ممثلي السلطة العمومية القائمين بتنفيذ الأوامر و القوانين، أو بكل مقاومة لهم بالعنف و التعدي.
تتحقق جريمة تقديم والحصول على وثائق إدارية بغير حق، بتقديم شهادة ميلاد إلى مصالح الضبطية القضائية تتضمن معلومات غير صحيحة تم استخراجها بدفتر عائلي جديد يتضمن تاريخ ميلاد غير صحيح، مع العلم بذلك.
يمكن للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد مطالبة المستفيد من الشيك أمام المحكمة الجزائية بمبلغ يساوي قيمة الشيك والتعويض عن الضرر عند الاقتضاء.
يترتب على عدم ذكر هوية الطرف المدني (الشاكي) ضمن ديباجة القرار استحالة بسط المحكمة العليا رقابتها من حيث الضرر المترتب على الجريمة، ومن حيث مصدر هذا الضرر.
يشكل الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية، القيام بالتصريح بتاريخ غير صحيح للوفاة، وتسجيلها أمام ضابط الحالة المدنية، خارج الأجل القانوني، بغرض الحصول على شهادة الوفاة.
تتحقق جريمة التجمهر غير المسلح بعدم مغادرة مكان التجمهر بعد الإعلان عن وجود ضابط الضبط القضائي، بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار المشتركين في التجمهر، إنذارا فعالا، والتنبيه عليهم بالتفرق بواسطة مكبر الصوت أو استعمال إشارات ضوئية أو صوتية .
يجوز إثبات جريمة السرقة برفع البصمات وإدخالها في نظام (أفيس) والتأكد من مطابقتها لبصمات المتهم.
يعد قضاء معيبا، رفض طلب الطرف المدني الخاص بمبلغ الوديعة والحكم له بالتعويض بقيمة أقل من قيمتها نتيجة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، دون تبيان العناصر المعتمدة في ذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة إثارة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم والتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكونه من النظام العام.
يكون القرار معيبا بالتناقض متى نفت الأسباب بعضها بعضا ولا يعرف أي الأمرين الذي قصده المجلس.
تخضع الفاتورة غير الحاملة للمواصفات و البيانات الرسمية المحددة قانونا إلى أحكام المادة 219 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة التزوير في محررات تجارية لكونها محررا تجاريا و ليس عرفيا.
يجب أن تكون الأسباب أساس الحكم. يعرض للنقض، القرار المشوب بقصور في التسبيب، وبالتناقض بين أسبابه والمنطوق.
تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يحق للقاضي وفقا لسلطته التقديرية الأخذ بدلائل الإدانة التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها أمامه حضوريا في الجلسة.
يجب تحديد مدة المنع وبدايتها عند القضاء بالحرمان من ممارسة مهنة أو نشاط.
يعد قصورا في التسبيب، اعتبار التوقيع على وثيقة الحضور اليومي تحريرا لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، دون مناقشة الوقائع وإسقاطها على النموذج القانوني الصحيح ، ودون إبراز الأركان المادية والمعنوية للجريمة.