الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦389⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/12/23
1424556 بتاريخ 2023/12/23

لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي باعتباره غير نهائي.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/07/20
1185414 بتاريخ 2023/07/20

يجب في جريمة التزوير في وثائق إدارية، تحديد طبيعة المحرر والبيانات محل التزوير، وتاريخ صدوره مع إبراز طريقة التزوير والتحريف.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/07/20
1185444 بتاريخ 2023/07/20

لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات إدارة الجمارك بالقبول أو بالرفض لاستقلالية الدعويين

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/05/18
1191540 بتاريخ 2023/05/18

يعد تبديدا لأشياء محجوزة موضوعة تحت الحراسة، قيام المتهم بتحويل المنقولات المحجوزة بموجب أمر الحجز الذي عينه كحارس عليها، والمبلغ له شخصيا.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/05/18
1687360 بتاريخ 2023/05/18

يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ الطعن، دون حاجة لتوجيه إنذار بإيداعها.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/05/11
1212671 بتاريخ 2023/05/11

تتحقق جريمة العصيان، بوقوع هجوم على الموظفين، أو ممثلي السلطة العمومية القائمين بتنفيذ الأوامر و القوانين، أو بكل مقاومة لهم بالعنف و التعدي.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/05/11
1213372 بتاريخ 2023/05/11

تتحقق جريمة تقديم والحصول على وثائق إدارية بغير حق، بتقديم شهادة ميلاد إلى مصالح الضبطية القضائية تتضمن معلومات غير صحيحة تم استخراجها بدفتر عائلي جديد يتضمن تاريخ ميلاد غير صحيح، مع العلم بذلك.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/05/11
1262605 بتاريخ 2023/05/11

يمكن للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد مطالبة المستفيد من الشيك أمام المحكمة الجزائية بمبلغ يساوي قيمة الشيك والتعويض عن الضرر عند الاقتضاء.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/04/19
1625376 بتاريخ 2023/04/19

يترتب على عدم ذكر هوية الطرف المدني (الشاكي) ضمن ديباجة القرار استحالة بسط المحكمة العليا رقابتها من حيث الضرر المترتب على الجريمة، ومن حيث مصدر هذا الضرر.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/04/13
1199311 بتاريخ 2023/04/13

يشكل الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية، القيام بالتصريح بتاريخ غير صحيح للوفاة، وتسجيلها أمام ضابط الحالة المدنية، خارج الأجل القانوني، بغرض الحصول على شهادة الوفاة.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/03/16
1184569 بتاريخ 2023/03/16

تتحقق جريمة التجمهر غير المسلح بعدم مغادرة مكان التجمهر بعد الإعلان عن وجود ضابط الضبط القضائي، بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار المشتركين في التجمهر، إنذارا فعالا، والتنبيه عليهم بالتفرق بواسطة مكبر الصوت أو استعمال إشارات ضوئية أو صوتية .

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/03/16
1624013 بتاريخ 2023/03/16

يجوز إثبات جريمة السرقة برفع البصمات وإدخالها في نظام (أفيس) والتأكد من مطابقتها لبصمات المتهم.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/03/09
1168515 بتاريخ 2023/03/09

يعد قضاء معيبا، رفض طلب الطرف المدني الخاص بمبلغ الوديعة والحكم له بالتعويض بقيمة أقل من قيمتها نتيجة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، دون تبيان العناصر المعتمدة في ذلك.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/02/09
1135492 بتاريخ 2023/02/09

يجوز لكل ذي مصلحة إثارة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم والتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكونه من النظام العام.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/02/09
1155478 بتاريخ 2023/02/09

يكون القرار معيبا بالتناقض متى نفت الأسباب بعضها بعضا ولا يعرف أي الأمرين الذي قصده المجلس.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/02/09
1168028 بتاريخ 2023/02/09

تخضع الفاتورة غير الحاملة للمواصفات و البيانات الرسمية المحددة قانونا إلى أحكام المادة 219 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة التزوير في محررات تجارية لكونها محررا تجاريا و ليس عرفيا.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/02/09
1168384 بتاريخ 2023/02/09

يجب أن تكون الأسباب أساس الحكم. يعرض للنقض، القرار المشوب بقصور في التسبيب، وبالتناقض بين أسبابه والمنطوق.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/02/09
1168428 بتاريخ 2023/02/09

تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يحق للقاضي وفقا لسلطته التقديرية الأخذ بدلائل الإدانة التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها أمامه حضوريا في الجلسة.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/02/09
1170733 بتاريخ 2023/02/09

يجب تحديد مدة المنع وبدايتها عند القضاء بالحرمان من ممارسة مهنة أو نشاط.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2023/02/09
1172039 بتاريخ 2023/02/09

يعد قصورا في التسبيب، اعتبار التوقيع على وثيقة الحضور اليومي تحريرا لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، دون مناقشة الوقائع وإسقاطها على النموذج القانوني الصحيح ، ودون إبراز الأركان المادية والمعنوية للجريمة.