منحة التقاعد لا تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 69.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
إن الوالي غير مختص بإلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء
لئن كان منح الرخص و الشهادات و سحبها ( السحب في الآجال المعقولة ) في مادة التعمير و البناء ، من صلاحيات الإدارة ، فإن تجميد رخصة البناء بعد منحها يعد تجاوزا للصلاحيات لأنه غير منصوص عليه قانونا و يعد انحرافا بالسلطة.
لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة عن التنفيذ و إنما عدم تمكنها لاستحالة التنفيذ
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام صادر بقرار قضائي نهائي ، يخول للمستفيد منه الحق في مطالبة الجهة القضائية المصدرة له الأمر بغرامة تهديدية ، بينما الامتناع عن تنفيذ التعويض المالي المحكوم به ، فيكون باتباع التشريع المعمول به.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن عدم قيام البلدية بمواصلة الإجراءات القانونية لتسوية وضعية عقار مباع بموجب قرار إداري مؤقت ثم التصرف فيه لصالح الغير ، يقيم مسؤوليتها و يلزمها تعويض المستفيد عن ضرر تفويت الفرصة.
يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن تنفيذ قراره، بالتنفيذ ، تحت طائلة غرامة تهديدية .
إن ثبوت خطأ التابع و إحداث ضرر للغير، يقيم مسؤولية المتبوع ( المرفق العمومي) المترتبة عن سوء تسيير المرفق
لا تعويض لمتضرر من هدم بناء، تنفيذا لقرار هدم صادر عن رئيس البلدية، إلا بعد إبطال قرار الهدم.
إن إصابة مريض بضرر داخل المؤسسة الإستشفائية نتيجة عدم المراقبة و الحراسة (خاصة أنه في حالة توتر ) ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي لارتكابه خطأ مرفقيا ناتج عن سوء سير المرفق و التهاون في المراقبة المضمونة للمرضي.
إن ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من طرف موظف و الضرر الناتج عنه ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي ( المؤسسة الإستشفائية ) و يلزمه بالتعويض لجبر الضرر
إن ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء قيامه بوظيفته ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي (بغض النظر عن مسؤولية الموظف ) ، و يلزمه بذلك جبر الضرر بالتعويض.
إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت الرعاية الطبية و رقابة المستشفي ، يقيم مسؤولية المرفق العام متي أصاب المريض ضررا ، علي أساس سوء التسيير و ارتكاب خطأ مرفقيا
من المبادئ القانونية ، أن يكون القرار الإداري مطابقا للأحكام القانونية المعمول بها وقت صدوره
الحصول علي منحة استعمال السيارة الشخصية يخضع للرتبة والتصنيف، المحددين في المرسوم التنفيذي رقم 03-78. لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي.
لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء، لعدم توفر الإدارة علي هذه الصلاحية. يعد اتخاذ مثل هذا القرار تعديا لعدم مشروعيته. لا تأثير لنص قانوني جديد علي رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق.
تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.
يعد تعسفا مستوجبا التعويض، سحب رخصة السياقة من شخص محكوم ببراءته. يراقب القاضي مشروعية القرار، حتي و لو تم استنفاد العقوبة.