الغرفة الثانية

قرار رقم 037228

مجلس الدولة — الغرفة الثانية11/07/2007

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
037228
التاريخ
11/07/2007
الموضوع
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
الوسوم:مجلس الدولةمنظمات مهنيةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض

نص القرار

2007

تسليط عقوبة

–

مقرر ذو طابع

، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي

للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و

صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم

016886

، غير هذا

مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية

تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض

.

بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفع المدعي طعنا بالنقض ضد

جلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية و القاضي

بشطبه من قائمة التأهيل من النقل الفوري إهمال منصب عمله كرئيس محكمة بسبب الغيابات

قدم وزير العدل ، حافظ الختام ، مذكرة جوابية يتمسك فيها لأصلا بعم قبول الطعن شكلا

لوروده خارج الآجال القانونية و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس

.

ضد

القرار الصادر عن المجلس

و المتضمن شطبه من قائمة التأهيل مع النقل

و لم يسجل الطعن بالنقض إلا

قرار رقم

037228

مؤرخ في

11

/

07

/

2007

قاضي

–

خطأ مهني

–

إحالة علي الهيئة التأديبية

–

تسليط عقوبة

الطعن المفتوح

–

البطلان

)

لا

(

–

النقض

)

نعم

(.

مجلس الدولة ، إلي غاية جوان

2005

، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي

للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و

2005

صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم

الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا

مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية

تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض

بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفع المدعي طعنا بالنقض ضد

المقرر الصادر في

04

/

12

/

2004

عن الم

جلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية و القاضي

بشطبه من قائمة التأهيل من النقل الفوري إهمال منصب عمله كرئيس محكمة بسبب الغيابات

و تمسك بالأوجه التالية

:

انعدام الأساس القانوني للمقرر التأديبي

.

قصور و تناقض في الأسباب

.

الخطأ في تطبيق القان

ون

.

قدم وزير العدل ، حافظ الختام ، مذكرة جوابية يتمسك فيها لأصلا بعم قبول الطعن شكلا

لوروده خارج الآجال القانونية و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس

و عليه فإن مجلس الدولة

....

سجل طعنا بالنقض بتاريخ

11

/

10

/

2006

ضد

الأعلي للقضاء كهيئة تأديبية في

04

/

12

/

2004

و المتضمن شطبه من قائمة التأهيل مع النقل

الفوري ، طالبا النقض بدون إحالة

.

القرار المطعون فيه بلغ للطاعن بتاريخ

11

/

12

/

2004

و لم يسجل الطعن بالنقض إلا

2006

أي بعد فوات أجل

سنتين من يوم التبليغ

.

الموضوع

:

قاضي

قضائي

–

الطعن المفتوح

المبدأ

:

كان

مجلس الدولة ، إلي غاية جوان

للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و

في

07

جوان

2005

الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا

تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض

الوقائع

:

بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفع المدعي طعنا بالنقض ضد

المقرر الصادر في

بشطبه من قائمة التأهيل من النقل الفوري إهمال منصب عمله كرئيس محكمة بسبب الغيابات

المتكررة ،

و تمسك بالأوجه التالية

-

انعدام الأساس القانوني للمقرر التأديبي

-

قصور و تناقض في الأسباب

-

الخطأ في تطبيق القان

قدم وزير العدل ، حافظ الختام ، مذكرة جوابية يتمسك فيها لأصلا بعم قبول الطعن شكلا

لوروده خارج الآجال القانونية و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس

في الشكل

:

حيث أن السيد

....

الأعلي للقضاء كهيئة تأديبية في

الفوري ، طالبا النقض بدون إحالة

حيث

أن

القرار المطعون فيه بلغ للطاعن بتاريخ

بتاريخ

11

/

10

/

2006

حيث أنه سبق للمدعي أن طعن بالإلغاء ضد المقرر التأديبي المؤرخ في

04

/

12

/

2004

أمام

مجلس الدولة و قد انتهي الطعن بصدور قرار في

10

/

05

/

2006

يقضي بعدم قبول الطعن

شكلا

.

حيث أن الطاعن برفعه طعنا بالإلغاء يكون قد أخطأ في الإجراءات الق

انونية ا

لمتبعة أمام نفس

الجهة القضائية

.

حيث أن هذه الإجراءات لا تقطع آجال رفع الطعن بالنقض و بالنتيجة فإن الطعن بالنقض

الحالي يكون قد جاء خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة

235

من قانون

الإجراءات المدنية و لذا يتعين عدم قبوله شكلا

.

حيث أن المصاريف القض

ائية تكون علي الطاعن طبقا للمادة

270

من قانون الإجراءات

المدنية

.

لهذه الأسباب

قضي مجلس الدولة علنيا ، حضوريا و نهائيا

:

-

في الشكل

:

عدم قبول الطعن شكلا

.

-

المصاريف القضائية علي الطاعن

.

بذا

صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الحادي

عشر من شهر

جويلية

من سنة ألفين

و سبعة

من قبل الغرفة الثانية

القسم الثاني

بمجلس الدولة ، المشكلة من

السيدات و

السادة

:

فرقاني عتيقة

الرئيس

ة

عدة جلول

مستشار

الدولة

المقرر

غانم فاروق

مستشار الدولة

بوعروج فريدة

مستشارة الدولة

سيد لخضر فافا

مستشارة الدولة

بحضور

السيد

ة

د

رار دليلة

محافظ الدولة وبمساعدة

الأستاذة

نجار زهية أمينة

ال

ضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

09

لسنة

2009

، ص

59

.