الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦7⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

مجلس الدولةالغرف مجتمعة2012/07/30
قرار 063457 - العقود التوثيقية آجال الطعن في العقود

من المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلي إبطال العقود المنشئة لحقوق يخضع لرفعها في الآجال المعقولة، فإن الطعن بإلغاء عقد توثيقي مسجل و مشهر المرفوع بعد فوات أكثر من خمسة و أربعين سنة أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصي آجال التقادم المحدد في القوانين السارية حاليا و كذا في تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و شهره، يعد غير مقبول لوروده بعد انقضاء الآجال المعقولة.

مجلس الدولةالغرف مجتمعة2011/06/27
قرار 068359 - تنازع الإختصاص السلبي

إن المشرع جعل من مجلس الدولة ، حسب المادة 808 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، هيئة مقومة للاختصاص داخل النظام القضائي الإداري ، و في هذا الصدد خول له الفصل بكل غرفه مجتمعة في تنازع الاختصاص العارض بينه و بين محكمة إدارية .

مجلس الدولةالغرف مجتمعة2011/02/14
قرار 067345 - وقف تنفيذ الأحكام القضائية

أنه يستنتج من التفسير الواسع للمادة913 من ق إ م إ ، إن إمكانية الأمر بوقف التنفيذ المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي و مؤقت ووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف تخص جميع الأحكام المعروضة علي رقابته عن طريق الاستئناف و تخضع إلي توفر شرط واحد من الشرطين المحددين في المادة 913 و ذلك أنه يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ ،إذا ظهر أن مواصلة التنفيذ تعرض المحكوم عليه لخسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها أو أن الأوجه المثارة في الاستئناف جدية .

مجلس الدولةالغرف مجتمعة2005/06/07
قرار 016886 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .

مجلس الدولةالغرف مجتمعة2003/07/22
قرار 008247 - التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

مجلس الدولةالغرف مجتمعة2003/06/17
قرار 011081 - الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."