الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦6⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المجتمعة2009/02/23
444499 بتاريخ 2009/02/23

رجوع الأبوين في الهبة لولدهما من الأعمال الإرادية، يحق لهما استعماله إما من خلال دعوى قضائية أو عقد توثيقي وفق الشروط المحددة في المادة 211 من قانون الأسرة، مع مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة المال الموهوب.

المحكمة العلياالغرف المجتمعة2001/03/27
201823 بتاريخ 2001/03/27

تسقط خصومة الاستئناف إذا تقاعس المستأنف عن إعادة السير في الدعوى بعد النقض مدة سنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بنقض قرار جهة الاستئناف و إحالة القضية و الأطراف مرة أخرى أمام هذه الجهة للفصل في النزاع من جديد.

المحكمة العلياالغرف المجتمعة1997/02/18
136156 بتاريخ 1997/02/18

يثبت بيع المحل التجاري بعقد رسمي تحت طائلة البطلان.

المحكمة العلياالغرف المجتمعة1993/06/22
117991 بتاريخ 1993/06/22

لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ.

المحكمة العلياالغرف المجتمعة1990/12/23
81197 بتاريخ 1990/12/23

حق السكن الممنوح للمطلقة لممارسة الحضانة في مسكن الزوجية ليس له صبغة نهائية لأنه ينتهي بانتهاء مدة الحضانة، ومن ثمة يحتفظ الزوج المستأجر الأصلي بكل الحقوق التي ينتجها حق الإيجار ومن بينها الحق في تملك العين المؤجرة.

المحكمة العلياالغرف المجتمعة1980/07/29
20906 بتاريخ 1980/07/29

لا يجوز للطرف المدني استئناف حكم غيابي إلا بعد تبليغ الحكم المستأنف للمتهم وانقضاء أجل المعارضة.