رجوع الأبوين في الهبة لولدهما من الأعمال الإرادية، يحق لهما استعماله إما من خلال دعوى قضائية أو عقد توثيقي وفق الشروط المحددة في المادة 211 من قانون الأسرة، مع مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة المال الموهوب.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 6.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
تسقط خصومة الاستئناف إذا تقاعس المستأنف عن إعادة السير في الدعوى بعد النقض مدة سنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بنقض قرار جهة الاستئناف و إحالة القضية و الأطراف مرة أخرى أمام هذه الجهة للفصل في النزاع من جديد.
يثبت بيع المحل التجاري بعقد رسمي تحت طائلة البطلان.
لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ.
حق السكن الممنوح للمطلقة لممارسة الحضانة في مسكن الزوجية ليس له صبغة نهائية لأنه ينتهي بانتهاء مدة الحضانة، ومن ثمة يحتفظ الزوج المستأجر الأصلي بكل الحقوق التي ينتجها حق الإيجار ومن بينها الحق في تملك العين المؤجرة.
لا يجوز للطرف المدني استئناف حكم غيابي إلا بعد تبليغ الحكم المستأنف للمتهم وانقضاء أجل المعارضة.