الغرفة الثانية

قرار رقم 066073

مجلس الدولة — الغرفة الثانية13/10/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
066073
التاريخ
13/10/2011
الموضوع
العزل التلقائي إهمال منصب العمل
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا، يؤدي إلي العزل التلقائي للموظف. يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب.

نص القرار

2012

ضد المديرية العامة للجمارك

ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا ، يؤدي إلي العزل

ن فيتعين قبولها شكلا

.

المقرر الصادر عن المدعي عليها بتاريخ

والقضاء بإعادة إدراجه في منصب عمله الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظه

من شهر أوت

2006

إلي غاية

ة الأضرار المادية والمعنوية

وحيث يعتمد المدعي في تبرير دعوي الإلغاء علي أن الإجراءات التأديبية المتخذة ضده لم تكن

القرار رقم

066073

المؤرخ في

04

/

10

/

2012

)

ب

.

ع

(

ضد المديرية العامة للجمارك

ترك منصب العمل

–

عزل تلقائي

–

مجلس التأديب

.

أمر رقم

06

-

03

:

المادة

184

.

مرسوم رقم

85

-

59

:

المادة

136

.

ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا ، يؤدي إلي العزل

.

يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب

.

و عليه فإن مجلس الدولة

ل

:

أن الدعوي رفعت في الشكل والأجل القانوني

ي

ن فيتعين قبولها شكلا

الموضوع

:

أقام المدعي الحالي دعوي الحال يطلب إلغاء

المقرر الصادر عن المدعي عليها بتاريخ

والقضاء بإعادة إدراجه في منصب عمله الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظه

بكافة حقوقه المكتسبة وبإلزامها بأدائها له مرتباته الشهرية

ابتداء

من شهر أوت

رجوعه الفعلي ومبلغ

1000.000,00

دج تعويضا له عن كاف

ة الأضرار المادية والمعنوية

وحيث يعتمد المدعي في تبرير دعوي الإلغاء علي أن الإجراءات التأديبية المتخذة ضده لم تكن

قانونية ولم تتخذ في وقتها المحدد قانونا

.

موظف

–

ترك منصب العمل

التشريع

:

أمر رقم

مرسوم رقم

المبدأ

:

ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا ، يؤدي إلي العزل

التلقائي للموظف

.

يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب

-

من حيث

الشك

ل

حيث

أن الدعوي رفعت في الشكل والأجل القانوني

-

من حيث

الموضوع

حيث

أقام المدعي الحالي دعوي الحال يطلب إلغاء

31

/

03

/

2010

والقضاء بإعادة إدراجه في منصب عمله الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظه

بكافة حقوقه المكتسبة وبإلزامها بأدائها له مرتباته الشهرية

رجوعه الفعلي ومبلغ

اللاحقة به

.

وحيث يعتمد المدعي في تبرير دعوي الإلغاء علي أن الإجراءات التأديبية المتخذة ضده لم تكن

قانونية ولم تتخذ في وقتها المحدد قانونا

لكن حيث يتعين الملاحظة أن المدعي الحالي ترك منصب عمله وتم إعذاره في

16

/

08

/

2006

تحت رقم

18

86

و

22

/

08

/

2006

تحت رقم

2151

ثم تم اتخاذ قرار في

13

/

09

/

2006

تحت رقم

2845

بتوقيف راتبه

ابتداء

من

01

/

08

/

2006

)

تاريخ أول غياب

له غير

مبرر

(.

وحيث أن ترك المنصب وعدم الالتحاق إليه رغم الإعذار المبلغ للموظف قانونا لا يستوجب

إحالة هذا الأخير علي المجلس التأديبي

بل يستوجب العزل التلقائي ، لكن مع ذلك فإن المدعي

عليها أحالت ملفه علي اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء بتاريخ

27

/

11

/

2007

والتي قررت

عزله

.

وحيث أن قرار العزل اتخذ طبقا للقانون فيت

ع

ين رفض دعوي المدعي لعدم التأسيس

.

-

في

المصاريف القضائية

:

حيث

يتعين

تحميل الم

دعي

المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

ي

ق

رر

مجلس الدولة

:

علا

ني

ا

حضوريا

نهائيا

:

في الشكل

:

قبول الدعوي

.

في الموضوع

:

رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

مع تحميل المدعي المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر ال

قرار ووقع التصريح به في الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ

الثال ث

عش ر

م ن ش هر

أكتوبر

سنة ألفين

وإحدي عشر

من قبل الغرفة

الثانية

القسم ال

ثاني

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

عدة جلول

أ

محمد

شيبوب فلاح جلول

غ

انم ف

روق

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشار الدولة

-

بحضور

السيد

بوصوف موسي

محافظ

الدولة وبمساعدة

السيد

ة

نوي فاطمة

أمين

ة

الضبط