الغرفة الثانية

قرار رقم 033940

مجلس الدولة — الغرفة الثانية11/07/2007

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
033940
التاريخ
11/07/2007
الموضوع
الطعن المسبق في منازعات التسجيل
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.

نص القرار

2007

ف

(

عدم وجوب التظلم المسبق

–

الطعن

359

من قانون

التسجيل ملغاة

إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي

فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة

لس الدولة

من قانون المالية لسنة

2002

.

/

07

/

2005

.

ضد القرار الصادر عن الغرفة

و الغير مبلغ حسب ما يظهر من أوراق

الملف ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المنصوص عليه بالمادة

277

من قانون

و مديرية الضرائب لولاية باتنة

تخص أساسا حقوق التسجيل الإضافية المفروضة علي المدعي بعد

إعادة

تقييم الثمن المصرح

القرار رقم

033940

المؤرخ في

11

/

07

/

2007

مديرية الضرائب لولاية باتنة ضد

)

ب

.

ف

عقد بيع عقار

–

نزاع حول حقوق التسجيل

–

عدم وجوب التظلم المسبق

.

قانون الإجراءات الجبائية ، المادة

:

158

)

المادة

359

200

من قانون المالية لسنة

2002

(

إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي

فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة

وعليه فإن مج

لس الدولة

بعد الإطلاع علي سند التحصيل محل النزاع

.

بعد الإطلاع علي المواد

110

،

198

،

200

من قانون المالية لسنة

بعد الإطلاع علي التعليمة الوزارية رقم

1208

المؤرخة في

12

/

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ

29

/

04

/

2006

ضد القرار الصادر عن الغرفة

الإدارية لمجلس قضاء باتنة يوم

21

/

12

/

2005

و الغير مبلغ حسب ما يظهر من أوراق

الملف ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المنصوص عليه بالمادة

الإجراءات المدنية ، ل

ذا يتعين التصريح بقبوله شكلا

.

من حيث الموضوع

:

حول مدي قبول الدعوي الأصلية شكلا

:

حيث أن الدعوي القائمة بين المدعي الأصلي

)

ب

.

ف

(

و مديرية الضرائب لولاية باتنة

تخص أساسا حقوق التسجيل الإضافية المفروضة علي المدعي بعد

الموضوع

:

عقد بيع عقار

القضائي مباشرة

.

التشريع

:

قانون الإجراءات الجبائية ، المادة

بموجب المادة

200

المبدأ

:

إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي

فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة

المختصة

.

-

بعد الإطلاع علي سند التحصيل محل النزاع

-

بعد الإطلاع علي المواد

-

بعد الإطلاع علي التعليمة الوزارية رقم

-

من حيث الشكل

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ

الإدارية لمجلس قضاء باتنة يوم

الملف ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المنصوص عليه بالمادة

الإجراءات المدنية ، ل

-

من حيث الموضوع

حول مدي قبول الدعوي الأصلية شكلا

حيث أن الدعوي القائمة بين المدعي الأصلي

تخص أساسا حقوق التسجيل الإضافية المفروضة علي المدعي بعد

به

في العقدين التوثيقيين المشهرين في

24

/

03

/

2004

و المتضمنين شراء المدعي لقطعتين

أرضيتين الأولي مساحتها

6.097,75

متر مربع بمبلغ

3.170.000,00

دج و الثانية

مساحتها

12.195,50

دج بمبلغ

7.000.000,00

دج

.

و حيث

أن الإشكال

الإجرائي المطروح من طرف المستأنفة يتعلق بم

دي استيفاء

الدعوي

الأصلية

لشرط شكلي جوهري المتمثل في مدي احترامه للطعن الإداري مسبق قبل رفع

الدعوي

.

وحيث أن النزاع الضريبي الحالي نزاع في حقوق التسجيل المفروضة علي المدعي بموجب

سندي التحصيل رقمي

24

و

36

المبلغين في

08

/

01

/

2005

و هو النزاع الذي كانت

تحكمه

سابقا المادة

359

من قانون التسجيل الملغاة بموجب المادة

200

من قانون المالية لسنة

2002

و بالتالي يطرح السؤال حول أحكام قانون الإجراءات الجبائية الواجبة التطبيق في

هذا النوع من المنازعات أي ما هو النص الذي حل محل المادة

359

الملغاة

.

و حيث أن مديرية الضرائب تدفع بالمواد

72

،

73

و

74

من قانون الإجراءات الجبائية

بحجة أنها تطبق علي جميع المنازعات مهما كان نوعها عملا بالتعليمة رقم

1208

المؤرخة

في

12

/

07

/

2005

التي تعالج موضوع المنازعات الخاصة بحقوق التسجيل و توجه المعنيين

بتقديم تظلم مس

بق قبل رفعهم الدعوي

.

حيث و لكن بالرجوع إلي مقتضيات قانون الإجراءات الجبائية يتضح أن نص المادة

158

منه و أن ورد في أحكام وقف التنفيذ

)

أي المادة

198

من قانون المالية لسنة

2002

(

هو

الذي حل محل المادة

359

من قانون التسجيل الملغاة ذلك لأن المنازعات المنصبة

علي سند

التحصيل لا تتطلب تقديم تظلم مسبق بل تباشر الدعوي التي تخصها خلال أجل أربعة أشهر

من تاريخ تبليغ المعني بسند التحصيل

.

و حيث أنه لا مجال إذن لتطبيق المواد

72

،

73

و

75

من قانون الإجراءات الجبائية المتعلقة

بمنازعات الوعاء المنصبة علي الضرائب المباشرة

، الرسم علي رقم الأعمال و حقوق الطابع

مما يتعين معه القول أن القرار المستأنف بتصريحه بقبول الدعوي الأصلية لرفعا في الأجل

القانوني بعد استبعاده للتعليمة الوزارية المحتج بها من طرف مديرية الضرائب و التي لا تلزمه

و بعد اعتباره أن الطعن الإداري المسبق غير وجو

بي في منازعات حقوق التسجيل يكون قد

أصاب في تطبيق القانون و في تفسير المادة

158

من قانون الإجراءات الجبائية الواجبة

التطبيق علي إجراءات رفع الدعوي الخاصة بحقوق التسجيل و التي يثيرها القاضي تلقائيا

كون الآجال من النظام العام عكس ما جاء في دفوع المستأنفة

.

حو

ل مدي تأسيس

الاستئناف

موضوعا

:

و حيث أن مديرية الضرائب لا تناقش كيفية تقييمها لثمن العقار الخاضع لحقوق التسجيل

الإضافية مكتفية بالدفع أن إعادة التقييم مبررة عملا بالمادة

101

من قانون التسجيل و أن

الدعوي الرامية إلي إعادة النظر في القيمة المعتمد عليها و الت

حقق من مدي مطابقتها للقيمة

الحقيقية للعقار غير مؤسسة

.

و حيث أنه ثابت من أوراق الملف أن النزاع لا ينصب علي عملية إعادة التقييم في حد ذاتها بل

يتعلق بالتحقق من القيمة الحقيقية للعقار محل عقد

الشراء

.

و حيث أن القرار المستأنف بتعيينه لخبير قبل الفصل في الموضوع

يكون قد أصاب في تقدير

الوقائع و في تطبيق المادة

86

من قانون الإجراءات الجبائية فيتعين بالتالي تأييده

.

و حيث أن مديرية الضرائب معفية من المصاريف القضائية طبقا للمادة

64

من قانون المالية

لسنة

1999

.

لهذه الأسباب

-

قرر مجلس الدولة

:

غيابيا في حق المستأنف عليه

:

-

في الشك

ل

:

بقبول الاستئناف

.

-

في الموضوع

:

بتأييد القرار

المستأنف

.

-

مع إعفاء مديرية الضرائب من المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر

جويلية

من سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من

السيدات والسادة

:

فنيش كمال

كريبي زوبيدة

شيبوب فلاح جلول

خيري مليكة

سكاكني باية

الرئيس

مستشارة الدولة المقررة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيدة درار دليلة محافظة الدولة وبمساعدة الأستاذة إخلوفي يمينة أمينة الضبط

.