الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن مسبق موجه إلي إدارة الضرائب
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 83.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرسوم علي رقم الأعمال
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.
يتعين علي قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوي شكلا، أمر لجنة الدائرة بتقديم قرارها، علي لجنة الدائرة تسبيب قراراتها.
اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .
يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .
لجنة ولائية للطعن – قرار اللجنة الولائية للطعن – تحقيق محاسبي معمق
القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.
يتم توقيف الموظف المتابع جزائيا ، لا تفصل الإدارة في وضعية الموظف، المتابع جزائيا، إلا بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائيا. لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة الإدماج و التعويض .
عدم تبليغ الموظف قبل 15 يوما علي الأقل، بالبريد الموصي عليه مع وصل الاستلام، بتاريخ مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية مخالفة للقانون و يؤدي إلي إلغاء كل قرار متخذ، بناء عليها.
عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ، يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت العقوبة المتخذة في حقه أقل من عقوبة الدرجة الرابعة .
يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف بالضريبة ، قصد مراقبة تصريحاته. يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة VASF ، علي علامات الثراء الواضحة ، يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنوك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات و الأراضي الفلاحية .
يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .
يمكن نقل الموظف إجباريا، لضرورة المصلحة، مع أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء و لو بعد اتخاذ قرار النقل. يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت النقل. يعد قرارا منعدم التسبيب و مخالفا للقانون ، قرار النقل غير المسبب المتخذ بدون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء .
لا تتحمل الإدارة غير المتسببة، بواسطة شكوي جزائية، في متابعة موظف مصرح ببراءته، أي تعويض عن فترة التوقيف عن العمل.
الشكوي ( التظلم ) في النزاع الضريبي، إجراء جوهري وجوبي للطعن القضائي ، و هو من النظام العام.
الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ، لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة منتوجات خاضعة للرسم .
لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم التوقف.
يلزم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المستأنف بتبليغ المستأنف عليه بعريضة الاستئناف. يترتب علي عدم تقديم محضر التبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف شطب القضية من الجدول.
يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله التجاري . لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط . لا يمكن تبرير عدم شطب السجل التجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع.