الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦83⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

مجلس الدولةالغرفة الثانية2015/09/10
قرار 094723 - عدم رجعية القوانين

لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2015/02/12
قرار 092940 - تسبيب القرار

يتعين علي قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوي شكلا، أمر لجنة الدائرة بتقديم قرارها، علي لجنة الدائرة تسبيب قراراتها.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2015/01/08
قرار 094209 - إعادة الإدماج في الوظيفة

اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2014/12/11
قرار 099828 - التوقف عن النشاط

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/09/12
قرار 082364 - تسوية الوضعية المهنية

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/09/12
قرار 082979 - الضمانات التأديبية

يتم توقيف الموظف المتابع جزائيا ، لا تفصل الإدارة في وضعية الموظف، المتابع جزائيا، إلا بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائيا. لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة الإدماج و التعويض .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/07/04
قرار 081452 - الإجراءات التأديبية

عدم تبليغ الموظف قبل 15 يوما علي الأقل، بالبريد الموصي عليه مع وصل الاستلام، بتاريخ مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية مخالفة للقانون و يؤدي إلي إلغاء كل قرار متخذ، بناء عليها.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/07/04
قرار 082239 - عقوبة النقل

عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ، يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت العقوبة المتخذة في حقه أقل من عقوبة الدرجة الرابعة .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/06/13
قرار 076288 - التحقيق المعمق

يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف بالضريبة ، قصد مراقبة تصريحاته. يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة VASF ، علي علامات الثراء الواضحة ، يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنوك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات و الأراضي الفلاحية .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/04/11
قرار 080451 - الخطأ المهني عقوبة التسريح

يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/04/11
قرار 080713 - النقل الإجباري

يمكن نقل الموظف إجباريا، لضرورة المصلحة، مع أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء و لو بعد اتخاذ قرار النقل. يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت النقل. يعد قرارا منعدم التسبيب و مخالفا للقانون ، قرار النقل غير المسبب المتخذ بدون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/03/14
قرار 076964 - الرسم علي القيمة المضافة

الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ، لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة منتوجات خاضعة للرسم .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/01/17
قرار 072708 - التوقف عن النشاط

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم التوقف.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2013/01/17
قرار 069831 - شطب القضية

يلزم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المستأنف بتبليغ المستأنف عليه بعريضة الاستئناف. يترتب علي عدم تقديم محضر التبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف شطب القضية من الجدول.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2012/12/13
قرار 073025 - التوقف عن النشاط

يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله التجاري . لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط . لا يمكن تبرير عدم شطب السجل التجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع.