الغرفة الثانية

قرار رقم 038542

مجلس الدولة — الغرفة الثانية13/02/2008

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
038542
التاريخ
13/02/2008
الموضوع
الطعن القضائي في المادة الجبائية
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.

نص القرار

2

008

.

ص

(

طعن قضائي ضد مدير الضرائب

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد

قرار لجنة الطعن مهما

كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه

ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل

بمبلغ إجمالي قدره

52.420,70

دج

دج مقابل الرسم علي النشاط المهني و

2004

بعد الإطلاع علي قرار الرفض الصادر عن مدير الضرائب في

27

/

12

/

2004

المطعون

رفض الطعن المقدم أمام لجنة

و الصادرة عن مدير أملاك الدولة

بولاية باتنة المؤكد لتنصيب المستأنف عليه كمحامي للدفاع علي لجنة التصفية للمؤسسات

الصادر عن وزارة المالية في

10

/

06

/

1995

و المتض

من

تسعيرة أتعاب المحامين المكلفين بضمان التمثيل و الدفاع و مساعدة مصالح وزارة

المالية

.

القرار رقم

038542

المؤرخ في

13

/

02

/

008

مديرية إدارة الضرائب لولاية باتنة

ضد

)

م

.

قرار لجنة الدائرة برفض تظلم المكلف بالضريبة

–

طعن قضائي ضد مدير الضرائب

توجيه صحيح للدعوي

.

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد

كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه

ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل

المنازعات الضريبية

.

و عليه فإن مجلس الدولة

الإطلاع علي التظلمين المؤر

خين في

13

/

01

/

2004

.

بعد الإطلاع علي الجدولين محل النزاع الأول رقم

39

بمبلغ إجمالي قدره

49

بمبلغ إجمالي قدره

54.531,80

دج مقابل الرسم علي النشاط المهني و

الرسم علي القيمة المضافة ، المدرجين في التحصيل يوم

14

/

01

/

2004

بعد الإطلاع علي قرار الرفض الصادر عن مدير الضرائب في

فيه أمام لجنة الطعن للدائرة بتاريخ

18

/

01

/

2005

.

بعد الإطلاع علي القرار المؤرخ في

18

/

05

/

2005

المتضمن

رفض الطعن المقدم أمام لجنة

بعد الإطلاع علي الشهادة المحررة في

15

/

01

/

2000

و الصادرة عن مدير أملاك الدولة

بولاية باتنة المؤكد لتنصيب المستأنف عليه كمحامي للدفاع علي لجنة التصفية للمؤسسات

بعد الإطلاع علي القرار رقم

17

الصادر عن وزارة المالية في

تسعيرة أتعاب المحامين المكلفين بضمان التمثيل و الدفاع و مساعدة مصالح وزارة

الموضوع

:

قرار لجنة الدائرة برفض تظلم المكلف بالضريبة

–

توجيه صحيح للدعوي

المبدأ

:

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد

كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه

ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل

المنازعات الضريبية

-

بعد

الإطلاع علي التظلمين المؤر

-

بعد الإطلاع علي الجدولين محل النزاع الأول رقم

و الثاني رقم

49

الرسم علي القيمة المضافة ، المدرجين في التحصيل يوم

-

بعد الإطلاع علي قرار الرفض الصادر عن مدير الضرائب في

فيه أمام لجنة الطعن للدائرة بتاريخ

-

بعد الإطلاع علي القرار المؤرخ في

الطعن

للدائرة

.

-

بعد الإطلاع علي الشهادة المحررة في

بولاية باتنة المؤكد لتنصيب المستأنف عليه كمحامي للدفاع علي لجنة التصفية للمؤسسات

العمومية

-

بعد الإطلاع علي القرار رقم

تسعيرة أتعاب المحامين المكلفين بضمان التمثيل و الدفاع و مساعدة مصالح وزارة

-

بعد الإطلاع علي بطاقات المعلومات المحررة في

1998

و

1999

و الصادرة عن محكمة

باتنة المحددة لعدد القضايا الخاصة بنشاط المستأنف عليه لسنة

1996

-

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي المسجل بتاريخ

24

/

01

/

2007

ضد القرار الصادر عن الغرفة

الإدارية لمجلس قضاء باتنة يوم

18

/

01

/

2006

و الغير مبل

غ

حسب ما يظهر من أوراق

الملف ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية كما رفع في الأجل المحدد بالمادة

277

من قانون

ا

لإجراءات المدنية ، لذا ، يتعين التصريح ب

قبوله شكلا

-

من حيث الموضوع

:

حول مدي توفر الصفة في المدير الولائي للضرائب

.

حيث أن النزاع الضريبي القائم بين المكلف بالضريبة

)

م

.

ص

(

و مديرية الضرائب لولاية

باتنة

نزاع في الوعاء و هو يعني بالخصوص مدي تأسيس الضريبة علي الدخل الإجمالي و

الرسم علي النشاط المهني المفروض

ين

علي المدعي بصفته محامي حول نشاط سنتي

2001

و

2002

.

و حيث أن مديرية الضرائب المستأنفة تدفع بانعدام الصفة في مدير الضرائب كطرف مدعي

عليه كونه مجرد عضو

في لجنة الطعن للدائرة و ليس بمصدر القرار المطعون فيه

.

و حيث أن الدفع المذكور غير مؤسس و يتعين رفضه ذلك لأن مدير الضرائب هو ممثل

لإدارة الضرائب مهما كان مصدر القرار المطعون فيه أي سواء صدر القرار محل النزاع عن

لجنة الطعن للدائرة أم عن اللجنة الولائية للط

عن أو حتي عن اللجنة المركزية للطعن و ذلك

عملا بالمواد

300

،

301

و

302

من قانون الضرائب المباشرة و بأحكام قانون الإجراءات

الجبائية و بالخصوص المادة

82

منه التي تحدد إجراءات رفع الدعوي في حالة فشل الطعن

الإداري المسبق و هي الإجراءات الموجهة ضد مدير الولائي ل

لضرائب وحده باعتباره صاحب

حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية

.

حول مدي منازعة المدعي لنفس الحصص موضوع التظلم المسبق

.

حيث أن مديرية الضرائب تثير من جهة أخري دفع في الشكل يتمثل في كون أن المدعي ل

م

ينازع أمام القضاء نفس الحصص موضوع التظ

لم المسبق

.

و حيث أن الإشكال المطروح يتعلق بالجدول رقم

49

و مدي الطعن فيه إداريا بالنظر إلي دفع

المستأنفة بأن التظلم كان يشمل الجدول رقم

39

فقط

.

و حيث أنه ثابت من

التظلمين المقدمين من طرف المدعي و الغير منازع فيهما من طرف

مديرية الضرائب أن الطاعن

خص طعنا لكل جدول ضريبي أي أنه رفع في نفس التاريخ طعنا

في الجدول رقم

39

و طعنا في الجدول رقم

49

مما يتعين القول أن الدعوي الحالية تعني نفس

الحصص موضوع الطعنين المسبقين و بالتالي أن الدفع الشكلي المثار غير مبرر

.

حول مدي شرعية الجدولان محل النزاع

حيث أن ال

ضريبة علي الدخل الإجمالي و الرسم علي النشاط المهني محل النزاع المفروضين

بمناسبة ممارسة المستأنف عليه لنشاطه كمحامي قد تم تأسيسهما علي ض

وء

معلومات صادرة

عن محكمة باتنة التي تشير إلي عدد القضايا الخاصة بسنة

1996

و هي المعلومات الغير

منازع فيها من طرف المس

تأنف عليه

.

و حيث أن قرار الرفض الصادر عن المدير الولائي للضرائب بتاريخ في

27

/

11

/

2005

يبرر من جهته فرض الضريبة علي أساس عدم تقديم المستأنف عليه للسجلات المحاسبية المثبتة

لعدد القضايا المعالجة من طرفه كمحامي خلال

2001

/

2002

خصوص

ا و أنه يكتفي بإحضار

شهادة من مديرية أملاك الدولة للدفع بأنه كلف فقط بقضايا تعني تصفية المؤسسات العمومية

،

إلا أنه في غياب السجل المحاسبي لا يعتد بالشهادة المذكورة لكونها لا تحتوي علي عدد القضايا

و لا علي السنوات المعنية

كما لا تثبت عدم دفاعه علي قضايا

أخري

في حين المقتطعات

المحتج بها من طرف مديرية الضرائب تثبت أنه سبق للمستأنف عليه معالجة عدد من القضايا

سنة

1996

دون التصريح بها

.

و حيث أن القرار المستأنف الذي فصل في الموضوع بإلغائه للجدولين محل النزاع دون مناقشة

مدي احترام المدعي المستأنف عليه لالتزاماته الجب

ائية المتمثلة في

وجوب

مسك سجل محاسبي

لإثبات مداخيله طبقا للمادة

29

من قانون الضرائب المباشرة، قد أخطأ في تطبيق القانون مما

يتعين معه القضاء بإلغائه و من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

و حيث أن المصاريف القضائية علي عاتق من خسر الدعوي

.

ل

ه

ذه الأسب

اب

-

قرر

مجلس الدولة

:

علنيا ، حضوريا و نهائيا

-

في الشك

ل

:

بقبول الاستئناف

.

-

في الموضوع

:

بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

-

وعلي المستأنف

عليه

بالمصاريف القضائية

.

-

بذا

صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثالث

عشر من شهر

فيفري

من سنة ألفين و

ثمانية

من قبل الغرف

ة الثاني

ة

القسم الأول

بمج

ل

س الدولة المشكلة من

السيدات و

السادة

:

فنيش كمال

كريبي

زوبيدة

شيبوب فلاح جلول

خيري مليكة

سكاكني باية

الرئيس

مستشارة الدولة المق

ررة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد

بوصوف موسي

محافظ الدولة وبمساعدة

الأستاذة

إخلوفي يمينة أمينة

الضبط

.