الغرفة الثانية

قرار رقم 040643

مجلس الدولة — الغرفة الثانية23/04/2008

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
040643
التاريخ
23/04/2008
الموضوع
آجال الطعن في الضرائب
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

يجب علي المكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها في مادة التحصيل أن يرفع الطعن القضائي المفتوح له خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ استلامه تبليغ الإشعار بالدفع وإلا يكون طعنه غير مقبول شكلا.

نص القرار

2008

.

ع

(

طعن قضائي

–

احترام

الآجال

–

شرط

يجب علي المكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها في مادة التحصيل

أن يرفع الطعن القضائي المفتوح له خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ استلامه تبليغ الإشعار

من طرف مديرية الضرائب لولاية

01

/

2007

قد استوفي الأشكال

من قانون الإجراءات المدنية

التي وهبت لها زوجة ابنها بعقد توثيقي مؤرخ في

، بعد مطالبتها بدفع حقوق التسجيل المقدرة

دج، رفعت دعوي طلبت من خلالها القول أن أساس حقوق

التسجيل هو

10

%

من قانون التسجيل فصدر القرار

حول الوجه المثار تلقائيا من طرف مجلس الدولة المأخوذ من عدم قبول الدعوي

:

من قانون الإجراءات الجبائية التي حلت محل المادة

359

من قان

ون

التسجيل تنص علي أنه يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها، أن يقدم

القرار رقم

040643

المؤرخ في

23

/

04

/

2008

مديرية الضرائب لولاية غرداية

ضد

)

ق

.

عقد هبة

–

نزاع حول حقوق التسجيل

–

طعن قضائي

قانون الإجراءات الجبائية ، المادة

:

158

يجب علي المكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها في مادة التحصيل

أن يرفع الطعن القضائي المفتوح له خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ استلامه تبليغ الإشعار

بالدفع وإلا يكون طعنه غير مقبول شكلا

.

و عليه ف

إ

ن مجلس الدولة

:

حيث أن الاستئناف المسجل بتاريخ

25

/

04

/

2007

من طرف مديرية الضرائب لولاية

غرداية الممثلة من طرف مديرها ضد القرار الصادر في

10

/

01

القانونية ،وجاء في الأجل المنصوص عليه بالمادة

277

فقرة

2

من قانون الإجراءات المدنية

مما يجعل مجلس الدولة يص

رح بقبول الاستئناف

.

من حيث الموضوع

:

حيث ثابت من الملف بأن السيدة

)

ق

.

ع

(

التي وهبت لها زوجة ابنها بعقد توثيقي مؤرخ في

قطعة أرض بمساحة

282,50

م

2

، بعد مطالبتها بدفع حقوق التسجيل المقدرة

دج، رفعت دعوي طلبت من خلالها القول أن أساس حقوق

مع تخفيض قدره

250.000

دج طبقا للمادتين

231

-

236

من قانون التسجيل فصدر القرار

موضوع الاستئناف

.

حول الوجه المثار تلقائيا من طرف مجلس الدولة المأخوذ من عدم قبول الدعوي

158

من قانون الإجراءات الجبائية التي حلت محل المادة

التسجيل تنص علي أنه يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها، أن يقدم

إعتراضا خلال أربعة أشهر من استلام تبليغ الإشعار بالدفع

.

الموضوع

:

عقد هبة

جوهري

.

التشريع

:

قانون الإجراءات الجبائية ، المادة

المبدأ

:

يجب علي المكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها في مادة التحصيل

أن يرفع الطعن القضائي المفتوح له خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ استلامه تبليغ الإشعار

بالدفع وإلا يكون طعنه غير مقبول شكلا

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف المسجل بتاريخ

غرداية الممثلة من طرف مديرها ضد القرار الصادر في

القانونية ،وجاء في الأجل المنصوص عليه بالمادة

مما يجعل مجلس الدولة يص

-

من حيث الموضوع

حيث ثابت من الملف بأن السيدة

29

/

04

/

2001

قطعة أرض بمساحة

ب

190.950

دج، رفعت دعوي طلبت من خلالها القول أن أساس حقوق

مع تخفيض قدره

موضوع الاستئناف

حول الوجه المثار تلقائيا من طرف مجلس الدولة المأخوذ من عدم قبول الدعوي

حيث أن المادة

158

التسجيل تنص علي أنه يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها، أن يقدم

إعتراضا خلال أربعة أشهر من استلام تبليغ الإشعار بالدفع

حيث ثابت من الملف بأن المستأنف عليها بلغت بالإشعار بالدفع لحقوق التسجيل بتاريخ

19

/

11

/

2003

، وعوض رفع دعوي،

قامت

بالتظلم وتلقت قرار رفض مؤرخ في

27

/

11

/

2004

، كما وجهت إلي مدير الضرائب بتاريخ

14

/

12

/

2004

علي إثر تلقيها لقرار

الرفض رسالة تطالبه فيها بالرجوع للمادة

35

من القانون المدني وتسوية وضعيتها

.

ولم ترفع

الدعوي إلا بتاريخ

24

/

09

/

2006

أي خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة

158

من قانون

الإجراءات الجبائية

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي قد أساؤوا تطبيق القانون بقبولهم للدعوي والفصل في الموضوع،

كون الأمر يتعلق بحقوق التسجيل والتي لا يتطلب رفع الدعوي بشأنها تظلم مسبق مما يعرض

قرارهم للإلغاء

.

حيث تم استدعاء المستأنف عليها لكن رجعت ا

لرسالة المضمنة من دون تبليغ مما يجعل القرار

غيابي

.

حيث من خسر الدعوي يتحمل المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

قرر مجلس الدولة

:

علنيا، غيابيا، نهائيا

.

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء غرداية،

بتاريخ

10

/

01

/

2007

تحت رقم

81

/

2007

.

وفصلا من جديد التصريح بعدم قبول الدعوي شكلا

.

تحميل المستأنف عليها بالمصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتا

ريخ الثالث والعشرين من

شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل الغرفة الثانية القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة

:

فنيش كمال

الرئيس

خ

يري مليكة

مستشارة الدولة المقررة

سكاكني باية

مستشارة الدولة

شيبوب فلاح جلول

مستشار الدولة

كريبي زوبيدة

مستشارة

الدولة

-

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة إخلوفي يمينة أمينة الضبط