الغرفة الثانية

قرار رقم 073454

مجلس الدولة — الغرفة الثانية13/12/2012

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
073454
التاريخ
13/12/2012
الموضوع
آجال الطعن في الضرائب
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة في أجل شهر من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبليغه. يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010، في أجل شهرين (02) من تاريخ تبليغه.

نص القرار

2012

ش ر

(

أجل الطعن في قرار لجنة الطعن للدائرة

.

جريدة رسمية عدد

49

في أجل شهر من تاريخ صدوره و

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة

2010

، في أجل شهرين

)

02

(

بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في

دج المبلغ في

12

/

12

/

2010

.

2011

.

ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس

و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المحدد

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا

.

قرار رقم

073454

مؤرخ في

13

/

12

/

2012

مديرية الضرائب لولاية عنابة

-

)

ش ر

–

لجنة الطعن للدائرة

–

أجل الطعن في قرار لجنة الطعن للدائرة

قانون المالية التكميلي لسنة

2010

:

المادة

19

جريدة رسمية عدد

قانون الإجراءات

الجبائية

المادة

81

/

4

.

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة الصادر في

23

-

03

-

2010

في أجل شهر من تاريخ صدوره و

.

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة

وعليه فإن

مجلس الدولة

بعد الإطلاع علي المادة

81

/

4

من قانون الإجراءات الجبائية

بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في

و المتضمن إسقاط ضريبي لمبلغ

1.887.209,80

دج المبلغ في

الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في

23

/

01

/

2011

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ

29

/

06

/

2011

ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس

/

03

/

2011

و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المحدد

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا

الموضوع

:

ضرائب

–

التشريع

:

قانون المالية التكميلي لسنة

قانون الإجراءات

المبدأ

:

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة الصادر في

ليس من تاريخ تبليغه

.

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة

من تاريخ تبليغه

.

-

بعد الإطلاع علي المادة

-

بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في

23

/

03

/

2010

و المتضمن إسقاط ضريبي لمبلغ

-

بعد

الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ

قضاء عنابة يوم

21

/

بالماد

ة

950

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

حول مدي قبول الدعوي شكلا

:

حيث أن مديرية الضرائب تطعن في القرار المستأنف الذي صرح بعدم قبول دعواها علي أساس المادة

81

/

4

من قانون الإجراءات الجبائية طالبة القول أ

ن دعواها مقبولة شكلا لأن أجل رفع الطعن ضد

قرار لجنة الطعن يبدأ من تاريخ التبليغ عملا باجتهاد مجلس الدولة

.

وحيث أنه بالرجوع إلي ملف الموضوع يتضح أن الإعلان المدرج به يؤكد أن قرار لجنة الدائرة للطعن

صدر في

23

/

03

/

2010

أي قبل التعديل الوارد بالمادة

19

من قانون المالية التكميلي لسنة

2010

الساري ابتداء من

29

/

08

/

2010

و بالتالي رفع المستأنفة لدعواها في

23

/

01

/

2011

وقع

خارج الأجل

المحدد بشهر الذي يبدأ احتسابه من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن و ليس من تاريخ تبليغه عملا بالمادة

81

/

04

من قانون الإجراءات الجبائية

.

وحيث أن بتطبيقه للمادة

81

/

04

سالفة عند تصريحه بأن الدعوي غير مقبولة شكلا لرفعها بعد انتهاء

أجل شهر من تاريخ صدور ق

رار لجنة الطعن الموافق ليوم

23

/

03

/

2010

يكون القرار المستأنف قد

أصاب في تطبيق القانون مما يتعين القضاء بتأييده

.

وحيث أن مديرية الضرائب معفية من

المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

علانيا،حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

بقبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

بتأييد القرار المستأنف

.

-

مع إعفاء مديرية الضرائب من المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثالث عشر من شهر ديسمبر

سنة ألفي

ن و

إثني عشر

من قبل الغرفة

الثانية

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

فنيش كمال

كريبي

زوبيدة

بوعنيق علي

خيري مليكة

الرئيس

مستشارة الدولة المقررة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضورالسيد

بوصوف موسي

محافظ

الدولة وبمساعد

ة

السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط