لئن كان اجتهاد مجلس الدولة قد استقر علي أن سوء توجيه الدعوي حالة تضاف إلي حالات انقطاع الآجال المنصوص عليها قانونا ، لكن هاته الآجال تكون سارية المفعول طوال المدة التي استغرقتها الدعوي الموجهة توجيها خاطئا.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 48.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض.
تتقادم الدعوي التأديبية المتعلقة بمهنة التوثيق بمضي ثلاثة (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ، ما لم تحمل وصفا جزئيا ، و تنقطع مدة سريان التقادم بناء علي اتخاذ أي إجراء تأديبي أو متابعة قضائية
لا تعتبر المداولة قرارا إداريا إلا إذا تجسدت قي قرار إداري، فهي من الأعمال التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها قضائيا. إبطال مداولة من حق الوالي فقط، و الطعن في قرار الإبطال من حق رئيس المجلس الشعبي البلدي و ليس من حق المجلس الشعبي البلدي
قاضي الاستعجال مختص بأمر أي تدبير مؤقت لحين الفصل في الموضوع متي ثبت له أن هناك نزاع جدي و عنصر الاستعجال متوفر
إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة (3) أشهر من صدوره و لا يرتب أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية.
لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع .
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير قابل لأي طعن .
المحكمة الإدارية مصدرة الحكم ، هي المختصة بالفصل في دعوي إشكال في التنفيذ و وقف التنفيذ المتعلقتين به.
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
جواز منح القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله .
المواطن الجزائري، المتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يختار، بحرية، موطن إقامته، وله حق الدخول أو الخروج من التراب الوطني، لا يمكن للإدارة منعه من السفر إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق.
لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات
لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في اختصاص القضاء الإداري.
متي ظهر وجود وجه جدي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار المراد وقف تنفيذه ، يتعين وقف تنفيذه.
لا يكون القاضي الإداري الإستعجالي مختصا بالأمر بالطرد في حالة شغل الأماكن بسند قانوني.
لئن كان مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة حسب المادة 11 من ق ع 98/01 المعدل و المتمم المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة 903 من ق إ م إ ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة ، فإن القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء الإداري و جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعا و قانونا تكتسي طابعا نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها عن طريق النقض
يختص قاضي الاستعجال بالنظر في مادة الصفقات العمومية و العقود الإدارية في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة و قبل إبرام العقد ، و لا يعقد له هذا الاختصاص في حالة إبرام العقد و تنفيذ الأشغال
متي كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي.
تخضع المنازعة الضريبية لقانون الإجراءات الجبائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا بتقديم المكلف بالضريبة ضمانات كافية.