الغرفة الثانية

قرار رقم 042819

مجلس الدولة — الغرفة الثانية11/06/2008

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
042819
التاريخ
11/06/2008
الموضوع
عبء الإثبات
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

يجب علي المكلف بالضريبة ،الذي يدعي أن مديرية الضرائب تجاوزت إطار فرض الضريبة عند قيامها بمراجعة وضعيته الجبائية علي أساس كشف حسابه البنكي المنصبة فيه مداخيل مدنية خارجة عن نشاطه التجاري، تقديم ما يثبت ذلك وإلا تعتبر الضريبة المسلطة عليه مؤسسة.

نص القرار

2008

مديرية الضرائب لولاية بسكرة

إدعاء بوقوع الفرض علي مداخيل مدنية

–

عبء

الإثبات علي

الذي يدعي أن مديرية الضرائب تجاوزت إطار فرض

الضريبة عند قيامها بمراجعة وضعيته الجبائية علي أساس كشف حسابه البنكي المنصبة فيه

تقديم ما يثبت ذلك وإلا تعتبر الضريبة المسلطة عليه

استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا طبقا للمادة

277

وانعدام

الأساس القانوني

:

أن المستأنف كان قد طالب بإلغاء الجدول الضريبي واحتياطيا تعيين خبير وأن قضاة

لكن يجب تذكير المستأنف أنه كان موضوع تسوية جبائية بموجب الجدول يحمل رقم

198

/

05

القيمة المضافة والرسم علي النشاط المهني

.

حيث يضيف أن المداخيل التي فرضت عليها الضريبة ليست كلها تجارية بل فيها مداخيل مدنية

وقد ردّ قضاة الموضوع علي هذه المسألة بقولهم أن المستأنف لم يقدم ما يثبت أقواله بأن

ت فيه ديون سابقة علي نشاطه التجاري

وبالتالي قدروا الوقائع أحسن تقدير وأعطوا للقرار الأساس القانوني

.

القرار رقم

042819

المؤرخ في

11

/

06

/

2008

)

ع

.

ك

(

ضد

مديرية الضرائب لولاية بسكرة

تسوية جبائية

–

إدعاء بوقوع الفرض علي مداخيل مدنية

عاتق المكلف بالضريبة

.

يجب علي المكلف بالضريبة

،

الذي يدعي أن مديرية الضرائب تجاوزت إطار فرض

الضريبة عند قيامها بمراجعة وضعيته الجبائية علي أساس كشف حسابه البنكي المنصبة فيه

مداخيل مدنية خارجة عن نشاطه التجاري

،

تقديم ما يثبت ذلك وإلا تعتبر الضريبة المسلطة عليه

و علبه فإن مجلس الدولة

كل

:

الاستئناف

استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا طبقا للمادة

الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية

.

من حيث الموضوع

:

أولا حول الوجهين المتعلقين بالخطأ في تطبيق القانون

وانعدام

أن المستأنف كان قد طالب بإلغاء الجدول الضريبي واحتياطيا تعيين خبير وأن قضاة

الموضوع لم يبينوا الأساس القانوني للقرار المستأنف فيه

.

لكن يجب تذكير المستأنف أنه كان موضوع تسوية جبائية بموجب الجدول يحمل رقم

ويمثل الضريبة علي الدخل الإجمالي والرسم علي

القيمة المضافة والرسم علي النشاط المهني

حيث يضيف أن المداخيل التي فرضت عليها الضريبة ليست كلها تجارية بل فيها مداخيل مدنية

وقد ردّ قضاة الموضوع علي هذه المسألة بقولهم أن المستأنف لم يقدم ما يثبت أقواله بأن

المراجعة كانت بناء علي كشف حسابه البنكي والذي صب

ت فيه ديون سابقة علي نشاطه التجاري

وبالتالي قدروا الوقائع أحسن تقدير وأعطوا للقرار الأساس القانوني

الموضوع

:

تسوية جبائية

عاتق المكلف بالضريبة

المبدأ

:

يجب علي المكلف بالضريبة

الضريبة عند قيامها بمراجعة وضعيته الجبائية علي أساس كشف حسابه البنكي المنصبة فيه

مداخيل مدنية خارجة عن نشاطه التجاري

مؤسسة

.

-

من حيث الش

كل

حيث أن

الاستئناف

الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية

-

من حيث الموضوع

-

أولا حول الوجهين المتعلقين بالخطأ في تطبيق القانون

بدعوي

أن المستأنف كان قد طالب بإلغاء الجدول الضريبي واحتياطيا تعيين خبير وأن قضاة

الموضوع لم يبينوا الأساس القانوني للقرار المستأنف فيه

لكن يجب تذكير المستأنف أنه كان موضوع تسوية جبائية بموجب الجدول يحمل رقم

ويمثل الضريبة علي الدخل الإجمالي والرسم علي

حيث يضيف أن المداخيل التي فرضت عليها الضريبة ليست كلها تجارية بل فيها مداخيل مدنية

وقد ردّ قضاة الموضوع علي هذه المسألة بقولهم أن المستأنف لم يقدم ما يثبت أقواله بأن

المراجعة كانت بناء علي كشف حسابه البنكي والذي صب

وبالتالي قدروا الوقائع أحسن تقدير وأعطوا للقرار الأساس القانوني

-

ثانيا حول الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب

:

بدعوي أن قضاة الموضوع اكتفوا بحيثية واحدة وأن المستأنف لم يقدم ما يثبت

أقواله

.

حيث

كما سبق القول علي الوجهين الأول والثاني فإن قضاة الموضوع سببوا بما فيه الكفاية

قرارهم وبينوا أن المستأنف تعرّض للمراجعة نتيجة ضريبة إضافية بمبلغ

572.667

دج تمثل

الضرائب علي الدخل الإجمالي والرسم علي النشاط المهني والرسم علي القيمة المضافة

وغرامات التأخير

ولم يثبت أن المراجعة كانت بناء علي كشف حسابه البنكي والذي صبت فيه

ديون مدنية سابقة علي نشاطه التجاري وبالتالي هذا هو التسبيب القانوني مما يتعين رفض الوجه

المثار وينجر عنه تأييد القرار

.

لهذه الأسباب

قرر مجلس الدولة

:

عل

ن

يا

حضوريا

و نهائيا

:

في الشكل

:

بقبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

بتأييد القرار المستأنف

.

-

وجعل المصاريف القضائية علي المستأنف

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر

جوان سنة ألفين وثمانية من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة

:

فنيش كمال

كريبي

زوبيدة

شيبوب فلاح جلول

خيري

مليكة

سكاكني باية

الرئيس المقرر

مستشارة الد

ولة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة إخلوفي يمينة أمينة الضبط

.