إعفاء من تأسيس محام (نعم) المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 342.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
– وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا. – وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة. – الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين. – النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل. – عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).
الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة (09) من القانون العضوي 98/01 ). الطعن في قراراتها بالإلغاء (نعم). من طرف وزير العدل ( نعم) . ( المادة 04) من المرسوم التنفيذي 91/185).
لئن كان اجتهاد مجلس الدولة قد استقر علي أن سوء توجيه الدعوي حالة تضاف إلي حالات انقطاع الآجال المنصوص عليها قانونا ، لكن هاته الآجال تكون سارية المفعول طوال المدة التي استغرقتها الدعوي الموجهة توجيها خاطئا.
منحة التقاعد لا تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
إن الوالي غير مختص بإلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء
إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض.
لئن كان منح الرخص و الشهادات و سحبها ( السحب في الآجال المعقولة ) في مادة التعمير و البناء ، من صلاحيات الإدارة ، فإن تجميد رخصة البناء بعد منحها يعد تجاوزا للصلاحيات لأنه غير منصوص عليه قانونا و يعد انحرافا بالسلطة.
تتقادم الدعوي التأديبية المتعلقة بمهنة التوثيق بمضي ثلاثة (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ، ما لم تحمل وصفا جزئيا ، و تنقطع مدة سريان التقادم بناء علي اتخاذ أي إجراء تأديبي أو متابعة قضائية
يؤول اختصاص الفصل في طلب رفض اعتماد الجمعيات الوطنية إلي مجلس الدولة
لا تعتبر المداولة قرارا إداريا إلا إذا تجسدت قي قرار إداري، فهي من الأعمال التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها قضائيا. إبطال مداولة من حق الوالي فقط، و الطعن في قرار الإبطال من حق رئيس المجلس الشعبي البلدي و ليس من حق المجلس الشعبي البلدي
قاضي الاستعجال مختص بأمر أي تدبير مؤقت لحين الفصل في الموضوع متي ثبت له أن هناك نزاع جدي و عنصر الاستعجال متوفر
لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة عن التنفيذ و إنما عدم تمكنها لاستحالة التنفيذ
الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن مسبق موجه إلي إدارة الضرائب
صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرسوم علي رقم الأعمال
امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون رقم 87- 19 و التعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر.
القاضي الإداري غير مختص للفصل في دعوي قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص ، منصبة علي إلغاء عقد توثيقي.