الغرفة الثانية

قرار رقم 048868

مجلس الدولة — الغرفة الثانية12/11/2010

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
048868
التاريخ
12/11/2010
الموضوع
الرسم العقاري
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل.

نص القرار

2009

مدير مركز الدراسات و الإنجاز العمراني

URBATIA

–

علي عاتق المالك الأصلي

.

إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال

ومن تم

فالاستئناف

المسجل بتاريخ

، يعد واردا ضمن الأجل و مستوفيا

لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

.

يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي

2003

و

2004

.

لمنطقة الصناعية ببلدية عين الحج

،

كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة

261

و

261

و ما يليها

من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت

تستحق الض

ريبة لسنة كاملة علي

المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية

من قانون الضرائب المباشرة

"

يبقي المالك القديم

لنقل لم تتم ، و يمكن إرغامه

....

الخ

".

القرار رقم

048868

المؤرخ في

12

/

11

/

2009

مديرية الضرائب لولاية سعيدة

ضد

مدير مركز الدراسات و الإنجاز العمراني

بيع عقار

-

عدم انتقال الملكية

–

دفع الرسم العقاري

–

قانون الضرائب المباشرة ، المادة

:

261

.

إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال

الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل

.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث لا يوجد بالملف ما يدل علي تبليغ القرار

لأطرافه،

ومن تم

ضد القرار المؤرخ في

08

/

01

/

2007

، يعد واردا ضمن الأجل و مستوفيا

لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي

حيث أن المستأنف عليها التي كانت مالكة لقطع أرضية في ا

لمنطقة الصناعية ببلدية عين الحج

كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة

من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت

غير معنية بالرسم العقاري

.

و حيث ينص قانون

الضرائب

المباشرة

)

م

/

261

ط

(

علي

"

تستحق الض

المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية

أو غير المبنية عند هذا التاريخ

".

"

ض

"

نفس المادة

261

من قانون الضرائب المباشرة

خاضع لجدول الضرائب ما دامت معاينة ا

لنقل لم تتم ، و يمكن إرغامه

مديرية الضرائب لولاية سعيدة

الموضوع

:

بيع عقار

التشريع

:

قانون الضرائب المباشرة ، المادة

المبدأ

:

إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال

الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل

-

من حيث الشكل

حيث لا يوجد بالملف ما يدل علي تبليغ القرار

18

/

05

/

2008

ضد القرار المؤرخ في

لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

-

من حيث الموضوع

حيث

يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي

حيث أن المستأنف عليها التي كانت مالكة لقطع أرضية في ا

كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة

من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت

غير معنية بالرسم العقاري

و حيث ينص قانون

المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية

أو غير المبنية عند هذا التاريخ

كما تنص الفقرة

"

خاضع لجدول الضرائب ما دامت معاينة ا

حيث من الثابت بالعقد التوثيقي المستظهر به و المؤرخ في

03

/

07

/

2004

المسجل بتاريخ

03

/

08

/

2004

أن

انتقال

الملكية للعقار محل الرسم العقاري ، جاءت بعد استحقاق الرسم

المذكور ، أي أنها مؤسسة قبل

انتقال

الملكية للمدخلين في الخص

ام

.

حيث أن الزعم بدون تقديم الدليل

)

محضر إثبات حالة مثلا

(

كون الحيازة للعقار تمت سنة

1999

وق

ت

دفع تسبيقا للشراء زعم لا يستقيم و لا يعتد به

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي أسسوا قضاءهم

بانتقال

الملكية للمدخلين في الخصام علي مجرد

قائمة قدمتها المستأنف عليها ب

أسماء المتنازل لهم ، غير مؤشر عليها من إدارة الضرائب و هي

قائمة لا تحل بأي حال من الأحوال محل العقد التوثيقي المشهر و المسجل الذي بموجبه تنتقل

الملكية بصفة قانونية ، و ترتب أثارها تجاه الغير

.

حيث أنهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا تقدير الوقائع و جانبوا صواب

القانون مما يتعين إلغاء

قرارهم و ا لتصدي و القضاء من جديد بإلغاء القرار

المستأنف

مع القول أن الرسم العقاري

يفرض علي المستأنف عليها إلي غاية نقل الملكية الثابت بموجب العقود

:

-

التوثيقية المؤرخة في

003

/

07

/

2004

.

-

حيث يتعين تحميل خاسر الدعوي مصاريفها

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

-

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

-

إلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد بالقول أن الرسم العقاري يفرض

علي المستأنف عليها إلي غاية نقل الملكية الثابت بموجب ا

لعقود التوثيقية المؤرخة في

03

/

07

/

2004

.

-

و تحميل المصاريف القضائية للمستأنف عليها

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر

نوفمبر سنة ألفين وتسعة من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة

:

فنيش كمال

غربي الهاشمي

خيري مليكة

كريبي زوبيدة

الرئيس

مستشار الدولة مقرر

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط

.