الغرفة الثانية

قرار رقم 074241

مجلس الدولة — الغرفة الثانية14/06/2012

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
074241
التاريخ
14/06/2012
الموضوع
التعويض عن العطلة السنوية
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

لا تعوض العطلة السنوية في الوظيف العمومي براتب.

نص القرار

2012

لولاية عين الدفلي ضد

)

م

.

أ

(

وعليه فإن مجلس الدولة

جاله القانوني يستوجب قبوله

.

حيث أن المستأنفة استأنفت القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف الغرفة الإدارية بتاريخ

(

مبلغ

50

دينار

مقابل العطل السنوية مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس

.

ناف علي أن العطل السنوية لا تعوض نقدا طبقا للمادة

87

من

206

من الأمر رقم

06

/

03

القرار رقم

074241

المؤرخ في

14

/

06

/

2012

المديرية الولائية للبريد و تكنولوجيا الإعلام و

الاتصال

لولاية عين الدفلي ضد

–

عطلة سنوية

–

تعويض العطلة السنوية براتب

.

أمر رقم

06

-

03

:

المادتان

205

و

206

.

لا تعوض العطلة السنوية في الوظيف العمومي براتب

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف جاء مستوفي لشروطه الشكلية و في

آ

جاله القانوني يستوجب قبوله

من حيث الموضوع

:

حيث أن المستأنفة استأنفت القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف الغرفة الإدارية بتاريخ

القاضي بإلزام المدع

ي

عليها بأدائها للمدعي

)

م أ

(

مقابل العطل السنوية مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس

حيث أن المستأنفة أسست الاستئ

ناف علي أن العطل السنوية لا تعوض نقدا طبقا للمادة

القانون الأساسي العام للعامل رقم

12

/

78

و المادتين

205

و

206

المتضمن القانون الوظيف العمومي

.

المديرية الولائية للبريد و تكنولوجيا الإعلام و

وظيف عمومي

–

التشريع

:

أمر رقم

المبدأ

:

لا تعوض العطلة السنوية في الوظيف العمومي براتب

-

من حيث الشكل

حيث أن الاستئناف جاء مستوفي لشروطه الشكلية و في

-

من حيث الموضوع

حيث أن المستأنفة استأنفت القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف الغرفة الإدارية بتاريخ

11

/

01

/

2010

القاضي بإلزام المدع

مقابل العطل السنوية مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس

حيث أن المستأنفة أسست الاستئ

القانون الأساسي العام للعامل رقم

المتضمن القانون الوظيف العمومي

عن دفع المستأنفة

حيث أنه طبقا للاجتهاد القضائي و المادة

87

من القانون الأساسي العام للعامل بأنه لا يجوز

تعويض العطل السنوية براتب

.

حيث أن هذه المادة و الاجتهاد القضائي يطبق علي كل شخص يشتغل بمؤسسة عمومية إدارية

سواء كان موظفا أو عون

متعاقد

.

حيث أن المادة

205

من الأمر رقم

06

/

03

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

تنص لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب

.

حيث أن العطل السنوية لا تعوض براتب طبقا لما ذكر أعلاه مما يجعل دعوي المستأنف عليه

غير مؤسسة قانونا و يستوجب رفضها لع

دم التأسيس

.

حيث أن القرار المستأنف غير مؤسس في قضائه يستوجب إلغائه

.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا نهائيا

.

-

في الشكل

:

قبول

ا

لا

ستئناف

.

-

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف و

القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس

.

المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الرابع

عشر من شهر

جوان سنة ألفين و اثني عشر من قبل الغرفة الثانية القسم ا

لثاني المشكلة من السيدات والسادة

:

عدة جلول أمحمد

غانم فاروق

شيبوب فلاح جلول

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشار الدولة

-

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة فاطمة نوي أمينة الضبط