الغرفة الثانية

قرار رقم 068965

مجلس الدولة — الغرفة الثانية17/11/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
068965
التاريخ
17/11/2011
الموضوع
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

نص القرار

2011

عقوبة من الدرجة الرابعة

–

انعدام

مراعاة التناسب بين درجة الخطأ

فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة

التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من

مهني من الدرجة الثالثة

–

العقوبة

المناسبة

:

دارة المستخدمة

–

عدم

اتخاذ العقوبة

–

التي تمسكت بارتكاب الموظف للخطأ

، أن تقوم بإنزال العقوبة المصنفة في الدرجة المتطابقة ،

قوبة المناسبة مستحيل أو من شأنه أن يتسبب في خلق

القرار رقم

068965

المؤرخ في

17

/

11

/

2011

التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية

خطأ مهني من الدرجة الثالثة

–

تسليط

عقوبة من الدرجة الرابعة

مغرض للإلغاء

.

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة ب

مراعاة التناسب بين درجة الخطأ

المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه ،

فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة

التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من

الدرجة الثالثة ، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به

.

إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

لجنة طعن وزارية

–

رقابة

قرار تأديبي

–

خطأ

مهني من الدرجة الثالثة

التحويل أو التنزيل

–

إستحالة

التطبيق بسبب ظروف الإ

دارة المستخدمة

لئن كان من المفروض علي اللجنة التأديبية

،

التي تمسكت بارتكاب الموظف للخطأ

المهني محل المسائلة و صنفت درجته

، أن تقوم بإنزال العقوبة المصنفة في الدرجة المتطابقة ،

فإنه يجوز لها عندما يكون تطبيق الع

قوبة المناسبة مستحيل أو من شأنه أن يتسبب في خلق

مشاكل في تسيير إدارة الهيئة المستخدمة أن تمتنع عن اتخاذها

.

التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية

لجنة تأديبية

–

خطأ مهني من الدرجة الثالثة

التناسب

–

قرار

مغرض للإلغاء

المب

دأ

:

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة ب

المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه ،

التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من

الدرجة الثالثة ، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به

إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

لجنة طعن وزارية

التحويل أو التنزيل

تصرف

سليم

.

المبدأ

:

لئن كان من المفروض علي اللجنة التأديبية

المهني محل المسائلة و صنفت درجته

فإنه يجوز لها عندما يكون تطبيق الع

مشاكل في تسيير إدارة الهيئة المستخدمة أن تمتنع عن اتخاذها

و عليه فإن مجلس الدولة

-

من حيث

الشك

ل

:

حيث أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة

829

من قانون

الإجراءات المدنية والإدارية ومستوفية للشروط

والإجراءات القانونية المنصوص عليها في

المواد

830

-

831

و

832

من نفس القانون فهي مقبولة شكلا

.

-

من حيث

الموضوع

:

حيث أن المستأنف كان يشغل منصب مهندس تطبيقي لدي المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي منذ

12

/

12

/

1979

،وبتاريخ

30

/

05

/

2007

تم تسريحه بموجب القرار الصادر عن ا

لمستأنف

عليه وبناء علي قرار لجنة التأديب التي انعقدت بتاريخ

31

/

01

/

2007

وذلك من أجل الوقائع

المنسوبة

إليه

والمتمثلة في كتابة رسائل في مديره تمس بشخصه وبشرفه وبعائلته

.

حيث أنه وبعد الطعن في قرار لجنة التأديب انع

قدت لجنة الطعن بوزارة الفلاحة يومي

14

و

16

ماي

2007

وألغت عقوبة التسريح المتخذة في حق المستأنف

.

حيث أن لجنة الطعن اعتبرت في اجتماعها ليوم

14

/

05

/

2007

بالإجماع

أن

الخطأ يصنف

من الدرجة الثالثة يستحق الجزاء لا محال ،وأبقت الأشغال مفتوحة لغاية الحصول علي

المع

لومات المطلوبة

والاجتماع

لا حقا للبت نهائيا في الموضوع

،

وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ

16

/

05

/

2007

أكدت علي أن المستأنف ارتكب فعلا خطأ من الدرجة الثالثة يستحق عليه

العقوبة وقررت إلغاء عقوبة التسريح وإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله وعلي أن تعاد

إليه

كل حقوقه

طبقا للتنظيم المعمول به ودون أن تتخذ أية عقوبة في حقه رغم تأكيدها علي أنه

ارتكب فعلا خطأ من الدرجة الثالثة ،وبناء علي ذلك اتخذ المقرر المؤرخ في

24

/

07

/

2007

المتضمن إلغاء أحكام المقرر رقم

49

/

م ع

/

2007

المؤرخ في

30

/

05

/

2007

المتضمن

تسريح السيد

)

م

.

و

.

ج

(

.

حيث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية وبمراسلتها المؤرخة في

05

/

09

/

2007

تحت رقم

5986

راسلت المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي تلاحظ فيها علي أن لجنة الطعن

المنعقدة بتاريخ

14

و

16

ماي

2007

أكدت علي وجود

خطأ

من الدرجة الثالثة و

أ

لغت عقوبة

التسريح إلا

أنها

لم تتخذ عقوبة بديلة،

وبهذا تكون قد خالفت الأحكام التنظيمية السارية المفعول

لا سيما التعليمة

20

المؤرخة في

20

/

06

/

1984

المبينة لكيفية تطبيق أحكام المرسوم رقم

84

-

10

المؤرخ في

14

/

01

/

1984

المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها

وتنظيمها وعملها لا

سيما المادة

25

منه وأن ما قامت به لجنة الطعن يعد مخالفا للتنظيم

.

حيث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية اعتبرت أن قضية

)

م

.

و

.

ج

(

لم يتم الفصل فيها من

طرف لجنة الطعن بكيفية مطابقة للتنظيم ويتعين الرجوع

إلي

العقوبة التي أقرتها لجنة التأديب

في

31

/

01

/

2007

والمتمثلة في التسريح

.

حيث أنه وبناء علي هذه المراسلة اتخذ المستأنف عليه القرار المطعون فيه المؤرخ في

25

/

09

/

2007

تحت رقم

303

والمتضمن تثبيت قرار تسريح السيد

)

م

.

و

.

ج

(

الذي أقرته

لجنة الت

أديب في اجتماعها المنعقد بتاريخ

31

/

01

/

2007

وأبطل المقرر رقم

212

/

م ع

/

2007

المؤرخ في

24

/

07

/

2007

المتضمن

إلغاء قرار

التسريح

.

حيث أنه وعكس ما جاءت به المديرية العامة للوظيفة العمومية فإن لجنة الطعن الوزارية درست

وناقشت بكل

إ

طناب قضية المدعي واتخذت قرار إلغاء عقوبة التسريح وإع

ا

دة إدماج المعني في

منصب عمله وتعاد إليه كل ح

قوقه طبقا للتنظيم المعمول به

.

حيث أن لجنة الطعن اعتبرت الخطأ المرتكب هو من الدرجة الثالثة وأنه لا يمكن إنزال

إلا

عقوبة من الدرجة الثالثة

.

حيث أن اللجنة اعتبرت أن التحويل لا يكون إلا في حالة إدارة تتوفر علي هيا

كل أخري تابعة

للقطاع وأن المديرية العامة للوظيفة العمومية رفضت القرار للسبب المذكور أعلاه

.

كما اعتبرت اللجنة تنزيل المعني من رتبته الحالية غير ممكن اتخاذها نظرا لضرورة توفر

منصب مالي شاغر في الرتبة الأدني من رتبة المعني

)

تقني سامي في الفلاحة

(

وذلك في

المخط

ط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمعهد بعنوان سنة

2007

وهو ما لم يكن

متوفرا لدي المعهد

.

كما اعتبرت اللجنة أن اللجوء إلي

اتخاذ إحدي تلك العقوبتين لا جدوي منه طالما أنه سيتسبب في

خلق مشاكل تسيير تخص إدارة المعهد مستقبلا

.

حيث أن قرار لجنة الطعن كان مبر

را وموضحا أسباب عدم اتخاذ عقوبة ضد المدعي ولذا فإن

القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وبالخصوص المادة

25

من المرسوم رقم

84

/

10

المؤرخ

في

14

/

01

/

1984

مما يتعين إلغاءه وإعادة إدماج المدعي إلي منصب عمله

الأصلي

.

حيث أن المدعي عليها معفاة من المصار

يف القضائية

.

لهذه الأسباب

ي

ق

رر

مجلس الدولة

:

علا

ني

ا

حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول الدعوي

.

في الموضوع

:

إلغاء المقرر رقم

303

/

م ع

/

2007

الصادر عن المدير العام للمعهد الوطني

للإرشاد الفلاحي بتاريخ

26

/

09

/

2007

وبإعادة إدماج المدعي إلي منصب عمله الأصلي

.

إعفاء

المدعي عليها من المصاريف

القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

ال

سابع

عشر

من شهر

ن

و

فم

بر

سنة ألفين و

إحدي عشر

من قبل الغرفة

الثانية

ال

قسم ال

ثاني

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

عدة جلول أمحمد

غانم فاروق

شيبوب

فلاح

جلول

الرئيس المقرر

مستشار الدولة

مستشار الدولة

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة ا

لسيد بن بوشرور محمد أمين الضبط

.