الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦805⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2023/04/06
1540358 بتاريخ 2023/04/06

تخضع دعوى اللعان من حيث بداية سريان آجالها إلى الضوابط الشرعية وليس للآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المتعلقة بالطعون والتبليغات الرسمية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2023/03/30
1503545 بتاريخ 2023/03/30

يجب على ناشر الكتاب الالتزام بالضوابط القانونية الواردة في القانون الخاص المنظم لعملية طبع ونشر الكتاب، من بينها عدم المساس بكرامة الإنسان والنظام العام، وليس الاعتماد على القواعد العامة المنظمة لعقد النشر.

المحكمة العلياالغرف المدنية2023/02/23
1668635 بتاريخ 2023/02/23

إذا استدعت الظروف أو القانون تعيين مندوب للحسابات لشركة في حالة التصفية، يجوز للمصفي تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بموجب أمر على ذيل عريضة، بناء على بحث في الموضوع. يكون الأمر القاضي برفض طلب المصفي قابلا للاستئناف كما يكون الأمر الفاصل في الاستئناف قابلا للطعن فيه بالنقض.

المحكمة العلياالغرف المدنية2023/01/05
1416265 بتاريخ 2023/01/05

لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/05/26
1458937 بتاريخ 2022/05/26

يمكن للمحامي الموكل للدفاع في القضايا التجارية علاوة على مستحقاته، تحديد أتعاب إضافية بناء على اتفاق مكتوب شريطة أن يراعي الاعتدال في تحديدها.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/04/28
1517023 بتاريخ 2022/04/28

يشترط تحرير عقد الهبة وجوبا بحضور شاهدين تحت طائلة البطلان.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/04/28
1531083 بتاريخ 2022/04/28

يقع على البائع (الوكيل) إيجاد حل ودي عند إخلاله بالالتزام المترتب في ذمته بتسليم المركبة في الأجل المتفق عليه. يلزم البائع (الوكيل) إذا رفض الزبون الحل المقترح، بإرجاع مبلغ التسبيق وتسديد الغرامة المقدرة بـ %10 من سعر المركبة المتفق عليه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/04/07
1378629 بتاريخ 2022/04/07

التزام الواعد بتحرير العقد محل الوعد بعد حصوله على شهادة المطابقة هو وعد بالبيع وليس بيعا نهائيا معلقا على شرط.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/03/24
1572093 بتاريخ 2022/03/24

تحسب آجال طلب إبطال أمر الحجز ابتداء من تاريخ صدور أمر الحجز.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/03/03
1508593 بتاريخ 2022/03/03

لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز، لأن مجال الاستفادة محدد على سبيل الحصر في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية فقط.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/03/02
1482026 بتاريخ 2022/03/02

لا يثبت الطلاق العرفي إلا بشهادة شهود حضروا المجلس الذي تم فيه الطلاق بألفاظ لا تقبل التأويل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/03/02
1465063 بتاريخ 2022/03/02

يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2022/02/24
1397731 بتاريخ 2022/02/24

لا يحول خضوع الفصل في وجود المانع الأدبي من عدمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، من بسط المحكمة العليا رقابتها على قرارهم متى طبقوا نظرية المانع الأدبي آليا دون إعطاء أساس قانوني لقرارهم ولا تسبيب كاف لموقفهم.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/12/02
1516214 بتاريخ 2021/12/02

على قاضي الموضوع الرجوع إلى النظام الداخلي للهيئة المستخدمة لتحديد عدد الإعذارات الواجب توجيهها للعامل المتغيب عن منصب عمله، قبل تقرير وضعية إهمال المنصب. يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات توجيهها الإعذارات للعامل المتغيب عن منصب عمله وليس عليها إثبات استلامه لها. لا يجوز أن يقضي الحكم بإعادة إدماج العامل بتمكينه من الامتيازات المكتسبة التي حرم منها بسبب تسريحه التعسفي، ما لم يطالب بها العامل. يجب على القاضي عند استجابته لطلب العامل بمنحه الامتيازات المكتسبة أن يحددها العامل بدقة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/12/02
1519796 بتاريخ 2021/12/02

يقرر القاضي الاجتماعي وحده مدى شرعية الإضراب من عدمه، دون أن ينتظر الفصل في ذلك من جهة قضائية أخرى ثم يفصل في واقعة التسريح بعد وقوفه على مدى توفر الشروط القانونية لممارسة الإضراب.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/11/11
1487701 بتاريخ 2021/11/11

متى كانت سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، المعرّفة بالقرض السندي للاستثمار، من مدّخرات المواطنين وتصدرها الخزينة العامّة وتوزع على طالبيها، عن طريق المؤسسات المالية التي تفتح لديها صناديق الاكتتاب لقاء نسبة من الفوائد لتمويل الاستثمار العمومي، فإنّ الخزينة تبقى المسؤولة الوحيدة عن التأخير في التسديد، على اعتبار أن المؤسسات المالية مجرد وسيط بين مقتني السند والخزينة العامة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/10/21
1398202 بتاريخ 2021/10/21

يضمن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض الاستثمار القروض الممنوحة من البنوك للبطالين ذوي المشاريع، البالغين من 35 إلى 50 سنة، في حدود 70 من الديون غير المسدّدة، شريطة تقديم المقترض ضمانات عينية أو شخصية، لسداد القرض.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/10/14
1468205 بتاريخ 2021/10/14

لئن كان للوكيل العقاري الحق في استيفاء مقابل شهر من بدل الإيجار عن كل سنة تأجير، فإن استحقاقه لهذا المبلغ متوقف على وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المؤجر، يحدد بوضوح حقوق وواجبات كلا منهما.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/10/14
1476157 بتاريخ 2021/10/14

يرسو المزاد العلني على من تقدم بأعلى عرض، بغض النظر عما إذا كان الراسي عليه المزاد فردا أو جماعة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/10/07
1488919 بتاريخ 2021/10/07

يسقط حق العامل في رفع دعواه أمام القسم الاجتماعي، إذا أصبح محضر عدم الصلح الأول خارج أجل ستة أشهر. لا يمكن استصدار محضر ثان بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع الذي تضمنه المحضر الأول.