الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦19⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

مجلس الدولةقرارات مختارة30/04/2002
قرار مجلس الدولة في موضوع “حق الدفاع”

– وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا. – وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة. – الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين. – النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل. – عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.

مجلس الدولةقرارات مختارة27/07/1998
قرار مجلس الدولة في موضوع “قرار إداري منعدم”

قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).

مجلس الدولةقرارات مختارة24/06/2002
قرار مجلس الدولة في موضوع “الطعن بالالغاء”

الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة (09) من القانون العضوي 98/01 ). الطعن في قراراتها بالإلغاء (نعم). من طرف وزير العدل ( نعم) . ( المادة 04) من المرسوم التنفيذي 91/185).

مجلس الدولةقرارات مختارة11/03/2003
قرارات مجلس الدولة في موضوع “التماس اعادة النظر”

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

مجلس الدولةقرارات مختارة08/04/2003
قرار مجلس الدولة في موضوع “الغرامة التهديدية”

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة . وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون . لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.