إعفاء من تأسيس محام (نعم) المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 19.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
– وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا. – وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة. – الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين. – النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل. – عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).
الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة (09) من القانون العضوي 98/01 ). الطعن في قراراتها بالإلغاء (نعم). من طرف وزير العدل ( نعم) . ( المادة 04) من المرسوم التنفيذي 91/185).
خدمة وطنية – وفاة جندي داخل ثكنة – وفاة غير طبيعية – مسؤولية وزارة الدفاع (نعم).
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.
ضياع سلسلة وعقد إدارة الجمارك مسؤولة(نعم) دعوى قضاء كامل ( نعم) وجوب طعن مسبق (لا)
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة . وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون . لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.
قرار مستأنف أو قرار مطعون فيه بالإبطال- وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (لا).
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).
البلدية هي المسؤولة عن التعويض. الغرفة الإدارية بالمجلس هي المختصة.
صفة التقاضي (لا).
-عن طريق القضاء (نعم)
المديرية تقسيم إداري متخصص داخل الولاية (نعم) .