الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦34⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العليالجنة التعويض2023/01/25
10743 بتاريخ 2023/01/25

لا يتمتع قرار لجنة التعويض القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بحجية الشيء المقضي فيه. يجوز إعادة رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل مع مراعاة الآجال القانونية.

المحكمة العليالجنة التعويض2022/04/27
10412 بتاريخ 2022/04/27

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

المحكمة العليالجنة التعويض2022/04/27
10418 بتاريخ 2022/04/27

لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.

المحكمة العليالجنة التعويض2022/02/23
10161 بتاريخ 2022/02/23

لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.

المحكمة العليالجنة التعويض2021/10/13
10067 بتاريخ 2021/10/13

لا تؤخذ بعين الاعتبار، في تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالمحبوس مؤقتا، الأضرار الناجمة عن الأمراض أو تفاقمها بسبب الحبس، ما لم تثبت العلاقة السببية بين المرض أو تفاقمه بشهادات طبية، صادرة عن مصحات المؤسسات العقابية، كونها تكفل الرعاية الصحية لنزلائها.

المحكمة العليالجنة التعويض2021/07/14
9876 بتاريخ 2021/07/14

عدم توافر القوة القاهرة لطلب سقوط الأجل، يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا بفوات ميعادها.

المحكمة العليالجنة التعويض2021/07/14
9879 بتاريخ 2021/07/14

يؤدي الدفع بالقوة القاهرة، بسبب جائحة كوفيد 19، دون تقديم طلب بسقوط الأجل أمام رئيس الجهة القضائية، إلى عدم قبوله.

المحكمة العليالجنة التعويض2021/07/08
9621 بتاريخ 2021/07/08

تقييد الحرية، بموجب إجراءات الإكراه البدني، ليس حبسا مؤقتا غير مبرر بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المحكمة العليالجنة التعويض2021/01/13
9780 بتاريخ 2021/01/13

من المقرر قانونا، أنه يمنح للمحكوم عليه، المصرح ببراءته، أو لذوي حقوقه، بعد إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته، تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه حكم الإدانة، غير أنه لا يمنح هذا التعويض، إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/11/11
9756 بتاريخ 2020/11/11

لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/11/11
9701 بتاريخ 2020/11/11

من المقرر قانونا، أن النشر في وسائل الإعلام يخص القرار الصادر، فصلا في إعادة النظر، في حالة ثبوت الخطأ القضائي، ولا يتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/10/14
9687 بتاريخ 2020/10/14

الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/07/08
9615 بتاريخ 2020/07/08

لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/03/11
9563 بتاريخ 2020/03/11

لا يدخل التعويض عن الحجز تحت النظر ضمن الأضرار المعوّض عنها، طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/03/11
9592 بتاريخ 2020/03/11

لا تدخل مصاريف الزيارة العائلية للمحبوس ضمن عناصر التعويض، المحكوم به من طرف لجنة التعويض.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/02/12
9477 بتاريخ 2020/02/12

لا تختص لجنة التعويض في نظر طلب التعويض عن حجز شاحنة محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/02/12
9529 بتاريخ 2020/02/12

لا حق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/02/12
9550 بتاريخ 2020/02/12

الحبس المحكوم به بموجب حكم جنائي قضى بالإدانة هو حبس قانوني لا يستوجب التعويض.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/02/12
9564 بتاريخ 2020/02/12

لا تكفي وصولات اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسديد الرسوم الضريبية لمنح التعويض عن الضرر المادي.

المحكمة العليالجنة التعويض2020/02/12
9577 بتاريخ 2020/02/12

دعوى التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، دعوى مقررة لفائدة الشخص المعني بالحبس. لا تقبل دعوى التعويض المرفوعة أمام لجنة التعويض باسم شخص متوفى.