لا يتمتع قرار لجنة التعويض القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بحجية الشيء المقضي فيه. يجوز إعادة رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل مع مراعاة الآجال القانونية.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 34.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.
لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.
لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.
لا تؤخذ بعين الاعتبار، في تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالمحبوس مؤقتا، الأضرار الناجمة عن الأمراض أو تفاقمها بسبب الحبس، ما لم تثبت العلاقة السببية بين المرض أو تفاقمه بشهادات طبية، صادرة عن مصحات المؤسسات العقابية، كونها تكفل الرعاية الصحية لنزلائها.
عدم توافر القوة القاهرة لطلب سقوط الأجل، يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا بفوات ميعادها.
يؤدي الدفع بالقوة القاهرة، بسبب جائحة كوفيد 19، دون تقديم طلب بسقوط الأجل أمام رئيس الجهة القضائية، إلى عدم قبوله.
تقييد الحرية، بموجب إجراءات الإكراه البدني، ليس حبسا مؤقتا غير مبرر بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
من المقرر قانونا، أنه يمنح للمحكوم عليه، المصرح ببراءته، أو لذوي حقوقه، بعد إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته، تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه حكم الإدانة، غير أنه لا يمنح هذا التعويض، إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.
لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى.
من المقرر قانونا، أن النشر في وسائل الإعلام يخص القرار الصادر، فصلا في إعادة النظر، في حالة ثبوت الخطأ القضائي، ولا يتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر.
الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.
لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.
لا يدخل التعويض عن الحجز تحت النظر ضمن الأضرار المعوّض عنها، طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تدخل مصاريف الزيارة العائلية للمحبوس ضمن عناصر التعويض، المحكوم به من طرف لجنة التعويض.
لا تختص لجنة التعويض في نظر طلب التعويض عن حجز شاحنة محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر.
لا حق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله.
الحبس المحكوم به بموجب حكم جنائي قضى بالإدانة هو حبس قانوني لا يستوجب التعويض.
لا تكفي وصولات اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسديد الرسوم الضريبية لمنح التعويض عن الضرر المادي.
دعوى التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، دعوى مقررة لفائدة الشخص المعني بالحبس. لا تقبل دعوى التعويض المرفوعة أمام لجنة التعويض باسم شخص متوفى.