الغرفة الرابعة

قرار رقم 067002

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة19/07/2012

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
067002
التاريخ
19/07/2012
الموضوع
التعويض عن نزع الملكية
الوسوم:مجلس الدولةالتعويضالقسم الثاني

المبدأ القانوني

يتحمل التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

نص القرار

2012

المؤسسة الجزائرية للمياه

مستفيد

.

التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

.

و عليه فان مجلس الدولة

الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله

موضوع النزاع يتمحور حول طلب

)

ب

.

ا

(

دج تعويضا عن

أملاكه

المنتزعة من

أ

جل المنفعة

السير في الدعوي بعد الخبرة

أن

التعويض كان جد زهيد

الخبير قام بالمهام المسندة

إليه

علي

أحسن

وجه

.

المستفيدة من عملية النزع هي مؤسسة الجزائرية

أنها

قامت بانجاز المشروع فقط و

والي ولاية البويرة كان قد اصدر قرارا في

4

/

2

/

2006

تحت رقم

أن

مساحة

الأرض

المنزوعة تقدر

80

،

2

متر

.

مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب

342650

دج ثلاثمائة

الأرض

و الجدار الواقي و

الأضرار

و هي المؤسسة الجزائرية للمياه

.

قرار

رقم

067002

مؤرخ في

19

/

07

/

2012

قضية

)

ب

.

ا

(

ضد

والي ولاية البويرة و

المؤسسة الجزائرية للمياه

نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

–

تعويض

–

مستفيد

التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

و عليه فان مجلس الدولة

السير في الدعوي بعد الخبرة جاء مستوفيا

للأوضاع

الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله

من حيث الموضوع

:

نه يستخلص من معطيات القضية و مستنداتها

أن

موضوع النزاع يتمحور حول طلب

والي ولاية البويرة بان يدفع له مبلغ

650

342

دج تعويضا عن

000

500

دج تعويضا عن مجمل

الأضرار

.

ب

.

ا

(

ذكر في مذكرة

إعادة

السير في الدعوي بعد الخبرة

المنتزعة من

أ

جل المنفعة العمومية و

أن

الخبير قام بالمهام المسندة

المدعي عليه والي ولاية البويرة دفع

أن

المستفيدة من عملية النزع هي مؤسسة الجزائرية

المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة دفعت

أنها

في النزاع تم بطريقة مخالفة للقانون

.

أوراق

الملف

أن

والي ولاية البويرة كان قد اصدر قرارا في

يتضمن قابلية التنازل لفائدة المؤسسة الجزائرية للمياه

.

نه يتبين من خلال الاطلاع علي تقرير الخبير رزيق عبد القادر

أن

متر مربع و

أن

طول الجدار الواقي

53

،

29

متر

و علوه

80

مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب

ألف

و ستمائة و خمسون دينار جزائري عن

الأرض

المختلفة هو عادل و منصف و يغطي كل ما

أصاب

المدعي من ضرر

.

مبلغ التعويض يتحمله المستفيد

ألا

و هي المؤسسة الجزائرية للمياه

قضية

الموضوع

:

نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

المبدأ

:

يتحمل

التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

-

من حيث الشكل

:

حيث

إن

إعادة

السير في الدعوي بعد الخبرة جاء مستوفيا

شكلا

.

-

من حيث الموضوع

حيث

أ

نه يستخلص من معطيات القضية و مستنداتها

إلزام

والي ولاية البويرة بان يدفع له مبلغ

العمومية و مبلغ

000

حيث

إن

المدعي

)

ب

عن

أملاكه

المنتزعة من

حيث

إن

المدعي عليه والي ولاية البويرة دفع

للمي

اه

.

حيث

إن

المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة دفعت

أن

إدخالها

في النزاع تم بطريقة مخالفة للقانون

حيث

إن

الثابت من

أوراق

226

يتضمن قابلية التنازل لفائدة المؤسسة الجزائرية للمياه

حيث

أ

نه يتبين من خلال الاطلاع علي تقرير الخبير رزيق عبد القادر

ب

290

متر مربع و

حيث

إن

مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب

و اثنان و

أربعون

ألف

المختلفة هو عادل و منصف و يغطي كل ما

حيث

إن

مبلغ التعويض يتحمله المستفيد

حيث

أ

نه يتعين مما سبق ذكره

إلزام

المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة ممثلة بمديرها ب

أ

ن تدفع

للمدعي مبلغ

342650

دج ثلاثمائة و اثنان و

أربعون

ألف

و ستمائة و خمسون دينار جزائري تعويضا

عن نزع م

لكيته من

أ

جل المنفعة العمومية و رفض ما

زاد عن ذلك من طلبات لعدم

التأسيس

.

حيث

إن

المصاريف القضائية تقع علي عاتق المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه عملا

بإحكام

المادتين

419

-

896

من قانون

الإجراءات

المدنية و

الإدارية

.

لهذه الأسباب

-

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا حضوريا نهائيا

.

-

في الشكل

:

قبول

إعادة

السير في الدعوي بعد الخبرة

.

-

في الموضوع

:

إفراغا

للقرار الصادر عن مجلس الدولة في

30

/

7

/

2008

ملف رقم

043346

إلزام

المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة ممثلة بمديرها

بأدائها

للمدعي

)

ب

.

ا

(

مبلغ

342650

ثلاثمائة و اثنان و أربعون ألف و ستمائة و خمسون دينار جزائري تعويضا عن

أملاكه

و مبلغ

26263

دج ستة و عشرون

ألف

و مائتان و ثلاثة و ستون دينار جزائري عن مصاريف الخبرة

-

تحميل المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار

ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

التاسع عشر

من شهر

جويلية

سنة

ألفين و

اثني عشر

من قبل الغرفة

الرابعة القسم الثاني

المشكلة من السادة

:

بوبكر محمد

بن أحمد لخضر

بن بودريو حسين

الرئي

س

المقرر

مست

ش

ارالدول

ة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد

بولنوار أمال الدين

محافظ الدولة وبمساعدة

السيد بودرع توفيق

أمين

الضبط

.