الغرفة الرابعة

قرار رقم 063310

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة29/09/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
063310
التاريخ
29/09/2011
الموضوع
تسوية وضعية عقار
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.

نص القرار

2011

الوكالة العقارية لولاية مستغانم ومن معها

قانون التوجيه

العقاري

.

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية،

الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد

.

حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ

ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني

.

08

/

04

/

2010

وهي مستوفية

الاستئناف

شكلا

.

حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة

العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها

لوعاء عقاري بمساحة

3000

متر مربع

.

حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية

03

/

11

/

1989

يتضمن انتقال

دة الوكالة العقارية بمساحة

3

هكتار

9

آر

08

سنتيار

حجم

410

رقم

104

.

حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره

لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام

قانون

90

/

25

المؤرخ في

قرار

رقم

063310

مؤرخ في

29

/

09

/

2011

الشركة المدنية العقارية لمستغانم

ضد

الوكالة العقارية لولاية مستغانم ومن معها

قرار تنازل سنة

1993

-

تسوية وضعية العقار

–

قانون التوجيه

قانون رقم

90

-

25

.

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية،

الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد

و عليه فإن

مجلس

الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ

ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني

حيث أن عريضة

الاستئناف

سجلت بأمانة مجلس الدولة بتاريخ

08

كل الأوضاع والبيانات الش

كلية المقررة قانونا مما يتعين قبول

الاستئناف

من حيث الموضوع

:

حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة

العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها

من طرف بلدية مستغ

انم بتاريخ

07

/

04

/

1993

لوعاء عقاري بمساحة

حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية

لولاية مستغانم بموجب قرار تحويل ولائي رقم

819

بتاريخ

03

ملكية الأملاك العقارية التابعة للبلدية لفائ

دة الوكالة العقارية بمساحة

حسب ما هو ثابت بملحق العقد المشهر بتاريخ

04

/

12

/

1999

حجم

حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره

لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام

المتضمن قانون التوجيه العقاري

.

الشركة المدنية العقارية لمستغانم

الموضوع

:

قرار تنازل سنة

التشريع

:

قانون رقم

المبدأ

:

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية،

الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد

-

من حيث الشكل

حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ

14

/

03

/

2009

ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني

حيث أن عريضة

كل الأوضاع والبيانات الش

-

من حيث الموضوع

حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة

العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها

من طرف بلدية مستغ

حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية

لولاية مستغانم بموجب قرار تحويل ولائي رقم

ملكية الأملاك العقارية التابعة للبلدية لفائ

حسب ما هو ثابت بملحق العقد المشهر بتاريخ

حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره

لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام

18

/

11

/

1990

المتضمن قانون التوجيه العقاري

كما أن تذرع المستأنفة بقرار بلدي بموجبه تنازل البلدية عن قطعة أرض محرر بتاريخ

07

/

04

/

1993

لا تعد وثيقة ناقلة للملكية أو سند رسمي باعتبار أن كل تصرفات الجماعة

المحلية مباشرة بعد إصدار قانون

90

/

2

5

يعد باطلا وعديم الأثر ال

ق

انوني ولا يكون سند رسمي

في مواجهة الغير

.

حيث أن القرار المستأنف صائب ويتعين تأييده في جميع مقتضياته

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا غيابيا لوزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية

وحضوريا لباقي الأطراف ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

-

مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية ال

منعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من

شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدي عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات

والسادة

:

-

بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط

.

منور يحياوي نعيمة

رحيم أحمد

عبد الصادوق سمية

خنفر حمانة

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشارة الدول

ة

مستشار الدولة