الغرفة الرابعة

قرار رقم 090831

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة26/03/2015

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
090831
التاريخ
26/03/2015
الموضوع
الترقيم العقاري
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية . تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام.

نص القرار

2015

مسح الأراضي العام

–

حيازة

–

ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق

التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة

الطاعن

مما

يجعل

استئنافه

واردا

داخل

والإدارية

.

الشكلية

المنصوص

عليها

بالمواد

15

أمام

المحكمة

الإدارية

بالوادي

ضد

بالإلغاء

ضد

القرار

الصادر

عن

المتضمن

رفض

الترقيم

العقاري

لعدم

باسمه

مؤسسا

دعواه

علي

أنه

يحوز

بحي

تكبست

الشرقي

بالوادي

منذ

قرار رقم

090831

المؤرخ في

26

/

03

/

2015

)

م

.

م

(

ضد

وزير المالية

حق الملكية العقارية

–

سند ملكية

–

تحقيق عقاري

–

مسح الأراضي العام

مدة الحيازة

–

القانون المدني

:

المادتان

814

و

827

.

قانون رقم

07

-

02

:

المواد

2

و

3

و

14

.

ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق

التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة

القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية

.

تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام

.

و عليه فإن مجلس الدولة

بالملف

ما

يشير

إلي

تبليغ

الحكم

المستأنف

إلي

الطاعن

المحدد

بالمادة

950

من

قانون

الإجراءات

المدنية

والإدارية

الاستئناف

استوفت

من

جهة

أخري

أوضاعها

الشكلية

نفس

القانون

فالاستئناف

إذن

صحيح

ومقبول

.

الموضوع

:

أوراق

الملف

أن

المستأنف

الحالي

أقام

دعوي

أمام

العقاري

بهذه

الولاية

ممثلا

لوزير

المالية

يطعن

فيها

بالإلغاء

2

2

/

05

/

2

011

تحت

رقم

2011

/

1559

المتضمن

إلزام

المدعي

عليه

بترقيم

العقار

محل

النزاع

باسمه

عبارة

عن

غوط

ذي

مساحة

5350

متر

مربع

بحي

الموضوع

:

حق الملكية العقارية

خلف عام

–

مدة الحيازة

التشريع

:

القانون المدني

قانون رقم

المبدأ

:

ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق

التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة

القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية

تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام

من

حيث

الشكل

:

حيث

إنه

لا

يوجد

بالملف

الأجل

القانوني

المحدد

وحيث

إن

عريضة

الاستئناف

و

816

و

904

من

نفس

-

من

حيث

الموضوع

حيث

إنه

تبين

من

أوراق

مدير

الحفظ

العقاري

المدعي

عليه

في

2

مشروعيته

ويطلب

إلزام

هذا

العقار

الذي

هو

سنة

2002

عن

طريق

الهبة

من

والده

)

م

.

ع

(

ويرغب

في

ترقيمه

باسمه

لكن

طلبه

لهذا

الغرض

المرفق

بملف

كامل

قد

رفض

من

طرف

المدعي

عليه

بموجب

قرار

الرفض

المطعون

فيه

بالإلغاء

بحجة

عدم

اكتمال

مدة

الحيازة

التي

تؤهله

لاكتساب

ملكية

هذا

العقار

عن

طريق

التقادم

المكسب

مضيفا

أنه

سبق

له

التخاصم

قضائيا

مع

مدير

أملاك

الدولة

بالوادي

حول

اعتراض

هذا

الأخير

علي

حيازة

نفس

العقار

وصدر

لصالحه

قرار

مؤرخ

في

18

/

11

/

2007

يلزم

المدعي

عليه

آنذاك

برفع

معار

ض

ته

ولذلك

يري

أن

مدة

الحيازة

القانونية

مكتملة

باعتبار

والده

كان

يحوز

هذا

العقار

منذ

سنة

1992

فتضم

حيازته

إلي

حيازة

سلفه

الأمر

الذي

يجعل

القرار

المطعون

فيه

متعسفا

في

حقه

ومستوجبا

للإلغاء

.

وحيث

إن

المدعي

عليه

مدير

الحفظ

العقاري

لولاية

الوادي

أجاب

أمام

محكمة

الدرجة

الأولي

أن

التحقيق

العقاري

الذي

قام

به

طبقا

لأحكام

القانون

07

-

02

بين

أن

مدة

الحيازة

القانونية

المنصوص

عليها

بالمادة

827

من

القانون

المدني

لم

تكتمل

لأن

المدعي

لم

يبلغ

سن

الرشد

إلا

في

سنة

1994

الأمر

الذي

يجعل

قراره

برفض

الترقيم

مشروعا

وصحيحا

ويتعين

نتيجة

لذلك

رفض

الدعوي

لعدم

التأسيس

.

وحيث

إن

المحكمة

الإدارية

بالوادي

أصدرت

في

27

/

02

/

2

012

حكما

برفض

الدعوي

لعدم

التأسيس

مؤسسة

قضاءها

علي

أنه

لا

يوجد

بالملف

ما

يفيد

خضوع

المنطقة

التي

يقع

بها

العقار

محل

النزاع

لمسح

الأراضي

وأن

المدعي

تحصل

علي

قرار

نهائي

مؤرخ

في

18

/

11

/

2007

يقضي

برفع

الاعتراض

علي

حيازته

لنفس

العقار

الأمر

الذي

يجعل

دعواه

سابقة

لأوانها

مستوجبة

الرفض

.

وهو

الحكم

موضوع

الاستئناف

الحالي

.

وحيث

أن

المدعي

استأنف

هذا

الحكم

طالبا

إلغاءه

والقضاء

من

جديد

بطلباته

الأصلية

مؤسسا

طعنه

علي

خطأ

قضاة

الدرجة

الأولي

في

تطبيق

أحكام

القانون

07

-

02

المؤرخ

في

27

/

02

/

2

00

7

المتعلق

بإجراء

معاينة

حق

الملكية

العقارية

وتسليم

سندات

الملكية

عن

طريق

التحقيق

العقاري

عندما

قالوا

أن

المنطقة

التي

ي

قع

بها

العقار

محل

النزاع

لم

تخضع

لعملية

مسح

الأراضي

وذلك

خلافا

لما

جاء

في

القانون

المذكور

الذي

نصت

مادته

الثانية

علي

أنه

يطبق

علي

كل

عقار

لم

يخضع

بعد

لعملية

المسح

وليس

العكس

مضيفا

أن

السبب

المذكور

في

القرار

المطعون

فيه

بالإلغاء

المتعلق

بعدم

اكتمال

مدة

الحيازة

بمفهوم

المادة

827

من

القانون

المدني

غير

صحيح

ذلك

أن

العارض

حاز

العقار

محل

النزاع

فعلا

خلال

سنة

2002

لكن

حيازته

يجب

أن

تضم

إلي

حيازة

والده

التي

تعود

إلي

سنة

1992

باعتباره

خلفا

له

ومحتجا

أخيرا

بالقرار

الصادر

في

18

/

11

/

2007

القاضي

برفع

معارضة

مديرية

أملاك

الدولة

بالوادي

علي

حيازته

للعقار

محل

النزاع

.

وحيث

إن

وزير

المالية

بلغ

ولم

يحضر

.

وحيث

إن

محافظ

الدولة

يلتمس

إلغاء

الحكم

المستأنف

.

وحيث

أنه

تبين

لمجلس

الدولة

من

الإطلاع

علي

القرار

الصادر

في

2

2

/

05

/

2

011

تحت

رقم

1559

/

م

ح

ع

/

خ

ت

ع

/

2011

عن

المدير

الولائي

للحفظ

العقاري

بالوادي

المتضمن

رفض

الترقيم

العقاري

باسم

الطالب

)

م

.

م

(

للعقار

الكائن

بإقليم

بلدية

الوادي

القسم

رقم

12

حي

تكبست

الشرقية

ذي

طبيعة

غوط

بمساحة

5350

متر

مربع

بحدوده

المذكورة

في

القرار

أن

سبب

هذا

الرفض

هو

عدم

توفر

المدة

القانونية

للتقادم

المكسب

طبقا

لنص

المادة

827

من

القانون

المدني

.

وحيث

إنه

بالرجوع

إلي

القانون

07

-

02

المؤرخ

في

27

/

02

/

2

00

7

المتعلق

بإجراء

معاينة

حق

الملكية

العقارية

وتسليم

سندات

الملكية

عن

طريق

التحقيق

العقاري

أنه

ينطبق

علي

كل

عقار

لم

يخضع

لعمليات

مسح

الأراضي

العام

المنصوص

عليها

بالأمر

75

-

74

المؤرخ

في

1

2

/

11

/

1975

مهما

كانت

الطبيعة

القانونية

لهذا

العقار

ولا

يحوز

صاحبه

سند

الملكية

أو

حرر

بشأنه

سند

ملكية

قبل

أول

مارس

1961

لم

يعد

يعكس

الوضعية

الحالية

للعقار

وتستثني

من

أحكام

هذا

القانون

الأملاك

العقارية

الوطنية

بما

فيها

الأراضي

المسماة

سابقا

عرش

والأملاك

الوقفية

)

المادة

02

و

03

من

القانون

المذكور

(.

وحيث

إنه

من

المقرر

بموجب

المادة

14

من

القانون

07

-

02

أنه

إذا

نتج

عن

تحليل

التصريحات

والأقوال

والشهادات

وكذا

الوثائق

المقدمة

والتحريات

التي

قام

بها

المحقق

العقاري

أن

صاحب

الطلب

يمارس

حيازة

من

شأنها

أن

تسمح

له

بالحصول

علي

حق

الملكية

عن

طريق

التقادم

المكسب

طبقا

لأحكام

القانون

المدني

فإنه

يعترف

له

بأحقيته

علي

العقار

محل

التحقيق

العقاري

.

وحيث

إنه

بالرجوع

إلي

أحكام

القانون

المدني

المشار

إليها

في

النص

القانوني

أعلاه

ولاسيما

مادته

827

فإنه

من

المقرر

أن

من

حاز

منقولا

أو

عقارا

أو

حقا

عينيا

منقولا

أو

عقارا

دون

أن

يكون

مالكا

له

أو

خاصا

به

صار

له

ذلك

ملكا

إذا

استمرت

حيازته

له

مدة

خمسة

عشر

سنة

بدون

انقطاع

.

وحيث

أنه

من

المقرر

بموجب

المادة

814

من

نفس

القانون

أن

الحيازة

تنتقل

إلي

الخلف

العام

بجميع

صفاتها

غير

أنه

إذا

كان

السلف

سيء

النية

وأثبت

الخلف

أنه

كان

في

حيازته

حسن

النية

جاز

له

أن

يتمسك

بحسن

نيته

ويجوز

للخلف

الخاص

أن

يضم

إلي

حيازته

حيازة

سلفه

ليبلغ

التقادم

.

وحيث

إنه

يستخلص

من

أوراق

الملف

من

جهة

أخري

أن

العقار

محل

النزاع

لا

ينتمي

إلي

العقارات

ذات

الطبيعة

القانونية

المستثناة

من

مجال

تطبيق

القانون

07

-

02

بدليل

القرار

النهائي

المؤرخ

في

2007

/

11

/

18

القاضي

برفع

معارضة

مصالح

أملاك

الدولة

علي

حيازته

من

طرف

المستأنف

الحالي

وأنه

لم

يخضع

لعملية

مسح

الأراضي

المقررة

بموجب

الأمر

75

-

74

المؤرخ

في

1

2

/

11

/

1

975

وأنه

كان

في

حيازة

والد

المستأنف

منذ

سنة

1994

بإقرار

المدعي

عليه

نفسه

أمام

جهة

الدرجة

الأولي

قبل

أن

تنتقل

حيازته

إلي

المستأنف

خلال

سنة

2002

.

وحيث

إن

مدة

حيازته

منذ

هذا

التاريخ

من

طرف

المستأنف

يجب

طبقا

لأحكام

المادة

814

من

القانون

المدني

المشار

إليها

أعلاه

أن

تضم

إليها

مدة

حيازة

والده

قبله

فتتحقق

له

ذلك

المدة

القانونية

المنصوص

عليها

بالمادة

827

من

القانون

المدني

.

وحيث

إن

مدير

الحفظ

العقاري

بالوادي

عندما

قرر

رفض

ترقيم

العقار

محل

النزاع

باسم

صاحب

الطلب

لعدم

اكتمال

مدة

الحيازة

القانونية

يكون

مخطئا

في

حساب

هذه

المدة

الأمر

الذي

يجعل

قراره

معيبا

بمخالفة

القانون

مستوجبا

للإلغاء

.

وحيث

إن

طلب

إلزامه

بترقيم

العقار

محل

النزاع

باسم

المستأنف

جاء

مؤسسا

طبقا

لأحكام

المادة

978

من

قانون

الإجراءات

المدنية

والإدارية

.

وحيث

أنه

يتعين

إذن

القضاء

للمدعي

المستأنف

بطلباته

لتأسيسها

بعد

إلغاء

الحكم

المستأنف

الذي

قضي

بخلاف

ذلك

نتيجة

لسوء

تقديره

للوقائع

وخطأه

في

تطبيق

أحكام

القانون

المدني

والقانون

07

-

02

المشار

إليهما

أعلاه

.

وحيث

أن

المستأنف

عليه

معفي

من

المصاريف

القضائية

.

لهذه الأس

ب

اب

-

يقرر

مجلس

الدولة

:

علانيا

اعتباريا

حضوريا

ونهائيا

.

-

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

-

في

الموضوع

:

إلغاء

الحكم

المستأنف

والقضاء

من

جديد

بإلغاء

القرار

الصادر

عن

المحافظ

العقاري

بالوادي

بتاريخ

2

2

/

05

/

2

011

تحت

رقم

11

/

1559

لعدم

مشروعيته

وإلزام

المستأنف

عليه

المذكور

بترقيم

العقار

محل

النزاع

باسم

المستأنف

.

مع

إعفاء

المستأنف

عليه

من

المصاريف

القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

السادس

و العشرين من شهر

مارس

سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من

السيدات

و

السادة

:

روابحي محمدي

ا

الرئيس

المقرر

رحيم أحمد

مستشار الدولة

مندي بومدين

مستشار الدولة

حس بوعبد الله

مستشار الدولة

بومخيلة مبروك

مستشار الدول

ة

و بحضور السيد درداري صالح محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط