الغرفة الرابعة

قرار رقم 067055

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة19/07/2012

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
067055
التاريخ
19/07/2012
الموضوع
التعويض عن الإحتياطات العقارية
الوسوم:مجلس الدولةالتعويضالقسم الثاني

المبدأ القانوني

تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار الدمج في الاحتياطات العقارية بمرور 15 سنة، و هي مدة سقوط الحق. قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية .

نص القرار

2012

والي ولاية سطيف ومن معه

تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار

الدمج في الاحتياطات

قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية ، الأمر غير المتوفر في القضية ،

حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف

.

ورد داخل الأجل ووفق الشروط القانونية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين

القرار

رقم

067055

ال

مؤرخ في

19

/

07

/

2012

قضية

ورثة

)

س

.

ل

(

ومن معهم

ضد

والي ولاية سطيف ومن معه

احتياطات عقارية

-

تعويض

-

تقادم

.

قانون المدني

:

المادة

308

.

قانون رقم

91

-

11

:

المادة

26

.

تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار

15

سنة

،

قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية ، الأمر غير المتوفر في القضية ،

لا تطبق مهلة شهر، الواردة في القانون

91

-

11

في قضية الحال

.

و عليه فإ

ن

مجلس

الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف

حيث أن استئناف ورثة

)

س

.

ل

(

و

ورثة

)

س

.

م

(

ورد داخل الأجل ووفق الشروط القانونية

المنصوص عليها بالمادتين

949

–

950

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين

قضية

الموضوع

:

احتياطات عقارية

التشريع

:

قانون المدني

قانون رقم

المبدأ

:

تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار

العقارية بمرور

15

قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية ، الأمر غير المتوفر في القضية ،

لا تطبق مهلة شهر، الواردة في القانون

-

من حيث الشكل

حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف

حيث أن استئناف ورثة

المنصوص عليها بالمادتين

قبوله شكلا

.

-

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من معطيات القضية ومستنداتها أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب

ورثة

)

س

.

ل

(

و

ورثة

)

س

.

م

(

تعيين خبير

للانتقال

إلي القطعة الأرضية المسماة

"

عزلة

ميهوب

"

الواقعة بإقليم بلدية العلمة الحاملة رقم

09

علي المخطط مساحتها

02

هكتار

14

سنتيار وتحديد المساحة المقتطعة منها والتي أدمجت ضمن

الاحتياطات

العقارية للبلدية وتقييم

التعويض عنها نقدا

.

حيث أن بتاري

خ

11

/

05

/

2009

صدر قرار عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء سطيف قضي

برفض الدعوي لورودها خارج الأجل القانوني وعلل قضاة الدرجة الأولي قرارهم علي كون

أن المدعين أقروا بأنهم بلغوا بمبلغ التعويض المحدد لهم بتاريخ

07

/

03

/

1993

وأنهم لم

يرفعوا دعوي قضائية إلا بتاريخ

17

/

02

/

2009

.

حيث أن المستأنفين ذكروا في مذكرتهم الإستئنافية أن مهلة الشهر لا تسري في حقهم طالما أنه

تم

الاتفاق

علي التعويض العيني وأنه لا يوجد ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار الولائي

.

حيث أن المستأنف عليه والي ولاية سطيف دفع أنه تم إدماج القطعة الأرضية ضمن

الاحتياطات

العقارية للبلدية وتم إخطار المستأنفين بأخذ تعويضاتهم بتاريخ

07

/

03

/

1993

وأنهم لم يحتجوا منذ ذلك التاريخ إلي غاية نشر هذه الدعوي

.

حيث أن المستأنف عليها بلدية العلمة دفعت أن منذ سنة

1992

لم يحرك المستأنفون ساكنا رغم

تبليغهم لسحب مبلغ التعويض وأن حقهم يكون

قد سقط بالتقادم

.

حيث أن المادة

26

من القانون رقم

91

/

11

التي استند عليها قضاة الدرجة الأولي لرفض

الدعوي لا تطبق في قضية الحال ما دام أن الأمر يتعلق بإدماج قطعة أرض ضمن

الاحتياطات

العقارية للبلدية وليس نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

.

حيث أن الثابت من أو

راق الملف خاصة منها الإرسالية الصادرة عن رئيس المندوبية التنفيذية

للبلدية بتاريخ

07

/

03

/

1993

أنه تم تبليغ فريق

)

س

(

بمبلغ التعويض عن قطعتهم الأرضية

المدمجة ضمن

الاحتياطات

العقارية للبلدية وفقا لقرار الوالي رقم

1131

/

92

المؤرخ في

15

/

06

/

1992

وأن المستأنفين أقر

وا بأنهم بلغوا بمبلغ التعويض المحدد لهم من طرف الإدارة

في

07

/

03

/

1993

.

حيث أن وفقا للمادة

308

من القانون المدني فإن

الالتزام

يتقادم

بانقضاء

خمسة عشر

15

سنة

.

حيث أن المستأنفين قد بلغوا بمبلغ التعويض بتاريخ

07

/

03

/

1993

ولم يرفعوا الدعوي الحالية

إلا بتاريخ

17

/

0

2

/

2009

أي أن مدة خمسة عشر سنة قد

انقضت

.

حيث أن قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية وهو الأمر الغير المتوافر في قضية الحال مما يتعين

تأييد القرار المستأنف لأسباب أخري

.

حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنفين عملا بأحكام المادتين

419

–

896

من قانون ا

لإجراءات المدنية والإدارية

.

لهذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

:

علانيا،حضوريا ،نهائيا

.

-

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

-

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف لأسباب أخري

.

-

تحميل المستأنفين المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

بتاريخ التاسع عشر

من

شهر

جويلية

سنة ألفين

وإثني عشر

من قبل الغرفة

الرابعة القسم الثاني

المشكلة من الس

ا

دة

:

بوبكر محمد

بن بودريو حسين

بن أحمد لخضر

الرئي

س

المقرر

مستشار الدو

لة

مستشار الدولة

-

بحضور

السيد

بولنوار آمال الدين

محافظ

الدولة وبمساعدة

السيد

بودرع توفيق أ

مين الضبط

.