الغرفة الرابعة

قرار رقم 098751

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة26/11/2015

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
098751
التاريخ
26/11/2015
الموضوع
عدم رجعية القوانين
الوسوم:مجلس الدولةمباديء عامةالقسم الأول

المبدأ القانوني

امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون رقم 87- 19 و التعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر.

نص القرار

2015

(

تطبيق القانون من حيث الزمان

-

إلغاء القانون بقانون

.

امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون

، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه

جاءت مستوفية للأوضاع والأشكال الإجرائية، كما أن

الاستئناف

جاء في

905

و

906

و

949

و

950

من

بلغ رسميا وشخصيا بعريضة

ألوشفون فؤاد

(

بتاريخ

20

مارس

2014

ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

.

التي نشرها المدعي

)

ب

.

ج

(

أمام المحكمة

2012

ضد المدعي عليه

)

وزير

قرار رقم

098751

المؤرخ في

26

/

11

/

2015

)

ب

.

ج

(

ضد

وزير المالية

و

)

س

.

ع ر

(

حق انتفاع

–

شهر عقاري

–

تطبيق القانون من حيث الزمان

:

المادة

2

.

87

-

19

.

10

-

30

.

7

لسنة

2002

.

1

لسنة

2005

.

امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون

و التعليمة الوزارية رقم

7

لسنة

2002

، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه

و عليه فإن مجلس الدولة

الاستئناف

جاءت مستوفية للأوضاع والأشكال الإجرائية، كما أن

أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لأحكام المواد

902

و

904

و

905

قانون الإجراءات المدنية والإدارية

.

حيث أن المستأنف عليه

)

سوالمي عبد الرحمان الموثق بالبليدة

(

بلغ رسميا وشخصيا بعريضة

098751

عن طريق المحضر القضائي

)

ألوشفون فؤاد

ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري

طبقا لنص المادة

293

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

:

حيث أن موضوع النزاع انطلق من الدعوي

الافتتاحية

التي نشرها المدعي

الإدارية بالبليدة بتاريخ

11

-

06

-

2012

تحت رقم

1981

لعام

2012

بمدير الحفظ الولائي لولاية البليدة

(.

الموضوع

:

حق انتفاع

التشريع

:

قانون

مدني

:

قانون رقم

87

قانون رقم

10

تعليمة رقم

7

تعليمة رقم

1

المبدأ

:

امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون

رقم

87

-

19

و التعليمة الوزارية رقم

بالشهر

.

-

من حيث الشكل

:

حيث أن عريضة

الاستئناف

أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لأحكام المواد

قانون الإجراءات المدنية والإدارية

حيث أن المستأنف عليه

الاستئناف

رقم

098751

ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري

حضوري

طبقا لنص المادة

-

من حيث الموضوع

:

حيث أن موضوع النزاع انطلق من الدعوي

الإدارية بالبليدة بتاريخ

المالية ممثلا

بمدير الحفظ الولائي لولاية البليدة

أين التمس في دعواه إلي إلزام مدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بشهر عقد التنازل عن حق

الانتفاع

المحرر من طرف الموثق سوالمي عبد الرحمان بتاريخ

20

ماي و

20

جويلية من عام

2002

والمسجل بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ

06

-

08

-

200

2

تحت رقم

9268

والمتضمن شراء حق

الانتفاع

في الشيوع للوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم

15

مزرعة

)

ح

.

ع

ق

(

بلدية

البليدة حسب المخطط البلدي لبلدية البليدة المعد من طرف مديرية مسح الأراضي لولاية البليدة

.

حيث أن المستأنف

)

ب

.

ج

(

أكد أن سبب امتناع مدير

الحفظ العقاري عن إشهار عقد التنازل عن حق

الإنتفاع المحرر في

20

-

05

و

20

-

07

من عام

2002

مرده إلي صدور التعليمة رقم

01

بتاريخ

03

/

03

/

2005

جمدت حق التنازل عن حق

الانتفاع

، واستبداله بالقانون رقم

10

-

03

المؤرخ في

15

/

08

/

2010

وذلك بتحويل حق

الانتفاع

إلي حق

الامتياز

والذي أسند إلي هيئة نظامية تعرف

بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأكد المستأنف أن حق

الانتفاع

المراد إشهاره تم في ظل سريان

قانون

19

/

87

وأن التعليمة لا تسري بالأثر الرجعي للعقد الذي تم تحريره وتسجيله بمفتشية التسجيل

والطابع لولاية البلدية بتاريخ

06

/

08

/

2002

طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين بالأثر الرجعي

.

حيث أن المستأنف عليه

)

وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية

(

التمس رفض الدعوي

الأصلية لعدم التأسيس ولوجود تعليمة رقم

01

صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ

2005

18

/

01

/

2005

تقضي بتجميد التنازل عن حق

الانتفاع

المنصوص عنه في القانون رقم

19

/

87

والتعليمة المنفذة له رقم

01

الصادرة بتاريخ

15

2002

/

07

/

2002

كما التمس وزير المالية

من جهة أخري إلي صرف المستأنف إلي تسوية وضعيته طبقا لتدابير القانون رقم

10

-

03

المؤرخ في

15

/

08

/

2010

.

حيث أن مجلس الدولة يري أنه طبقا لمبدأ العا

م العالمي الذي كرسه المشرع في نص المادة

02

من

القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم

75

-

58

المؤرخ في

26

/

09

/

1975

فقد جاءت المادة

02

منه صريحة بقولها لا يسري القانون إلا علي ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ولا

يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ين

ص صراحة علي هذا الإلغاء

.

وحيث أن عقد التنازل عن حق

الانتفاع

المتنازع في عدم إشهاره حرره الموثق

)

سوالمي عبد

الرحمان

(

بتاريخ

20

ماي و

20

جويلية من سنة

2002

وقام الموثق بتسجيله بإدارة التسجيل والطابع

بتاريخ

06

/

08

/

2002

تحت رقم

09268

وذلك في ظل سريان قانون التن

ازل عن حق

الانتفاع

رقم

19

/

87

وفي ظل سريان كذلك التعليمة الوزارية رقم

07

المؤرخة في

15

/

07

/

2002

المتضمنة

كيفية تطبيق أحكام القانون رقم

87

-

19

ومن ثم فإن اعتراض مدير الحفظ العقاري لولاية البليدة عن

إشهار عقد التنازل عن حق

الانتفاع

الصادر بتاريخ

20

ماي و

20

جويل

ية من عام

2002

هو امتناع

تعسفي مما يجعل دعوي المستأنف مؤسسة

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي لم يعطوا التسبيب السليم للحكم المستأنف مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف

والقضاء من جديد بإلزام المستأنف وزير المالية ممثلا بمدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بإشهار عقد

ال

تنازل عن حق

الانتفاع

المحرر من طرف الموثق

)

سوالمي عبد الرحمان

(

بتاريخ

20

ماي و

20

جويلية من عام

2002

والمسجل بمفتشية التسجيل والطابع بتاريخ

06

/

08

/

2002

رقم

9268

.

والمستأنف عليه وزير المالية معفي من المصاريف القضائية

.

فلهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا

اعتباري حضوري ل

سوالمي عبد الرحمان

وحضوري للباقي نهائيا

.

-

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

-

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه وزير المالية ممثلا

بمدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بإشهار عقد التنازل عن حق

الانتفاع

المحرر من طرف الموثق

سوالمي عبد الرحمان

في

20

/

05

/

20

02

والمسجل بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ

06

/

08

/

2002

رقم

9268

.

وإعفاء المستأنف عليه وزير المالية من المصاريف القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من

شهر

نوفمبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من

السيدات

و

السادة

:

روابحي محمدي

الرئيس

بومخيلة مبروك

مستشار الدولة المقرر

رحيم أحمد

مستشار الدولة

مندي بومدين

مستشار الدولة

حس أحمد

مستشار الدول

ة

و بحضور السيد

درداري صالح

محافظ الدولة

و بمساعدة السيد

حجوط حسان أمين الضبط