الغرفة الرابعة

قرار رقم 072661

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة25/04/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
072661
التاريخ
25/04/2013
الموضوع
أهلية التقاضي
الوسوم:مجلس الدولةإجراءاتالقسم الثاني

المبدأ القانوني

تتحمل الولاية، ممثلة في الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها. لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض.

نص القرار

2013

مديرية الري لولاية البويرة

الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها

.

لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض

.

وأن الإستئناف

رفع في

07

/

06

/

2011

مما يجعله داخل الآجال القانونية وأن عريضة الإستئناف قد استوفت شروطها القانونية لذا يتعين التصريح

حيث يستخلص من دراسة الملف أن المدعين رفعوا دعوي قضائية مفادها أن مورثهم ترك بعد وفاته قطعة

هكتارات تسمي رعيريرة والفريد كائنة بأولاد سيدي سليمان وذلك بموجب عقد

وأن مديرية الري لولاية البويرة قد استولت علي جزء من هذه الأرض

قضي بإجراء خبرة ثم صدرت

2010

الذي قضي بتعيين الخبير

)

ب

وحيث أنه تم تنفيذ هذا القرار وأنجز الخبير تقرير خبرته وتوصل إلي أن المساحة المتعدي عليها تقدر

ب

دج كما قدر التعويض عن الحرمان عن

دج علي أن يكون التعويض الإجمالي حسب

ملف رقم

072661

مؤرخ في

25

-

04

-

2013

قضية والي ولاية البويرة ضد ورثة

)

ت أ

(

و

مديرية الري لولاية البويرة

مديرية الري

-

أهلية التقاضي

–

تعويض

.

تتحمل الولاية، ممثلة في

الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها

لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض

وعليه فإن مجلس الدولة

حيث أن القرار المستأنف قد بلغ للمستأنف بتاريخ

11

/

05

/

2011

وأن الإستئناف

مما يجعله داخل الآجال القانونية وأن عريضة الإستئناف قد استوفت شروطها القانونية لذا يتعين التصريح

حيث يستخلص من دراسة الملف أن المدعين رفعوا دعوي قضائية مفادها أن مورثهم ترك بعد وفاته قطعة

7

هكتارات تسمي رعيريرة والفريد كائنة بأولاد سيدي سليمان وذلك بموجب عقد

10

/

1945

وأن مديرية الري لولاية البويرة قد استولت علي جزء من هذه الأرض

وقامت بإحداث سد وإلتمسوا تعيين خبير لتقدير مبلغ التعويض المستحق

.

وحيث أنه علي إثر هذه الدعوي

صدر قرار بتاريخ

21

/

10

/

2007

قرارات أخري في هذا الشأن كان آخرها القرار الصادر في

21

/

02

/

2010

وحيث أنه تم تنفيذ هذا القرار وأنجز الخبير تقرير خبرته وتوصل إلي أن المساحة المتعدي عليها تقدر

سنتيار وقدر التعويض عنها بمبلغ

3.273.600

دج كما قدر التعويض عن الحرمان عن

إستغلال الأرض من طرف المدعين بمبلغ

1.554.960

دج علي أن يكون التعويض الإجمالي حسب

قضية والي ولاية البويرة ضد ورثة

الكلمات

:

ولاية

–

مديرية الري

المبدأ

:

تتحمل الولاية، ممثلة في

لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض

في الشكل

:

حيث أن القرار المستأنف قد بلغ للمستأنف بتاريخ

مما يجعله داخل الآجال القانونية وأن عريضة الإستئناف قد استوفت شروطها القانونية لذا يتعين التصريح

بقبول الإستئناف شكلا

.

في الموضوع

:

حيث يستخلص من دراسة الملف أن المدعين رفعوا دعوي قضائية مفادها أن مورثهم ترك بعد وفاته قطعة

أرض مساحتها ح

والي

7

رسمي مؤرخ في

25

/

10

وقامت بإحداث سد وإلتمسوا تعيين خبير لتقدير مبلغ التعويض المستحق

وحيث أنه علي إثر هذه الدعوي

قرارات أخري في هذا الشأن كان آخرها القرار الصادر في

ع

(

لتقدير التعويض

.

وحيث أنه تم تنفيذ هذا القرار وأنجز الخبير تقرير خبرته وتوصل إلي أن المساحة المتعدي عليها تقدر

2

ه

72

آر

80

سنتيار وقدر التعويض عنها بمبلغ

إستغلال الأرض من طرف المدعين بمبلغ

4.828.560

دج

.

وحيث أنه بعد إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة صدر القرار المستأنف الذ

ي صادق علي التعويض

المقترح من طرف الخبير المتعلق بالأرض محل التعدي حسب مبلغ

3.273.600

دج ورفض ما زاد عن

ذلك من طلبات

.

وحيث أنه بعد الإستئناف أثار المستأنف بعض الدفوع المتعلقة بالشكل كانت القرارات التمهيدية السابقة

والقرار القطعي قد وضحتها ورفضتها لعدم جديت

ها

.

وحيث أنه ثابت من الملف أن المدعين يملكون الأرض محل النزاع بموجب عقد رسمي وأن مديرية الري

لولاية البويرة قد أقامت عليها سدا صغيرا

.

وحيث أن مديرية الري للولاية ليست لها أهلية التقاضي وبالتالي لا يمكن قانونا تحميلها دفع مبالغ التعويض

.

وحيث أن المشروع الذي أنجزته مديرية الري لولاية البويرة علي أرض المدعين ذو طابع محلي مما يتعين

معه تحميل ولاية البويرة ممثلة بالوالي دفعها مبلغ التعويض المحكوم به

.

وحيث أنه نظرا لطبيعة الأرض محل النزاع وموقعها وتاريخ التعدي ومقارنة بقضايا مماثلة سبق لمجلس

الدولة الفصل فيها فإن المبلغ المحكوم به وهو

3.273.600

دج عن مساحة قدرها

2

ه

72

آر و

80

سنتيار أي حسب

1.200.000

دج للهكتار الواحد جاء مناسبا للضرر الذي لحق بالمدعين من جراء تعدي

المدعي عليه علي أرضهم

.

وحيث أن القرار المستأنف قد جاء سديدا لذا يتعين تأييده

.

وحيث أن المستأنف معفي من المصاريف القضائية طبقا لأحكام المادة

64

من قانون المالية لسنة

1999

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا ونهائيا

في الشكل

:

قبول الاستئناف

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعش رين م ن ش هر أفري ل

سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الثاني المشكلة من السادة

:

بوبكر محمد

بن أحمد لخضر

بن

بودريو حسين

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشار الدولة

-

بحضور السيد

/

بولنوار آمال الدين محافظ الدولة وبمساعدة السيد

/

بودرع توفيق

أمين الضبط

.