الغرفة الرابعة

قرار رقم 098229

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة29/10/2015

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
098229
التاريخ
29/10/2015
الموضوع
إلزام الإدارة
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة.

نص القرار

2015

يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي

عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة

.

حيث أن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الإدارية بباتنة بتاريخ

18

/

06

/

2012

ولا يوجد

سجل بأمانة مجلس الدولة بموجب عريضة مؤرخة في

2

4

/

02

/

2

01

4

،

الاستئناف

شكلا

.

حيث أن المستأنف التمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن

تقدم للإشهار المحافظة العقارية بباتنة نسخة من العقد الصادر عنها لصالحه في

والذي بمقتضاه باعت له البلدية قطعة أرض صالحة للبناء

تامشيط

"

المجاهدين بباتنة تأسيسا

ملف رقم

058374

قد كرس حق

/

2007

تحت رقم

158

وأن

نف عليها التمست تأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن المستأنف استفاد من

قطعتين أرضيتين وهي الإزدواجية المكرسة بصحة قيامها من المحافظ العقاري بباتنة علي

هامش العقد المرفوض الإشهار في حين أن الملحق المادة الأولي تشير إلي أن المستفيد يستفيد

قرار رقم

098229

المؤرخ في

29

/

10

/

2015

)

س

.

ا

(

ضد

بلدية باتنة

قضاء إداري

–

توجيه أوامر للإدارة

.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

:

المادة

978

.

يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي

عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الإدارية بباتنة بتاريخ

بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف مما يجعله داخل الأجل القانوني

.

الاستئناف

سجل بأمانة مجلس الدولة بموجب عريضة مؤرخة في

وهي مستوفية لكل البيانات الشكلية المقررة قانونا مما يتعين قبول

الاستئناف

من حيث الموضوع

:

حيث أن المستأنف التمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن

تقدم للإشهار المحافظة العقارية بباتنة نسخة من العقد الصادر عنها لصالحه في

تحت رقم

158

والذي بمقتضاه باعت له البلدية قطعة أرض صالحة للبناء

متر مربع تح

مل الرقم

"

أ

"

تقع بتخصيص

"

تامشيط

علي أن قرار مجلس الدولة الصادر في

2

4

/

02

/

2

011

ملف رقم

المستأنف في العقار المعين في العقد الإداري المحرر في

30

/

05

/

ملكيته لهذا العقار لم يعد محل نقاش

.

نف عليها التمست تأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن المستأنف استفاد من

قطعتين أرضيتين وهي الإزدواجية المكرسة بصحة قيامها من المحافظ العقاري بباتنة علي

هامش العقد المرفوض الإشهار في حين أن الملحق المادة الأولي تشير إلي أن المستفيد يستفيد

فقط من قطعة أرضية وا

حدة

.

الموضوع

:

قضاء إداري

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ

:

يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي

عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة

-

من حيث الشكل

حيث أن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الإدارية بباتنة بتاريخ

بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف مما يجعله داخل الأجل القانوني

حيث أن

الاستئناف

وهي مستوفية لكل البيانات الشكلية المقررة قانونا مما يتعين قبول

-

من حيث الموضوع

حيث أن المستأنف التمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن

تقدم للإشهار المحافظة العقارية بباتنة نسخة من العقد الصادر عنها لصالحه في

30

/

05

/

2007

مساحتها

270

متر مربع تح

علي أن قرار مجلس الدولة الصادر في

المستأنف في العقار المعين في العقد الإداري المحرر في

ملكيته لهذا العقار لم يعد محل نقاش

حيث أن المستأ

نف عليها التمست تأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن المستأنف استفاد من

قطعتين أرضيتين وهي الإزدواجية المكرسة بصحة قيامها من المحافظ العقاري بباتنة علي

هامش العقد المرفوض الإشهار في حين أن الملحق المادة الأولي تشير إلي أن المستفيد يستفيد

فقط من قطعة أرضية وا

حيث أن المحكمة الإدارية بباتنة قضت برفض الدعوي لعدم التأسيس تأسيسا علي دعوي

المدعي لم ترفع ضد قرار إداري صادر عن المدعي عليها بل أنها تهدف إلي إصدار أوامر

للإدارة بفعل شيء وهو يخرج عن اختصاص القضاء

.

حيث أن النزاع ينحصر حول إلزام المستأنف عليها بتسليمه

ا العقد الإداري المحرر باسم

المستأنف بتاريخ

30

/

05

/

2007

رقم

158

للمستأنف بغرض إشهاره

.

حيث أن الثابت من قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ

2

4

/

02

/

2

011

فهرس رقم

208

، أن

العقد الإداري المحرر بتاريخ

30

/

05

/

2007

موجود وتمت مناقشته من طرف مجلس الدولة

أين إلزام هذا الأخ

ير المحافظ العقاري بباتنة بإشهار العقد الإداري وبالتالي فإن ملكية العقار

للمستأنف لم تعد محل نقاش

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي لما قضوا برفض الدعوي لعدم التأسيس قد أخطأوا في تقدير

الوقائع، لأن المادة

978

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجيز للجهات القضا

ئية

الإدارية أن تأمر الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها

لاختصاص

الجهات

القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة لذا يتعين القول أن قضاة الدرجة الأولي قد أخطأوا

في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون مما يعرض حكمهم للإلغاء

.

حيث ينبغي عملا بأحكام ا

لمادة

978

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإلزام المستأنف

عليه بلدية باتنة بتمكين المستأنف من العقد الإداري المؤرخ في

30

/

05

/

2007

.

حيث أن المستأنف عليه معفي من المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا نهائيا

.

-

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

-

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام بلدية باتنة بتمكين المستأنف

)

س

.

ا

(

من العقد الإداري المؤرخ في

2007

30

/

05

/

2007

رقم

158

.

-

مع إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من

شهر أكتوبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و

المتشكلة من السيدات

و

السادة

:

روابحي محمدي

الرئيس

حس بوعبد الله

مستشار الدولة المقرر

رحيم أحمد

مستشار

الدولة

مندي بومدين

مستشار الدولة

بوخيلة مبروك

مستشار الدول

ة

و بحضور السيد درداري صالح محافظ الدولة

و بمساعدة السيد

حجوط حسان

أمين الضبط