الغرفة الرابعة

قرار رقم 080185

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة27/02/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
080185
التاريخ
27/02/2014
الموضوع
الأعمال التحضيرية
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

لا رقابة للقاضي الإداري علي الأعمال التحضيرية للإدارة

نص القرار

2014

س

(

إبطال محضر الحقيق

–

عدم اختصاص

علي الأعمال التحضيرية للإدارة

.

القانونية

المقررة

وعليه

يتعين

النزاع

ينصب

إلي

القضاء

بإبطال

ينج

ر

عنه

من

إجراءات

حول

مربع

.

الذي

قضي

برفض

الدعوي

إبطال

إجراءات

التحقيق

الأولية

السند

الذي

يسلم

من

طرف

النهائي

وأن

القاضي

الإداري

وليس

من

اختصاصه

سماع

المادة

516

من

قانون

الإجراءات

أولية

تنجز

في

إطار

القانون

القرار رقم

080185

المؤرخ في

27

/

02

/

2014

)

أ

.

و

(

ضد

وزير المالية

و

)

ح

.

س

عقار

-

محقق عقاري

–

تحقيق أولي

–

إبطال محضر الحقيق

.

07

-

02

.

للقاضي

الإداري

علي الأعمال التحضيرية للإدارة

و عليه فإن مجلس الدولة

الشكل

:

حيث

أن

الاستئناف

جاء

وفقا

للأوضاع

القانونية

شكلا

.

الموضوع

:

حيث

أنه

يتبين

من

ملف

القضية

أن

النزاع

المنجز

من

طرف

المحقق

العقاري

وكذا

كل

ما

ينج

المسماة

"

إعشاشن

"

والبالغ

مساحتها

1664

متر

مربع

الدعوي

المرفوعة

آلت

إلي

صدور

الحكم

المستأنف

النوعي

بحجة

أن

طلب

المدعين

يندرج

ضمن

إبطال

العقاري

للقطعة

الأرضية

ولا

يرمي

إلي

إلغاء

إتمام

إجراءات

التحقيق

بدون

معارضة

أي

الترقيم

النهائي

المشروعية

ولا

يمكنه

البحث

حول

حجة

محضر

التحقيق

والشهود

حول

ثبوت

الحيازة

من

عدمها

وفقا

لنص

المادة

.

التحقيق

التي

يقوم

المحقق

العقاري

إجراءات

أولية

في

27

/

02

/

2

00

7

المتعلق

بتسليم

سندات

الملكية

.

الموضوع

:

عقار

القاضي الإداري

.

التشريع

:

قانون

07

المبدأ

:

لا

رقابة

للقاضي

-

من

حيث

الشكل

التصريح

بقبوله

شكلا

-

من

حيث

الموضوع

محضر

التحقيق

القطعة

الأرضية

المسماة

حيث

أن

هذه

الدعوي

لعدم

الاختصاص

أمام

إدارة

الحفظ

المحافظ

عند

إتمام

قاضي

المشروعية

الأطراف

والشهود

المدنية

والإدارية

.

حيث

إجراءات

التحقيق

02

/

07

المؤرخ

في

حيث

أن

هذه

الإجراءات

ما

هي

إ

لا

إجراءات

تحضيرية

وأن

المحافظ

العقاري

لم

يبد

أي

رأي

بشأنها

عن

طريق

إصدار

قرار

إداري

وبالتالي

فلا

رقابة

للقاضي

الإداري

عليها

ومن

ثمة

فان

الحكم

المستأنف

أصاب

فيما

قضي

.

حيث

أن

المصاريف

القضائية

تبقي

علي

عاتق

المستأنفين

.

لهذه الأسباب

-

يقرر

مجلس

الدولة

علانيا

اعتباريا

حضوريا

لوزير

المالية

ممثلا

بالمدير

العام

للأملاك

الوطنية

وحضوريا

للباقي

نهائيا

-

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

-

في

الموضوع

:

تأييد

الحكم

المستأنف

.

مع

تحميل

المستأنف

المصاريف

القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

السابع و العشرون

من

شهر

فيفري

سنة ألفين و

أربعة

عشر من قبل الغرفة

الرابعة

بمجلس الدولة و المتشكلة من

السيدات

و السادة

منور يحياوي نعيمة

الرئي

س

زرارقة ضرار

مستشار الدولة

المقرر

عبد الصادوق سمية

مستشار

ة

الدولة

بكير سعاد

مستشار

ة

الدولة

رحيم أحمد

حطاطاش أحمد

مستشار الدول

ة

مستشار الدولة

و بحضور السيد

روابحي امحمد

محافظ الدولة

و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط