الغرفة الرابعة

قرار رقم 065728

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة26/01/2012

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
065728
التاريخ
26/01/2012
الموضوع
الحماية القانونية
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.

نص القرار

2012

تسليم الدفتر العقاري

–

حق جدير

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم

بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية

.

لمجلس

قضاء

غرداية

بتاريخ

يجعله

داخل

الأجل

القانوني

.

الدولة

بتاريخ

14

/

07

/

2010

الاستئناف

شكلا

.

للقطعة

الترابية

لمنطقة

أرقدان

وتقييدها

باسمهم

وتسليمهم

الدفتر

1989

مشهر

بالمحافظة

العقارية

بموجب

محضر

حيازة

مؤرخ

في

عدم

جواز

اكتسابها

عن

طريق

العقار

باسم

المستأنف

عليهم

علي

بالملكية

الخاصة

وأبدت

موافقتها

النزاع

وأن

الإدارة

لا

يمكن

قرار رقم

065728

مؤرخ في

26

/

01

/

2012

وزارة المالية ضد ورثة

)

غ

.

أ

(

عقد شهرة

–

عدم الاعتراض

–

مسح عقاري

–

تسليم الدفتر العقاري

بالحماية القانونية

.

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم

بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية

و عليه فإن مجلس الدولة

الشكل

:

القرار

المستأنف

صدر

عن

الغرفة

الإدارية

لمجلس

ولا

يوجد

بالملف

ما

يفيد

تبليغه

للمستأنف

مما

يجعله

الاستئناف

رفع

بموجب

عريضة

مسجلة

بأمانة

مجلس

الدولة

البيانات

الشكلية

المقررة

قانونا

مما

يتعين

قبول

الاستئناف

الموضوع

:

موضوع

النزاع

يرمي

إلي

مدي

أحقية

المستأنف

عليهم

للقطعة

ضاية

بن

ضحوة

البالغ

مساحتها

6400

متر

مربع

وتقييدها

لطلبهم

احتجوا

بعقد

شهرة

مؤرخ

في

06

/

11

/

1989

13

/

10

/

1990

حجم

36

رقم

52

.

أملاك

الدولة

دفعت

أن

الأرض

ملك

للدولة

بموجب

مصادق

عليه

من

طرف

الحاكم

العام

وبالتالي

عدم

المستأنف

اهتدي

بإلزام

المحافظ

العقاري

بقيد

العقار

أملاك

الدولة

سبق

وأن

أقرت

في

عقد

الشهرة

بالملكية

دون

اعتراض

علي

إعداد

عقد

الشهرة

للأرض

محل

ئ

ها

.

الموضوع

:

عقد شهرة

بالحماية القانونية

المبدأ

:

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم

يطعن فيه

بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية

-

من

حيث

الشكل

حيث

أن

القرار

06

/

01

/

2010

ولا

حيث

أن

الاستئناف

هي

مستوفية

كل

البيانات

-

من

حيث

الموضوع

حيث

أن

موضوع

أقطار

ببلدية

ضاية

العقاري

وتأسيسا

بغرداية

بتاريخ

13

حيث

أن

مديرية

20

/

12

/

1941

مصادق

التقادم

.

حيث

أن

القرار

المستأنف

أساس

أن

مديرية

برفقة

البلدية

دون

الاستفادة

من

خط

ئ

حيث

أن

المستأنف

أسس

استئنافه

أن

العقار

ملك

للدولة

طبقا

لمحضر

الحيازة

مصادق

عليه

من

طرف

الحاكم

العام

وأنه

لا

يمكن

أن

الأرض

محل

تمليك

أو

اكتسابها

عن

طريق

التقادم

استنادا

لتقرير

مديرية

أملاك

الدولة

الحامل

رقم

2127

بتاريخ

08

/

06

/

2010

.

حيث

ثبت

من

ملف

الدعوي

أن

المستأنف

عليهم

في

إطار

المرسوم

83

/

352

تحصلوا

علي

عقد

شهرة

للقطعة

الأرضية

محل

النزاع

غير

أنه

في

إطار

المسح

العام

تم

قيد

العقار

في

حساب

مجهول

تحت

قسم

12

مجموعة

ملكية

022

بلدية

ضاية

وأن

المستأنف

عليهم

تقدموا

لدي

مديرية

الحفظ

العقاري

بالتسوية

علي

أساس

حيازتهم

عقد

الشهرة

غير

أن

مديرية

الحفظ

العقاري

اعترضت

علي

تسليمهم

الدفتر

العقاري

وتمت

المنازعة

من

طرف

المستأنف

عليهم

وصدر

القرار

محل

الاستئناف

.

حيث

يتضح

من

خلال

تفحص

عقد

الشهرة

المحتج

به

المستأنف

عليهم

أنه

انصب

علي

قطعة

أرض

بمساحة

6400

متر

مربع

كائنة

بمنطقة

أرقدان

ببلدية

ضاية

مؤرخ

في

06

/

11

/

1989

ومشهر

بالمحافظة

العقارية

بغرداية

بتاريخ

03

/

10

/

1990

حجم

36

رقم

52

.

حيث

ثبت

أن

المستأنف

لم

ينازع

في

إعداد

عقد

الشهرة

مما

يجعل

عقدا

قائما

ومنتجا

للآثار

القانونية

ما

دام

المستأنف

لم

يطعن

فيه

بالإلغاء

.

حيث

أن

طلب

المستأنف

عليه

بتسليمه

الدفتر

العقاري

استنادا

إلي

عقد

شهرة

مشهر

طلب

مؤسس

وجدير

بالحماية

القانونية

.

حيث

أن

القرار

المستأنف

صائبا

ويتعين

تأييده

.

لهذه الأسباب

يقرر

مجلس

الدولة

:

علانيا

حضوريا

ونهائيا

:

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في

الموضوع

:

تأييد

القرار

المستأنف

.

المستأنف

معفي

من

المصاريف

القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

بتاريخ

السادس و العشرين

من

شهر

جانفي

سنة ألفين

أثني

عشر

من قبل الغرفة

الرابعة القسم

الأول

المشكلة من السيدات

والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

الرئيس

رحيم أحمد

مستشار الدولة

مقرر

عبد الصادوق سمية

مستشار

ة

الدولة

خنفر حمانة

مستشار الدولة

بونشادة حورية

مستشار

ة

الدولة

-

بحضور السيد

روابحي محمدي

محافظ الدولة وبمساعدة

السيد

حجوط حسان

أ

مين الضبط