الغرفة الرابعة

قرار رقم 064180

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة29/09/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
064180
التاريخ
29/09/2011
الموضوع
صفة التقاضي
الوسوم:مجلس الدولةإجراءاتالقسم الأول

المبدأ القانوني

مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل الخصومة . لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي.

نص القرار

2011

مقاطعة الغابات بالعوينات

828

.

مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل

لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي

.

قضاء تبسة بتاريخ

31

/

01

/

2010

ماي

2010

مما يتعين قبول

950

وفقا للأوضاع الشكلية

من قانون الإجراءات المدنية

حيث يتجلي من دراسة الملف أن مقاطعة الغابات بالعوينات أقامت دعوي الحال ضد المستأنف

وهي تابعة للأملاك الوطنية الغابية

.

حيث التمست الحكم علي المدعي عليه المستأنف حاليا بالتخلي عن القطعة الأرضية محل النزاع

دج تعويض

.

بإلزام المدعي

عليه وكل من يحل

وإعادتها إلي حالتها الأصلية علي نفقته

.

قرار

رقم

064180

مؤرخ في

29

/

09

/

2011

قضية

)

م

ل

(

–

مقاطعة الغابات بالعوينات

صفة التقاضي

–

نظام عام

.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

:

المادتان

13

و

828

مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل

لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي

و عليه فإن

مجلس

الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس

قضاء تبسة بتاريخ

وبلغ للمستأنف بتاريخ

18

/

03

/

2010

.

حيث أن الاستئناف سجل بأمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ

13

ماي

الاستئناف لوروده ضمن الأجل المنصوص عليه بالمادة

950

المنصوص عليها بالمواد

902

-

904

-

905

-

906

-

949

من قانون الإجراءات المدنية

من حيث الموضوع

:

حيث يتجلي من دراسة الملف أن مقاطعة الغابات بالعوينات أقامت دعوي الحال ضد المستأنف

مدعية أن هذا الأخير قام بالبناء فوق مساحة

80

م

2

وهي تابعة للأملاك الوطنية الغابية

حيث التمست الحكم علي المدعي عليه المستأنف حاليا بالتخلي عن القطعة الأرضية محل النزاع

وإعادتها إلي حالتها التي كانت

عليها سابقا

و

400.000

دج تعويض

حيث انتهت الدعوي بصدور القرار محل الاستئناف القاضي

بإلزام المدعي

محله بالتخلي من القطعة الأرض

ية ذات مساحة

80

م

2

وإعادتها إلي حالتها الأصلية علي نفقته

الموضوع

:

صفة التقاضي

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ

:

مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل

الخصومة

.

لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي

-

من حيث الشكل

حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس

وبلغ للمستأنف بتاريخ

حيث أن الاستئناف سجل بأمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ

الاستئناف لوروده ضمن الأجل المنصوص عليه بالمادة

المنصوص عليها بالمواد

والإدارية

.

-

من حيث الموضوع

حيث يتجلي من دراسة الملف أن مقاطعة الغابات بالعوينات أقامت دعوي الحال ضد المستأنف

)

م ل

(

مدعية أن هذا الأخير قام بالبناء فوق مساحة

حيث التمست الحكم علي المدعي عليه المستأنف حاليا بالتخلي عن القطعة الأرضية محل النزاع

وإعادتها إلي حالتها التي كانت

حيث انتهت الدعوي بصدور القرار محل الاستئناف القاضي

محله بالتخلي من القطعة الأرض

حيث أن المستأنف أسس استئناف علي وجه واحد مأخوذ من التقدير

السيئ

للوقائع

.

ولكن

بدون التطرق إلي الأوجه المثارة

،

يتعين علي مجلس الدولة إثارة الدفع بانعدام الصفة

لدي المستأنف عليها مقاطعة الغابات التي

لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتبعية بصفة

التقاضي

.

حيث أن هذه الصفة يملكها وزير الفلاحة وفقا للمادة

828

من قانون الإجراءات المدنية

والإدارية

.

حيث أن مسألة الصفة من النظام العام ويمكن للقاضي إثارته تلقائيا في أية مرحلة من مراحل

الخصومة وفقا للمادة

13

من قان

ون الإجراءات المدنية والإدارية

.

لذا يتعين إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد عدم قبول الدعوي لانعدام الصفة

.

وإعفاء المستأنف عليها من المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا اعتباريا حضوريا نهائيا

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

ف

ي الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد عدم قبول الدعوي لانعدام الصفة

.

-

إعفاء المستأنف عليها مقاطعة الغابات بالعوينات من المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من

شهر سبتمبر سنة ألفين

وإحدي عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات

والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

عبد الصادوق سمية

خنفر حمانة

رحيم أحمد

الرئيس المقررة

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة

وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط