الغرفة الرابعة

قرار رقم 081391

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة27/02/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
081391
التاريخ
27/02/2014
الموضوع
الترقيم العقاري
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة بالتقادم.

نص القرار

2014

العقاري

–

رفض

الترقيم

.

من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة

حيث أن الاستئناف جاء وفقا للأوضاع القانونية المقررة وعليه يتعين التصريح بقبوله شكلا

.

النزاع يرمي إلي القضاء بإلغاء مقرر رفض الترقيم العقاري

الصادر عن مديرية الحفظ العقاري لولاية الشلف

02

2011

يقضي ب

تعيي

ن

خبيرا

ملاك الخاصة للدولة وبعد إعادة السير

في الدعوي انتهت هذه الأخيرة إلي صدور الحكم محل الاستئناف الذي قضي بإفراغ القرار

التمهيدي المذكور أعلاه مع المصادقة علي تقرير الخبير وبالنتيجة إلغاء رفض الترقيم

العقاري

2010

الصادر عن مديرية الحفظ

العقاري لولاية الشلف مع إلزام المرجع ضده بترقيم القطعة الأرضية المرقمة في القسم

112

وضوع النزاع له سندات مشهرة وذلك بموجب عقد

المحرر لفائدة المدعو

)

خ

.

ع

(

.

كما أن ورثته قاموا بنقل الملكية بموجب شهادة توثيقية مشهرة بتاريخ

07

12

1997

حجم

مذكورة أعلاه ومادام العقار موضوع النزاع له

مستندات مشهرة فإنه لا يمكن أن يكون محلا للحيازة أو تقادم طبقا لأحكام القانون رقم

07

02

.

وعليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس

.

قرار رقم

081391

المؤرخ في

27

/

02

/

2014

وزير المالية ضد

)

ب

.

ص

(

–

طلب

الترقيم

-

سندات مشهرة

-

ال

محافظ

العقاري

من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة

و عليه فإن مجلس الدولة

:

حيث أن الاستئناف جاء وفقا للأوضاع القانونية المقررة وعليه يتعين التصريح بقبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يتبين من ملف القضية أن

النزاع يرمي إلي القضاء بإلغاء مقرر رفض الترقيم العقاري

المؤرخ في

28

03

2010

الصادر عن مديرية الحفظ العقاري لولاية الشلف

علي أساس أن محل النزاع يدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة

.

حيث أنه بعد إقامة دعوي

ل

هذا الغرض صدر قرار بتاريخ

08

02

والذي خلص في خبرته علي أنه محل النزاع ليس من

الأ

ملاك الخاصة للدولة وبعد إعادة السير

في الدعوي انتهت هذه الأخيرة إلي صدور الحكم محل الاستئناف الذي قضي بإفراغ القرار

التمهيدي المذكور أعلاه مع المصادقة علي تقرير الخبير وبالنتيجة إلغاء رفض الترقيم

2011

تحت رقم

91

المؤرخ في

28

03

2010

العقاري لولاية الشلف مع إلزام المرجع ضده بترقيم القطعة الأرضية المرقمة في القسم

الواقعة بحي الحسينة بلدية الشلف باسم المرجع الحالي

.

حيث أنه يتبين من ملف القضية أن العقار م

وضوع النزاع له سندات مشهرة وذلك بموجب عقد

توثيقي مشهر بتاريخ

06

10

1967

حجم

326

رقم

39

المحرر لفائدة المدعو

كما أن ورثته قاموا بنقل الملكية بموجب شهادة توثيقية مشهرة بتاريخ

122

.

حيث أن من المقرر قانونا وتبعا لهذه الأسباب ال

مذكورة أعلاه ومادام العقار موضوع النزاع له

مستندات مشهرة فإنه لا يمكن أن يكون محلا للحيازة أو تقادم طبقا لأحكام القانون رقم

وعليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس

حيث يتعين تحميل

المستأنف عليه المصاريف القضائية

.

الموضوع

:

عقار

–

المبدأ

:

من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة

بال

تقادم

.

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف جاء وفقا للأوضاع القانونية المقررة وعليه يتعين التصريح بقبوله شكلا

من حيث الموضوع

حيث أنه يتبين من ملف القضية أن

الحامل لرقم

91

علي أساس أن محل النزاع يدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة

حيث أنه بعد إقامة دعوي

والذي خلص في خبرته علي أنه محل النزاع ليس من

في الدعوي انتهت هذه الأخيرة إلي صدور الحكم محل الاستئناف الذي قضي بإفراغ القرار

التمهيدي المذكور أعلاه مع المصادقة علي تقرير الخبير وبالنتيجة إلغاء رفض الترقيم

الحامل

12

07

2011

العقاري لولاية الشلف مع إلزام المرجع ضده بترقيم القطعة الأرضية المرقمة في القسم

الواقعة بحي الحسينة بلدية الشلف باسم المرجع الحالي

حيث أنه يتبين من ملف القضية أن العقار م

توثيقي مشهر بتاريخ

كما أن ورثته قاموا بنقل الملكية بموجب شهادة توثيقية مشهرة بتاريخ

3370

رقم

122

حيث أن من المقرر قانونا وتبعا لهذه الأسباب ال

مستندات مشهرة فإنه لا يمكن أن يكون محلا للحيازة أو تقادم طبقا لأحكام القانون رقم

وعليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس

حيث يتعين تحميل

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

علانيا حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس

تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بت

اريخ السابع و العشرون من

شهر فيفري سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة و المتشكلة من

السيدات و السادة

:

منور يحياوي نعيمة

الرئيس

زرارقة ضرار

مستشار الدولة المقرر

عبد الصادوق سمية

مستشار الدولة

بكير سعاد

مستشار الدولة

رحيم أحمد

حطاطاش أحمد

مستشار الدولة

مستشار الدولة

و بحضور السيد روابحي محمد

ي

محافظ الدولة

و بمساعدة السيد حجوط حسان

أمين الضبط