إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن القضاء الإستعجالي غير مختص في أمر أصحاب الحق بعدم التعرض لها في إتمام الأشغال.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.595.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم 018743 المؤرخ في 25 ماي 2004 استقر اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه.
إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني .
الحكم الغيابي الذي لم يبلغ تبليغا صحيحا و قانونيا للمتهم لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية و تسري عليه مدة التقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ صدوره اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .
إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون أمن نتيجة استعمال زميله سلاح الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية.
إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.
كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن قيام البلدية بطرد شاغلي مسكن مهدد بالانهيار و سد مدخله يعتبر من التصرفات المخولة لها قانونا من أجل المحافظة علي سلامة الأشخاص ( المادة 71 من قانون البلدية ) و لا يشكل تعدي بمفهوم قانون الإجراءات المدنية ، و بالتالي فإن مسألة استرجاع الأماكن لأصحابها تمس بأصل الحق مما يخرجها من اختصاص القضاء الإستعجالي .
إن اجتهاد مجلس الدولة استقر علي أن الطعن القضائي في قرار اللجنة يوجه ضد المكلف بالضريبة ، إلا أن توجيه الدعوي ضد اللجنة مع إدخال المكلف بالضريبة في الخصام لا يؤثر في موضوع القضية و من ثمة لا يعتبر خرقا للأشكال الجوهرية .
إن التعهد الصادر عن رئيس البلدية خارج المداولة الشرعية والمتضمن منح إعانة مالية للشخص الذي استولي علي قطعة أرضية ملك للبلدية مقابل إخلاءه الودي لها لا قيمة له ولا يكون ملزما للأطراف.
إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي.
متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة البلدية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض.
من المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية.
يتعين في المادة الجبائية علي كل شخص يقدم أو يساند شكوي لحساب الغير ، أن يستظهر بوكالة قانونية تحرر علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل . و مع ذلك استقر القضاء الإداري علي أن إغفال هذه الشكلية ، يخول طلب إتمامها.
كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض.
يجوز قطع التقادم في أجل رفع الدعوي بإعادة رفع دعوي جديدة إثر الدعوي الغير مقبولة سابقا .
تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .