الغرفة الثالثة

قرار رقم 041406

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة28/11/2007

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
041406
التاريخ
28/11/2007
الموضوع
وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية
الوسوم:مجلس الدولةإستعجالي

المبدأ القانوني

منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم 018743 المؤرخ في 25 ماي 2004 استقر اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه.

نص القرار

2007

)

ش

.

ص

(

اختصاص التشكيلة الجماعية

–

الفصل من قبل القاضي

المؤرخ في

25

ماي

2004

استقر

اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة

الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا

فإن الفصل في طلب وقف

تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما

و عليه فإن مجلس الدولة

حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا

.

حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه

.

حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس

القاضي بوقف تنفيذ القرار البلدي الذي أصدره في

المتضمن تجميد رخصة البناء المؤرخة في

مؤقتا وذلك إلي حين الفصل في

الاستئناف

المقيّد ضده أمام

صادر عن قاض فرد تضمن وقف تنفيذ قرار إداري

في قراره المبدئي الصادر عن غرفه المجتمعة بتاريخ

علي أن وقف القرارات الإدارية منوط بالغرفة الإدارية

القاضي الإستعجالي الفردي

.

قرار رقم

041406

مؤرخ في

28

/

11

/

2007

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة

ضد

)

وقف تنفيذ مقرر إداري

–

اختصاص التشكيلة الجماعية

الإستعجالي الفردي

–

أمر مخالف للقانون

–

وقف تنفيذه

–

نعم

.

منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم

018743

المؤرخ في

اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة

الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا

تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما

يستوجب إيقاف تنفيذه

.

و عليه فإن مجلس الدولة

حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا

حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه

حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس

قضاء باتنة بتاريخ

28

/

03

/

2007

القاضي بوقف تنفيذ القرار البلدي الذي أصدره في

تحت رقم

06

/

2003

المتضمن تجميد رخصة البناء المؤرخة في

تحت رقم

27

/

02

مؤقتا وذلك إلي حين الفصل في

مجلس الدولة تحت رقم

31405

.

حيث أن الطلب ينصب علي أمر

استعجالي

صادر عن قاض فرد تضمن وقف تنفيذ قرار إداري

بلدية

.

حيث أن مجلس الدولة

استقر

في قراره المبدئي الصادر عن غرفه المجتمعة بتاريخ

تحت رقم

18743

علي أن وقف القرارات الإدارية منوط بالغرفة الإدارية

للمجلس في تشكيلتها الجماعية ولا يدخل في

اختصاص

القاضي الإستعجالي الفردي

الموضوع

:

وقف تنفيذ مقرر إداري

الإستعجالي الفردي

المبدأ

:

منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم

اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة

الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا

تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما

يستوجب إيقاف تنفيذه

-

في الشكل

:

حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا

حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه

-

في الموضوع

:

حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس

قضاء باتنة بتاريخ

21

/

1

1

/

2006

25

/

02

/

2005

تحت رقم

مجلس الدولة تحت رقم

حيث أن الطلب ينصب علي أمر

صادر عن ال

بلدية

حيث أن مجلس الدولة

15

/

06

/

2004

للمجلس في تشكيلتها الجماعية ولا يدخل في

حيث يتعين والحال هذا

الا

ستجابة

لطلب وقف التنفيذ إلي حين الفصل في

الاستئناف

المسجل

أمام مجلس الدولة تحت رقم

31405

وتحميل المدعي عليه المصاريف القضائية طبقا للمادة

270

من قانون الإجراءات المدنية

.

لهذه الأسباب

فصلا في طلب إيقاف التنفيذ طبقا لأحكام المادة

283

/

2

من قانون الإجراءات المدنية

:

أمرنا علنيا ، وغيابيا تجاه المدعي عليه

:

-

في الشكل

:

بقبول الطلب

.

-

في الموضوع

:

بوقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة

بتاري

خ

28

/

03

/

2007

إلي حين الفصل في

الاستئناف

المرفوع ضده أمام مجلس الدولة تحت

رقم

31405

.

وبتحميل المدعي عليه المصاريف القضائية

.

بذا صدر الأمر ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من

شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة برئاسة

السيد سلايم عبد الله وبحضور السيد سعايدية بشير

محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ بن سونة بلقاسم أمين الضبط

.

*

*

أمر منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

9

لسنة

2009

، ص

103

.