الغرفة الرابعة

قرار رقم 033176

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة25/04/2007

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
033176
التاريخ
25/04/2007
الموضوع
التعهد خارج مداولة
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

إن التعهد الصادر عن رئيس البلدية خارج المداولة الشرعية والمتضمن منح إعانة مالية للشخص الذي استولي علي قطعة أرضية ملك للبلدية مقابل إخلاءه الودي لها لا قيمة له ولا يكون ملزما للأطراف.

نص القرار

2007

تعهد بتعويض مقابل الإخلاء الودي

–

تصرف

إن التعهد الصادر عن رئيس البلدية خارج المداولة الشرعية والمتضمن منح إعانة مالية

مقابل إخلاءه الودي لها لا قيمة له ولا

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا بناء علي المواد

حيث يتجلي من دراسة الملف أن بلدية وادي الزهور الممثلة من طرف رئيس مجلسها الشعبي

ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ

12

/

03

/

2005

والقاضي في الشكل بقبول الدعوي وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها

–

البلدية

-

بأن تدفع

إلغاء القرار المستأنف ومن جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

علي قطعة أرض بمساحة

154

متر مربع ملكية للبلدية وقام بتهيئتها رغم أنه لم يستفيد بها بطريقة قانونية ووضع يد عليها

هذه القطعة الأرضية لإنشاء مفرزة للحرس البلدي،طلب

من تعهد من رئيس المجلس الشعبي البلدي يمنحه إعانة مالية لبناء

ولذا فلا يمكنه حسب المستأنفة

الاستفادة

القرار رقم

033176

المؤرخ في

25

/

04

/

2007

بلدية وادي الزهور

ضد

)

ب

.

ح

(

استيلاء

علي أرض ملك البلدية

–

تعهد بتعويض مقابل الإخلاء الودي

خارج مداولة شرعية

–

الالتزام

بالتعهد

–

لا

.

إن التعهد الصادر عن رئيس البلدية خارج المداولة الشرعية والمتضمن منح إعانة مالية

للشخص الذي استولي علي قطعة أرضية ملك

ل

لبلدية

مقابل إخلاءه الودي لها لا قيمة له ولا

يكون ملزما للأطراف

.

وعليه

فإن مجلس الدولة

الاستئناف

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا بناء علي المواد

277

من قانون الإجراءات المدنية

.

من حيث الموضوع

:

حيث يتجلي من دراسة الملف أن بلدية وادي الزهور الممثلة من طرف رئيس مجلسها الشعبي

بالاستئناف

ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ

والقاضي في الشكل بقبول الدعوي وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها

(

مبلغ

180.000

دج

.

حيث أن المستأنفة

التمست

إلغاء القرار المستأنف ومن جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس

ث أن المستأنفة دفعت أن المستأنف عليه

)

ب

.

ح

(

أستحوذ

علي قطعة أرض بمساحة

متر مربع ملكية للبلدية وقام بتهيئتها رغم أنه لم يستفيد بها بطريقة قانونية ووضع يد عليها

بصفة غير شرعية وعندما

اختيرت

هذه القطعة الأرضية لإنشاء مفرزة للحرس البلدي،طلب

ديا

واستفاد

من تعهد من رئيس المجلس الشعبي البلدي يمنحه إعانة مالية لبناء

سكن ريفي لكون تهيئة القطعة كلفه المبلغ

180.000

دج

.

حيث أن المستأنف عليه استفاد من سكن

اجتماعي

ولذا فلا يمكنه حسب المستأنفة

الموضوع

:

استيلاء

خارج مداولة شرعية

المبدأ

:

إن التعهد الصادر عن رئيس البلدية خارج المداولة الشرعية والمتضمن منح إعانة مالية

للشخص الذي استولي علي قطعة أرضية ملك

يكون ملزما للأطراف

من حيث الشكل

:

-

حيث أن

الاستئناف

240

–

241

–

-

من حيث الموضوع

-

حيث يتجلي من دراسة الملف أن بلدية وادي الزهور الممثلة من طرف رئيس مجلسها الشعبي

البلدي طعنت

بالاستئناف

والقاضي في الشكل بقبول الدعوي وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها

للمدعي

)

ب

.

ح

(

-

حيث أن المستأنفة

-

حي

ث أن المستأنفة دفعت أن المستأنف عليه

متر مربع ملكية للبلدية وقام بتهيئتها رغم أنه لم يستفيد بها بطريقة قانونية ووضع يد عليها

بصفة غير شرعية وعندما

منه إخلا

ء

ها و

ديا

سكن ريفي لكون تهيئة القطعة كلفه المبلغ

-

حيث أن المستأنف عليه استفاد من سكن

مرتين

.

-

حيث أن التعهد الممضي من

طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي الزهور بتعويض

السيد

)

ب

.

ح

(

بتاريخ

02

/

06

/

1999

لا قيمة قانونية له إذ أن المجلس الشعبي البلدي يصدر

مداولات وتكون مصادق عليها من طرف الوصية لتنفيذها حسب قانون البلدية والتعهد الذي لا

يكون ناتج عن مداولة شرعية لا يكون ملزم

للأطراف لذا فإن المستأنف عليه كان غير محق في

طلبه خاصة وأنه

أحتل

ملك البلدية بدون حق ولا سند

.

-

حيث أن القرار المستأنف لم يصب فيما قضي به ممات يتعين إلغاؤه والفصل من جديد برفض

الدعوي لعدم التأسيس

.

حيث أن المستأنف عليه يتحمل المصاريف القضائية بناء علي الما

دة

270

من قانون الإجراءات

المدنية

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

علنيا

، غيابيا

، نهائيا

.

من حيث الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

من حيث الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس

.

تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الخامس والعشرين

من

شهر

أفريل

من سنة ألفين و

سبعة

من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

يحياوي منور نعيمة

الرئيسة

عبد الصادوق سمية

مستشارة

الدولة المقررة

خنفر حمانة

مستشار الدولة

بونشادة حورية

مستشارة الدولة

بوبكر محمد

مستشار الدولة

بن صاولة شفيقة

مستشارة الدولة

بوراوي عمر

مستشار الدولة

بحضور السيد فضيل شهبوب مساعد محافظ الدولة و بمساعدة الأستاذ

حسان حجوط

أمين

الضبط