الغرفة الرابعة

قرار رقم 035298

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة25/07/2007

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
035298
التاريخ
25/07/2007
الموضوع
مخالفة القانون
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .

نص القرار

07

/

2007

12

مزرعة

الأمير

عبد القادر

–

قرار ولائي لاحق بإضافة

البطلان مؤسس

.

، المادة

25

.

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن

الق

رار

ستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون

.

القانونية بناء علي المواد

240

-

241

و

277

من

السيد والي ولاية الجزائر طعن بالاستئناف ضد القرار

/

3

/

2006

و القاضي بقبول

الصادر عن والي ولاية الجزائر بتاريخ

الصادر عن مديرية

أملاك

الدولة لولاية

و المشهر لدي المحافظة العقارية بتاريخ

26

/

2

/

2001

مجلد

المستأنف

و التصدي من جديد

القرار رقم

035298

المؤرخ في

25

/

07

والي ولاية الجزائر

ضد

المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم

12

عقد إداري بإنشاء مستثمرة فلاحية

–

حقوق مكتسبة

–

دون موافقة المستثمرين

-

مخا

ل

فة القانون

–

البطلان مؤسس

قانون ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية

87

/

19

، المادة

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن

بإضافة عضو جديد

صادر دون موافقة سابقة للم

ستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون

و عليه فان مجلس الدولة

الشكل

:

الاستئناف جاء مستوفي

ا

لأوضاعه

القانونية بناء علي المواد

المدنية مما يتعين قبوله شكلا

.

الموضوع

:

حيث يتجلي من دراسة الملف

أن

السيد والي ولاية الجزائر طعن بالاستئناف ضد القرار

الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة

الإدارية

بتاريخ

13

/

الدعوي شكلا ، و في الموضوع القضاء

بإلغاء

القرا

ر

الصادر عن والي ولاية الجزائر بتاريخ

تحت رقم

708

و

إلغاء

العقد

الإضافي

الصادر عن مديرية

10

/

11

/

1997

و المشهر لدي المحافظة العقارية بتاريخ

37

و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات

.

تأنف

والي ولاية الجزائر التمس

إلغاء

القرار

المستأنف

القضاء برفض الدعوي

الأصلية

شكلا

.

المستأنف

أثار

دفعا شكليا و دفعا في

الموضوع

.

والي ولاية الجزائر

الموضوع

:

عقد إداري بإنشاء مستثمرة فلاحية

عضو

جديد

دون موافقة المستثمرين

التشريع

:

قانون ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية

المبدأ

:

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن

الولائ

ي

بإضافة عضو جديد

-

من حيث

الشكل

حيث

إن

الاستئناف جاء مستوفي

قانون

الإجراءات

-

من حيث

الموضوع

حيث يتجلي من دراسة الملف

الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة

الدعوي شكلا ، و في الموضوع القضاء

20

/

8

/

1996

تحت رقم

الجزائر بتاريخ

10

رقم

195

رقم

37

حيث

إن

المس

تأنف

القضاء برفض الدعوي

حيث

إن

المستأنف

1

-

حول تطبيق المادة

169

مكرر من قانون

الإجراءات

المدنية

:

حيث

إن

المستأنف

يعيب علي القرار المعاد

أ

نه قبل الدعوي شكلا رغم

أن

المستأنف

عليهم

فريق

)

ب

(

كانوا علي علم بالقرار

الإداري

المطعون فيه

بالإلغاء

و اعترفوا

بأنفسهم

أنهم

قاموا

بتوجيه عدة طعون

أمام

المصالح

الإدارية

المختصة قبل اللجوء

إلي

القضاء

الإداري

حوالي

ثمانية سنوات رغم عل

م

هم بقرار التعديل

.

لكن حيث

أ

نه لم يثبت من الملف

أن

القرار التعديلي و كذا العقد

الإداري

المجسد له قد بلغا

لأعضاء

المستثمرة الفلاحية الجماعية

.

حيث

إن

المادة

35

من المرسوم

88

/

131

المؤرخ في

4

/

7

/

1988

ينص علي ضرورية تبليغ

القرارات ال

فردية تبليغا شخصيا لاحتساب ميعاد الطعن القضائي ، و لذا فيتعين رفض الدفع

الشكلي و

الإشهاد

بان الدعوي استوفت

أوضاعها

الشكلية وفقا

لأحكام

المادة

169

مكرر من

قانون

الإجراءات

المدنية

.

2

-

حول الدفع في الموضوع المتعلق بمخالفة فريق

)

ب

(

لأحكام

قانون

87

/

19

:

حيث

إن

المستأنف

يدفع بان

أعضاء

المستثمرة الجماعية قاموا

بإيجار

العقار

إلي

أشخاص

أجنبيين

عن المستثمرة كما قاموا بتغيير الطابع الفلاحي للمستثمرة مما يعد خرقا لدفتر

الأعباء

و

انذروا من

أ

جل التخلي عن تصرفاتهم و نتيجة لذلك اتخذ السيد والي ولاية الجزائر القرار ر

قم

708

المؤرخ في

20

/

8

/

1996

بتعديل العقد الذي بحوزة

المستأنف

عليهم و تعيين عضو جديد

تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون

87

/

19

المؤرخ في

8

/

12

/

1987

.

لكن حيث

إن

المستأنف

لم يقدم أي

إثبات

عن هذه الادعاءات و كان عليه اتخاذ

ما

خول له

القانون في هذا

الشأن

و هو تطبيق المادة

28

من قانون

87

/

19

و

أحكام

مرسوم

90

/

50

و

90

/

51

.

حيث

أ

نه ثبت

أن

فريق

)

ب

(

قبل حصولهم علي قرار الوالي رقم

24

و العقد

الإداري

المؤرخ

في

8

/

8

/

1993

كانوا يحوزون علي شهادة استغلال مؤقتة صادرة عن المصالح الفلاحية بولاية

الجزائر

،

بتاريخ

18

/

5

/

1992

أ

نشئت

المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم

12

خصصت لها

الأراضي

رقم

6

و

أعضاؤها

هم

)

ب م ،

ب

ح،

و

ب ع

(

دون غيرهم و تم تنصيبهم في

7

/

7

/

1992

و حدد الوعاء العقاري للمستثمرة بالقرار المؤرخ في

4

/

1

/

1993

الصادر عن

والي ولاية الجزائر ، و لم يكن السيد

)

خ ل

(

عضوا ضمن

أع

ضاء

المستثمرة الفلاحية رقم

12

.

حيث

أ

نه

أكثر

من ثلاثة سنوات قرر والي ولاية الجزائر تعديل القرار رقم

24

المؤرخ في

4

/

1

/

1993

بإضافة

السيد

)

خ ل

(

إلي

جانب فريق

)

ب

(

المنتجين الفلاحيين

أعضاء

المستثمرة رقم

12

، و هذا

بإصدار

قرار ولائي مؤرخ في

20

/

8

/

1996

و تبعا لذلك حررت

مديرية

أملاك

الدولة عقد

إداريا

إضافيا

بتاريخ

10

/

11

/

1997

مسجل بتاريخ

25

/

5

/

2000

و

مشهر في

26

/

2

/

2001

لدي المحافظة العقارية بالحراش مجلد

195

رقم

37

.

حيث

إن

القرار الولائي المؤرخ في

20

/

8

/

1996

و كذا العقد الذي كرس

حقوق العضو الجديد

المشهر في

26

/

2

/

2001

هما محل

الإلغاء

الحالي

.

حيث

إن

المستأنف

لم يحترم

أحكام

المادة

25

من قانون

87

/

19

و

إن

أعضاء

المستثمرة فريق

)

ب

(

لهم حقوق مكتسبة محمية بالعقد

الإداري

المشهر في

2

/

11

/

1993

و لا

بد نيل موافقتهم

مسبقا لقبول المستثمر الجدي

د

حيث

إن

القرار المطعون فيه الصادر عن

المستأنف

بتاريخ

20

/

8

/

1996

رقم

708

مشوب

بعيب مخالفة القانون و القرار

المستأنف

أصاب

فيما قضي

بإلغائه

و

إلغاء

تبعا له العقد

الإضافي

الصادر عن مديرية

أملاك

الدولة لولاية الجزائر بتاريخ

10

/

11

/

1997

المشهر في

26

/

2

/

2001

لدي المحافظة العقارية مجلد

195

رقم

37

.

حيث

إن

الاستئناف الحالي غير مبرر و غير مؤسس و يتعين رفضه و

تأييد

القرار

المستأنف

.

حيث

إن

المستأنف

معفي من دفع المصاريف

القضائية

.

لهذه الأسباب

قرر

مجلس الدولة

:

ع

لن

يا غيابيا في حق

)

ب م

،

ب ح

و

ب ع

(

أعضاء

المستثمرة الفلاحية

الجماعية رقم

12

مزرعة

الأمير

عبد القادر، نهائيا

.

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في

الموضوع

:

تأييد

القرار

المستأنف

.

إعفاء

المستأنف

من دفع المصاريف

القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس و العشرين من

شهر جويلية من سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة الرابعة المشكلة من السيدات والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

الرئيسة

عبد الصادوق سمية

مستشارة الدولة المقررة

بن صاولة شفيقة

مستشارة الدولة

بوراوي عمر

مستشار الدولة

بونشادة حورية

مستشارة الدولة

بوبكر محمد

مستشار الدولة

خنفر حمانة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد

شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة نوي فاطمة أمينة الضبط

.