الغرفة الرابعة

قرار رقم 024719

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة28/06/2006

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
024719
التاريخ
28/06/2006
الموضوع
التعويض عن الإحتياطات العقارية
الوسوم:مجلس الدولةالتعويض

المبدأ القانوني

متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة البلدية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض.

نص القرار

2006

ب ف

.

أ

(

متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة

الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض

.

لكونه ورد خارج الآجال المنوه عنها في المادة

277

من

يوجد بالملف تبليغ صحيح

قانونا

.

وأن شهادة التبليغ

تتضمن كل البيانات القانونية المطلوبة في سند التبليغ

.

سائر أوضاعه الشكلية الأخري فإنه يكون مقبول

قطعة أرض عن طريق الإرث تبلغ مساحتها

3254

متر

العقارية بموجب قرار صادر في

3

/

5

/

1983

تحت رقم

متر مربع والكل شيد عليها

الخبير المعين منح تعويض مماثلا بين القطعة الأرضية المدمجة والقطعة الأرضية

وأخرج من الخصام كل من المستشفي الجامعي بقسنطينة وبلدية قسنطينة

.

حيث أن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة تمسك بأنه غير معني بالتعويض

قرار رقم

024719

مؤرخ في

28

/

06

/

2006

مدير القطاع الصحي بقسنطيتة ضد

)

ب ف

متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة

الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض

وعليه

حول الدفع بعدم قبول

الاستئناف

حيث أن الدفع بعدم قبول

الاستئناف

لكونه ورد خارج الآجال المنوه عنها في المادة

قانون الإجراءات المدنية مرفوض لأنه لا

يوجد بالملف تبليغ صحيح

29

/

12

/

2004

لا

تتضمن كل البيانات القانونية المطلوبة في سند التبليغ

وحيث بالمقابل من ذلك فإن

الاستئناف

استوفي

سائر أوضاعه الشكلية الأخري فإنه يكون مقبول

حول الواقعة الثابتة

حيث أن المستأنف عليهم

يملكو

ن

قطعة أرض عن طريق الإرث تبلغ مساحتها

مربع بموجب سند قانوني غير منازع فيه

.

وتم دمجها ضمن

الاحتياطات

العقارية بموجب قرار صادر في

بحدود مساحة

2000

متر مربع ومساحة

1254

متر مربع والكل شيد عليها

الخبير المعين منح تعويض مماثلا بين القطعة الأرضية المدمجة والقطعة الأرضية

غير المدمجة وأن القرار المستأنف صادق عليها

.

وإلزام المستأنف بأن يدفع مبلغ

6.508000

دج

.

وأخرج من الخصام كل من المستشفي الجامعي بقسنطينة وبلدية قسنطينة

حول الجهة المعينة بالتعويض

حيث أن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة تمسك بأنه غير معني بالتعويض

لكون المستأنف هو الذي يحدد قطعة الأرض ويشغلها

.

المبدأ

:

متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة

البلدية ، فإن هذه

الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض

في الشكل

:

حول الدفع بعدم قبول

حيث أن الدفع بعدم قبول

قانون الإجراءات المدنية مرفوض لأنه لا

المحررة في

29

وحيث بالمقابل من ذلك فإن

شكلا

.

في الموضوع

:

1

(

حول الواقعة الثابتة

حيث أن المستأنف عليهم

مربع بموجب سند قانوني غير منازع فيه

وتم دمجها ضمن

23

/

220

بحدود مساحة

مستشفي البير

.

وحيث أن

الخبير المعين منح تعويض مماثلا بين القطعة الأرضية المدمجة والقطعة الأرضية

غير المدمجة وأن القرار المستأنف صادق عليها

وإلزام المستأنف بأن يدفع مبلغ

وأخرج من الخصام كل من المستشفي الجامعي بقسنطينة وبلدية قسنطينة

2

(

حول الجهة المعينة بالتعويض

حيث أن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة تمسك بأنه غير معني بالتعويض

لكون المستأنف هو الذي يحدد قطعة الأرض ويشغلها

ولكن حيث أن قرار الإدماج إلي جانب عناصر الإثبات الأخري المظروفة في القضية تفيد أن

قرار الإدماج كان لفائدة بلدية قسنطينة ومن

ثم لا

يمكنها التملص من المسؤولية في التعويض

.

وبالمقابل من ذلك ، فإن المستأنف محق قي

التماسه

نظرا لعدم وجود أية رابطة قانونية بينه

وبين المستأنف عليهم ورثة

)

ب ف

.

أ

(

وأن القرار المستأنف ضده ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون بما يتعين معه

إلغاؤه

في هذه الجزئية

.

3

(

حول تعيين خبير جديد

حيث أن بلدية قسنطينة

التمست

تعيين خبير آخر ، لأن الخبرة التي

اعتمد

عليها القرار

المستأنف ضده معيبة بمقولة أن الأسعار في مادة

الاحتياطات

العقارية تجاوزها رجل الفن

.

ولكن حيث أن العناصر الموجودة في الملف كافية

لتقدير التعويض بدلا من إطالة النزاع وأن

رجل الفن ضبط نوعين من المساحة الأرضية المعتدي عليها و هي الأرض المدمجة بموجب

قرار الإدماج المذكور سابقا وتبلغ مساحتها

2000

متر مربع والمساحة الثانية تقدر ب

1254

متر مربع لم تكن موضوع هذا القرار

.

وأن رجل الفن قد سوي

بينهما في تقدير التعويض فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذه

الجزئية

.

وحيث أن

اجتهاد

الغرفة دأب علي التمييز في التعويض بالنظر إلي طبيعة الإجراءات المتبعة

في ضم الملكية للوعاء العقاري للهيئات المحلية ويقدر التعويض عن الأرض المدمجة للقطعة

المماثلة للنزاع

الحالي ب

700

دج ومبلغ

1000

دج بالنسبة للأرضي التي ضمت خارج هذه

الإجراءات باعتبار أن عملية حيازتها تعد من قبيل التعدي

.

فيكون التعويض هو محصلة العملية الحسابية التالية

:

2000

متر مربع

×

700

دج

=

1.400.000

دج

.

1254

متر مربع

×

1000

دج

=

1254,000

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

علنيا ، حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف

.

وفصلا من جديد إخراج القطاع الصحي حي البير من النزاع وإلزام رئيس المجلس الشعبي

البلدي لبلدية قسنطينة أن يدفع لورث

ة

)

ب ف

.

أ

(

مبلغ مليونان وستمائة وأربعة وخمسون ألف

دينارا

)

2.654.000

دج

( .

وبإعفاء

المستأنف عليها من المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر

جوان من سنة ألفين وستة من قبل الغرفة

الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة

:

منور يحياوي نعيمة

الرئيسة

عبد الرزاق زوينة

مستشار الدولة المقرر

بن صاولة شفيقة

مستشارة الدولة

خنفر حمانة

مستشار الدولة

عبد الصادوق سمية

مستشارة الدولة

بوراوي عمر

مستشارالدولة

-

بحضور السيد

/

شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ

/

حجوط حسان أمين قسم

الضبط

.

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

8

لسنة

2006

، ص

225

.