الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦1.595⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2009/10/29
قرار 049444 - إختصاص القضاء الإداري في الترقيم المؤقت

إن النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية والمتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري للملكية التي غيرت حدودها أثناء عملية مسح الأراضي ،لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2009/10/29
قرار 049447 - شهادة الحيازة

- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.

مجلس الدولةالغرفة الخامسة2009/10/21
قرار 052342 - الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2009/09/30
قرار 049069 - حق الشفعة

إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق، تعد غير مؤسسة.

مجلس الدولةالغرفة الثالثة2009/09/30
قرار 050300 - تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.

مجلس الدولةالغرفة الثالثة2009/06/24
قرار 045192 - تسوية وضعية عقار

قرارات التسوية المتصرفة في عقار، الصادرة عن المندوبية التنفيذية البلدية، بعد صدور قانون التوجيه العقاري، باطلة و لا أثر قانونيا لها.

المحكمة العلياالغرف المجتمعة2009/02/23
444499 بتاريخ 2009/02/23

رجوع الأبوين في الهبة لولدهما من الأعمال الإرادية، يحق لهما استعماله إما من خلال دعوى قضائية أو عقد توثيقي وفق الشروط المحددة في المادة 211 من قانون الأسرة، مع مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة المال الموهوب.

مجلس الدولةالغرفة الخامسة2008/10/21
قرار 048326 - حل الجمعيات

لا يجيز القانون (المادة 35 من قانون الجمعيات) للسلطة العمومية إخطار القضاء من أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن قيام جمعية معتمدة بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي ،لا يفتح المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2008/07/23
549474 بتاريخ 2008/07/23

غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في جميع طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص. تختص المحكمة العليا بالنظر في طلب الإفراج المؤقت عند الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات فقط. تختص غرفة الاتهام بالفصل في طلب الإفراج المؤقت في حالة صدور قرار من الغرفة الجزائية يقضي بعدم اختصاصها.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2008/06/11
قرار 042819 - عبء الإثبات

يجب علي المكلف بالضريبة ،الذي يدعي أن مديرية الضرائب تجاوزت إطار فرض الضريبة عند قيامها بمراجعة وضعيته الجبائية علي أساس كشف حسابه البنكي المنصبة فيه مداخيل مدنية خارجة عن نشاطه التجاري، تقديم ما يثبت ذلك وإلا تعتبر الضريبة المسلطة عليه مؤسسة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2008/05/21
409575 بتاريخ 2008/05/21

يمكن للوكيل بموجب وكالة خاصة بالتصريح عن حادث مرور نيابة عن الموكل.

مجلس الدولةالغرفة الثالثة2008/04/30
قرار 038284 - رخصة البناء

إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2008/04/23
قرار 040643 - آجال الطعن في الضرائب

يجب علي المكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها في مادة التحصيل أن يرفع الطعن القضائي المفتوح له خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ استلامه تبليغ الإشعار بالدفع وإلا يكون طعنه غير مقبول شكلا.

المحكمة العلياالغرف المدنية2008/02/20
400175 بتاريخ 2008/02/20

يعد مخالفة للالتزامات المهنية، إيداع محافظ البيع مبالغ البيوع في حساب مصرفي وليس الخزينة العمومية.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2008/02/13
قرار 038542 - الطعن القضائي في المادة الجبائية

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.

مجلس الدولةالغرفة الثالثة2008/01/30
قرار 036230 - مسؤولية ضمان سلامة الأشخاص

إن وفاة شخص نتيجة إهمال صيانة عمود كهربائي موجود بالطريق العمومي يدل علي إخلال البلدية بواجب ضمان سلامة الأشخاص الواقع علي عاتقها بحكم القانون ، مما يحملها مسؤولية الحادث ويلزمها بتعويض ذوي حقوق الضحية عن الأضرار اللاحقة بهم .

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2008/01/30
قرار 039663 - العقود التوثيقية

من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت طبيعة أطراف النزاع.