الغرفة الثانية

قرار رقم 080451

مجلس الدولة — الغرفة الثانية11/04/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
080451
التاريخ
11/04/2013
الموضوع
الخطأ المهني عقوبة التسريح
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .

نص القرار

2013

خطأ مهني

–

التسريح

.

مؤرخة في

16

/

12

/

1989

يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي

ر مرخص به

.

وعليه فإن مجلس الدولة

حيث أن دفع المدعي عليه بعدم اختصاص مجلس الدولة لصدور القرار رقم

33

بتاريخ

عن مدير التجارة لولاية البويرة غير مبرر ذلك لأنه

بالرجوع للقرار المذكور

أعلاه ، فإنه صدر باسم وزير التجارة باقتراح من مدير التجارة لولاية البويرة وبذلك فإنه قرار

صادر عن السلطة المركزية وأن دعوي إلغائه من اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين رف

ض الدفع لعدم

حيث دفع المدعي عليه أنه كان علي المدعي رفع دعواه علي وزارة التجارة وليس عليه لأن

صدر عن الوزير وأن الد

عوي

الحالية دعوي إلغاء قرار صادر عن هذا الأخير مما يتعين رفض الدفع لعدم التأسيس

.

قرار رقم

080451

مؤرخ في

11

/

04

/

2013

)

ه

.

ا

(

ضد وزير التجارة

موظف

–

الجمع بين وظيفة و نشاط تجاري مربح

–

خطأ مهني

أمر رقم

06

-

03

:

المادتان

43

و

181

فقرة

6

.

منشور المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم

12677

مؤرخة في

يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي

للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غ

ي

ر مرخص به

يترتب التسريح علي الخطأ المهني

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

عن الدفع بعد اختصاص مجلس الدولة

:

حيث أن دفع المدعي عليه بعدم اختصاص مجلس الدولة لصدور القرار رقم

عن مدير التجارة لولاية البويرة غير مبرر ذلك لأنه

أعلاه ، فإنه صدر باسم وزير التجارة باقتراح من مدير التجارة لولاية البويرة وبذلك فإنه قرار

صادر عن السلطة المركزية وأن دعوي إلغائه من اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة

901

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين رف

عن الدفع بسوء توجيه الدعوي الحالية

:

حيث دفع المدعي عليه أنه كان علي المدعي رفع دعواه علي وزارة التجارة وليس عليه لأن

وزارة التجارة هي التي تتمتع بالشخصية المعنوية

.

لكن حيث أن القرار رقم

33

المؤرخ في

13

/

07

/

2009

صدر عن الوزير وأن الد

الحالية دعوي إلغاء قرار صادر عن هذا الأخير مما يتعين رفض الدفع لعدم التأسيس

الموضوع

:

موظف

التشريع

:

أمر رقم

منشور المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم

المبدأ

:

يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي

للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غ

يترتب التسريح علي الخطأ المهني

-

من حيث الشكل

1

-

عن الدفع بعد اختصاص مجلس الدولة

حيث أن دفع المدعي عليه بعدم اختصاص مجلس الدولة لصدور القرار رقم

13

/

07

/

2009

أعلاه ، فإنه صدر باسم وزير التجارة باقتراح من مدير التجارة لولاية البويرة وبذلك فإنه قرار

صادر عن السلطة المركزية وأن دعوي إلغائه من اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة

عملا بالمادة

901

التأسيس

.

2

-

عن الدفع بسوء توجيه الدعوي الحالية

حيث دفع المدعي عليه أنه كان علي المدعي رفع دعواه علي وزارة التجارة وليس عليه لأن

وزارة التجارة هي التي تتمتع بالشخصية المعنوية

لكن حيث أن القرار رقم

الحالية دعوي إلغاء قرار صادر عن هذا الأخير مما يتعين رفض الدفع لعدم التأسيس

3

-

عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج الأجل القانوني

:

حيث دفع المدعي عليه أن الدعوي رفعت خارج الأربعة أشهر المنصوص عليها بالمادة

829

من قانون الإجراءات المدنية وذلك بالنظر

إلي أن القرار رقم

33

موضوع دعوي الحال صدر

في

13

/

07

/

2009

.

لكن حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المدعي بالقرار موضوع دعوي الإلغاء لحساب الأجل

المنصوص عنه بالمادة

829

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأمر الذي يبقي الآجال

مفتوحة

.

وحيث أن الدعوي الحالية ر

فعت في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبولها شكلا

.

-

من حيث الموضوع

:

حيث أقام المدعي دعوي الحال يطلب إلغاء القرار المؤرخ في

13

/

07

/

2009

تحت رقم

33

/

2009

المتضمن تسريحه والصادر عن المدعي عليه

.

وحيث ثبت من أوراق الملف أن المدعي بصفته مفتش رئيسي للأسعار تحصل ع

لي سجل

تجاري للنقل منذ سنة

2007

وهو الفعل الذي يتنافي مع صفة الموظف إذ يمثل نشاطا مربحا

غير مرخص به عملا بالمادة

43

من الأمر رقم

06

/

03

الصادر في

15

/

07

/

2006

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ويكون خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة عملا

بالمادة

181

ال

فقرة

06

.

وحيث أن الخطأ المهني المذكور أعلاه تم التأكد منه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

والتي أصدرت قرارها بتاريخ

25

/

03

/

2008

تحت رقم

04

/

2008

والتي اقترحت تسليط

عقوبة التنزيل علي المدعي الحالي وتم اتخاذ قرار التنزيل إلا أن المديرية العامة للوظيفة

ا

لعمومية طالبت بموجب المراسلة رقم

10052

بتاريخ

30

/

12

/

2008

إعادة النظر في

وضعية المدعي مراعاة لأحكام المنشور رقم

12677

المؤرخ في

16

/

12

/

1989

المتعلق

بتنفيذ التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمع بين الوظائف وبناءا علي المراسلة اجتمعت

اللجان التأديبية بتا

ريخ

07

/

02

/

2009

وتأكدت من الخطأ المهني المرتكب وهو الجمع بين

الوظيفة والعمل المربح واقترحت عقوبة التسريح

.

وحيث أن القرار رقم

33

/

2009

الصادر في

13

/

07

/

2009

تم اتخاذه طبقا للقانون فيتعين

رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

-

من حيث المصاريف القضائية

:

حيث يتعين تحميل المدع

ي المصاريف القضائية

.

ف

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا حضوريا نهائيا

:

في الشكل

:

قبول الدعوي

.

في الموضوع

:

رفضها لعدم التأسيس

.

مع تحميل المدعي المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

بتاريخ الحادي عشر م ن ش هر

أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة

:

عدة جلول أمحمد

شيبوب فلاح جلول

غانم فاروق

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشار ا

ل

دولة

-

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة

السيدة فاطمة نوي أمينة الضبط