الغرفة الثانية

قرار رقم 082239

مجلس الدولة — الغرفة الثانية04/07/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
082239
التاريخ
04/07/2013
الموضوع
عقوبة النقل
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ، يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت العقوبة المتخذة في حقه أقل من عقوبة الدرجة الرابعة .

نص القرار

2013

س

(

عقوبة من الدرجة الثالثة

.

يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت

وعليه فإن مجلس الدولة

حيث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا

.

م المدعي عليها بتمكينها من راتبها

إلي غاية

03

/

01

/

2010

(

بقدر

عن منحة المردودية ومبلغ

50.000,00

دج كتعويض

.

19

/

03

/

1993

تم توقيف

ها تحفظيا

بسبب الاعتداء الجسدي علي زميلتها في العمل

2009

نقلها إلي مؤسسة أخري وتم

بنقلها من متوسطة المجاهد بورزق عبد

مجيد المسيلة إلي ثانوية جابر بن حيان المسيلة وتم تنصيبها بتاريخ

03

/

01

/

2010

.

03

المؤرخ في

15

/

07

/

2006

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف

يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه

".

قرار رقم

082239

مؤرخ في

04

/

07

/

2013

مديرية التربية لولاية المسيلة ضد

)

ق

.

وظيف عمومي

–

توقيف موظف

–

نقل موظف

–

عقوبة من الدرجة الثالثة

أمر رقم

06

-

03

:

المادة

173

.

عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ،

يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت

العقوبة المتخذة في ح

قه

أقل من عقوبة ال

د

رجة الرابعة

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

عن الاستئناف الأصلي

:

حيث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا

عن الاستئناف الفرعي

:

حيث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للقانون فيتعين قبوله شكلا

.

من حيث الموضوع

:

حيث أقامت المدعية المستأنفة الفرعية دعوي الحال تطلب إلزا

م المدعي عليها بتمكينها من راتبها

17

يوم

)

مدة توقيفها من

17

/

10

/

2009

إلي غاية

دج ومبلغ

12.823,24

عن منحة المردودية ومبلغ

وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعية مساعدة تربوية منذ

19

2009

ابتداء

من

13

/

10

/

2009

بسبب الاعتداء الجسدي علي زميلتها في العمل

وتم إحالتها علي المجلس التأديبي الذي قرر بتاريخ

08

/

12

/

2009

اتخاذ المقرر رقم

700

/

2009

بتاريخ

16

/

12

/

2009

بنقلها من متوسطة المجاهد بورزق عبد

مجيد المسيلة إلي ثانوية جابر بن حيان المسيلة وتم تنصيبها بتاريخ

وحيث أنه عملا بالمادة

173

الفقرة الثانية من الأمر رقم

06

/

03

المتضمن القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية فإنه

"

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف

قوبات الدرجة الرابعة

...

يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه

الموضوع

:

وظيف عمومي

التشريع

:

أمر رقم

المبدأ

:

عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ،

يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت

العقوبة المتخذة في ح

-

من حيث الشكل

1

-

عن الاستئناف الأصلي

حيث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا

2

-

عن الاستئناف الفرعي

حيث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للقانون فيتعين قبوله شكلا

-

من حيث الموضوع

حيث أقامت المدعية المستأنفة الفرعية دعوي الحال تطلب إلزا

لمدة شهرين و

17

82.282,48

دج ومبلغ

وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعية مساعدة تربوية منذ

بتاريخ

17

/

10

/

2009

وتم إحالتها علي المجلس التأديبي الذي قرر بتاريخ

اتخاذ المقرر رقم

ال

مجيد المسيلة إلي ثانوية جابر بن حيان المسيلة وتم تنصيبها بتاريخ

وحيث أنه عملا بالمادة

المتضمن القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية فإنه

عقوبة أقل من ع

قوبات الدرجة الرابعة

وحيث أن المدعية المستأنف عليها حاليا سلطت عليها عقوبة النقل وصدر مقرر في

16

/

12

/

2009

تحت رقم

700

/

2009

تم بموجبه نقلها من متوسطة المجاهد بورزق عبد المجيد

المسيلة إلي ثانوية جابر بن حيان ا

لمسيلة

ابتداء

من تاريخ إمضاء محضر التنصيب

.

وحيث أن عقوبة النقل هي عقوبة من الدرجة الثالثة عملا بالمادة

163

من نفس الأمر فيتعين إلزام

المدعي عليها المستأنفة الحالية بإرجاع رواتب المدعية لمدة شهرين و

17

يوما والتي تقدر علي

أساس راتب شهري قدره

27457,31

دج أي

بعد العمل والحساب مبلغ

70.473,76

دج

.

وحيث أن طلب التعويض عن منحة المردودية غير مبرر لأن المردودية تدفع حسب النقطة

المتحصل عليها من قبل الإدارة في حين أن المدعية كانت موضوع متابعة تأديبية حينها

.

وحيث أن طلب التعويض غير مبرر يتعين رفضه

.

وحيث أن الحكم المستأ

نف أصاب فيما قضي به مبدئيا فيتعين تأييده مبدئيا وتعديله برفع المبلغ

المحكوم به إلي

70.473,76

دج

.

-

من حيث المصاريف القضائية

:

حيث يتعين إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

.

ف

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا حضوريا نهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئنافين الأصلي والفرعي

.

في الموضوع

:

تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع المبلغ المحكوم به إلي

70.473,76

دج

)

سبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون دينارا وستة وسبعون سنتيما

(

مع إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصر

يح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة

ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة

:

-

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة

السيد بن بوشرور محمد أمين الضبط

عدة جلول أمحمد

شيبوب فلاح جلول

غانم فاروق

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشار ال

دولة