الغرفة الثانية

قرار رقم 076964

مجلس الدولة — الغرفة الثانية14/03/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
076964
التاريخ
14/03/2013
الموضوع
الرسم علي القيمة المضافة
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ، لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة منتوجات خاضعة للرسم .

نص القرار

201

3

)

الإخوان الصالحين

(

الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ،

مجلس الدولة

انونية طبقا للمادة

950

من قانون

الإجراءا

ت

المستأنف

عليها من تسديد الرسم

علي

إنشائها

سنة

2005

و تضيف

أنها

يمة المضافة

.

ن مادة الحليب لويا ليست

أساسية

و معفية من

ن الحليب المسوق

من طرف

ن مسحوق الحليب هو مادة

أولية

تصلح

لإنتاج

عدة مواد

القرار و القضاء من جديد برفض الدعوي

الأصلية

.

القرار رقم

0

76964

المؤرخ في

14

/

03

/

3

مديرية الضرائب لولاية

تلمسان

ضد

ش

.

م

.

م المسماة

)

الرسم علي القيمة المضافة

–

مسحوق

حليب

.

الرسم علي القيمة المضافة المادة

9

.

الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ،

لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة م

نتوجات خاضعة للرسم

.

وعليه فإن

مجلس الدولة

:

ستئناف ا

ستوفي

أوضاعه

الشكلية و

الق

انونية طبقا للمادة

فهو مقبول

.

حيث الموضوع

:

حيث يستفاد من دراسة الملف

أن

النزاع يدور حول

إعفاء

المستأنف

المستأنف

عليها تمارس نشاط تج

ارة الحليب لويا منذ

إنشائها

غير معنية بالرسم طبقا للمادة

9

من ق

انون

ال

ر

سم علي ال

ق

يمة المضافة

أخري

مديرية الضرائب تدفع ب

أ

ن مادة الحليب لويا ليست

الماد

ة

9

من

ق

انون ال

ر

سم علي ال

ق

يمة المضافة

ف

إ

ن الحليب المسوق

عليها غير معفي من الرسم لأ

ن مسحوق الحليب هو مادة

خاضعة للرسم مما يتعين

إلغاء

القرار و القضاء من جديد برفض الدعوي

مديرية الضرائب لولاية

الموضوع

:

الرسم علي القيمة المضافة

التشريع

:

قانون

الرسم علي القيمة المضافة المادة

المبدأ

:

الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ،

لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة م

-

من حيث

الشكل

:

حيث

أن

الا

ستئناف ا

المدنية و

الإدارية

-

من

حيث الموضوع

حيث يستفاد من دراسة الملف

القيمة المضافة

.

حيث

أن

المستأنف

غير معنية بالرسم طبقا للمادة

حيث من جهة

أخري

الرسم

.

لكن بالرجوع

إلي

المستأنف

عليها غير معفي من الرسم لأ

خاضعة للرسم مما يتعين

له

ذه الأسباب

ي

ق

رر

مجلس الدولة

:

علانيا

حضوريا

و

ن

هائيا

:

في الشكل

:

قبول

ا

لاستئناف

.

في ال

موضوع

:

إلغاء

القرار

المستأنف

و القضاء من جديد برفض الدعوي

الأصلية

لعدم

التأسيس

.

جعل المصاريف علي عاتق

المستأنف

عليه

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح

به في الجلسة العلني ة المنعق دة

بت اريخ

الراب ع

عش ر

م ن شه ر

مارس

سنة ألفي

ن و

ثلاثة

عشر

من قبل الغرفة

الثانية

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

فنيش كمال

ك

ريبي

زوبيدة

خيري مليكة

بوعنيق علي

ال

رئي

س

المقرر

مستشارة الدولة

مستشار ا

لدولة

م

ستشار الدولة

-

بحضور

السيد

بوصوف موسي

محافظ

الدولة وبمساعد

ة

ال

سيد

ة

إخلوفي

ي

مينة

أمين

ة

الضبط