الغرفة الثانية

قرار رقم 099828

مجلس الدولة — الغرفة الثانية11/12/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
099828
التاريخ
11/12/2014
الموضوع
التوقف عن النشاط
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .

نص القرار

2014

ب

(

عدم

إثبات

ال

شطب

من

السجل

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية

رة عن البلدية

.

الدولة

بتاريخ

06

أفريل

2014

بمديرها

عن

استئنافها

للحكم

/

10

/

2013

في

القضية

رقم

غيابيا

في

حق

المدعي

عليها

الطعن

مع

إعفاء

المدعية

من

اتجاه

مصالح

الضرائب

للفترة

80.150,00

دج

عن

الضريبة

المفروضة

عليه،

إلا

أن

طلبه

رفض

التصريحات

الجبائية

و

الوثائق

قانون

الإجراءات

الجبائية

.

2013

فصدر

قرار

اللجنة

في

دج

.

القرار

رقم

099828

المؤرخ في

11

/

12

/

2014

مديرية الضرائب لولاية تيارت ضد

)

و

.

ب

ضري

ب

ة مباشرة

–

ت

و

قف عن نشاط تجاري

–

عدم

إشعار إدارة الضرائب

.

قانون الضرائب المباشرة

:

المادة

132

.

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية

10

أيام من التوقف ،

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة ص

اد

رة عن البلدية

وعليه فإن مجلس الدولة

عريضة

مسجلة

في

رئاسة

أمانة

ضبط

مجلس

الدولة

099828

،

أعلنت

مديرية

الضرائب

لولاية

تيارت

ممثلة

المحكمة

الإدارية

لتيارت

)

الغرفة

01

(

بتاريخ

14

/

و

فهرس

00848

-

2013

و

القاضي

علنيا

غيابيا

حق

باقي

الأطراف

و

ابتدائيا

في

الشكل

بعدم

قبول

الطعن

القضائية

.

العارضة

المستأنفة

و

أن

المستأنف

عليه

)

و

.

ب

(

مدين

اتجاه

2002

إلي

غاية

سنة

2012

بمبلغ

يقدر

ب

80.150,00

و

ضريبة

الدخل

الإجمالي

.

مديرية

الضرائب

لولاية

تيارت

عن

الضرائب

المفروضة

2012

بحجة

قانونية

الفرض

الضريبي

لغياب

التصريحات

ممارسة

النشاط

طبقا

لأحكام

المادة

الثانية

من

قانون

عليه

أمام

لجنة

الدائرة

بفرندة

بتاريخ

17

/

02

/

2013

القاضي

بالإسقاط

الضريبي

لمبلغ

116.820,00

دج

الموضوع

:

ضري

التجاري

–

إشعار إدارة الضرائب

التشريع

:

قانون الضرائب المباشرة

المبدأ

:

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية

الضرائب خلال

10

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة ص

حيث

أنه

بموجب

تحت

رقم

099828

الصادر

عن

المحكمة

00722

-

2013

حضوريا

في

حق

المصاريف

القضائية

و

توضح

العارضة

الممتدة

من

سنة

2002

الجزافية

الوحيدة

و

فتظلم

أمام

مديرية

بتاريخ

30

-

/

12

/

2012

المثبتة

لتوقفه

عن

فطعن

المستأنف

24

/

03

/

2013

القاضي

استلمت

مديرية

الضرائب

الملف

بتاريخ

22

/

05

/

2013

و

قدمت

طعن

ضد

قرار

اللجنة

في

17

/

06

/

2011

.

صدر

حكم

المحكمة

الإدارية

بتيارت

في

14

/

10

/

2013

يقضي

بعدم

قبول

الطعن

علي

أساس

و

أن

أ

جل

الطعن

هو

شهر

.

و

تؤسس

المستأنفة

استئنافها

علي

الحجج

و

الأسانيد

التالية

:

من

حيث

الشكل

:

أن

حيثيات

الحكم

المستأنف

استندت

علي

أن

أ

جل

رفع

الطعن

يكون

خلال

الشهر

الموالي

لصدور

قرار

اللجنة،

في

حين

أنه

لم

يأخذ

بعين

الاعتبار

الوثائق

المقدمة

من

قبل

مديرية

الضرائب

خاصة

الجريدة

الرسمية

رقم

49

لسنة

2010

التي

تضمنت

التعديل

الذي

أتي

به

قانون

المالية

التكميلي

لسنة

2010

علي

أن

أ

جل

رفع

الطعن

ضد

قرار

اللجنة

هو

الشهريين

المواليين

لتاريخ

استلام

ذلك

الرأي

.

من

حيث

الموضوع

:

أن

الفرض

الضريبي

لمصالح

مديرية

الضرائب

مؤسس

وفقا

للمعطيات

التالية

:

-

أن

مديرية

الضرائب

رفضت

تظلم

المستأنف

عليه

عن

ديونه

الجبائية

للفترة

المترتبة

عن

نشاطه

من

سنة

2002

إلي

2011

من

الناحية

الشكلية

طبقا

لأحكام

المادة

72

من

قانون

الإجراءات

الجبائية

التي

تنص

علي

أنه

يتعين

تقديم

الشكاوي

المتعلقة

بتقييم

أرقام

أعمال

المستغلين

التابعين

لنظام

الضريبة

الجزافية

الوحيدة

في

أ

جل

06

أشهر

ا

بتداء

من

تاريخ

الإشعار

النهائي

للنظام

الجزافي

.

-

أما

بخصوص

الحصة

المترتبة

علي

فترة

نشاط

2012

تم

رفضها

علي

أساس

و

أن

المستأنف

ضده

كان

مخل

بالتزاماته

الجبائية

تجاه

مصالح

مفتشية

الضرائب،

بعدم

اكتتابه

التصريحات

الجبائية

بشأن

سجله

التجاري

طبقا

لأحكام

المادة

99

من

قانون

الضرائب

المباشرة

و

الرسوم

المماثلة،

إذ

أنه

لم

يرد

علي

التقييم

الجزافي

المرسل

إليه

و

لم

يبد

أية

تحفظات

بشأن

مبالغ

الرسوم

المترتبة

عليه

و

في

ظل

سكوته

هذا

اعتمدت

مصالح

مديرية

الضرائب

برقم

الأعمال

المحدد

جزافيا

كأساس

للضريبة

المفروضة

طبقا

لأحكام

المادة

02

من

قانون

الإجراءات

الجبائية

.

-

أن

المستأنف

ضده

لم

يقدم

ما

يثبت

و

أن

الضرائب

المفروضة

عليه

غير

قانونية

خلال

تظلمه

أمام

مديرية

الضرائب

كما

أنه

لم

يقدم

شهادة

الشطب

للسجل

التجاري

المستخرجة

من

مصالح

المركز

الوطني

للسجل

التجاري

التي

تثبت

توقفه

عن

ممارسة

نشاطه

التجاري

طبقا

لأحكام

المادة

132

من

قانون

الضرائب

المباشرة

التي

تلزم

المكلفين

بالضريبة

أن

يشعروا

مفتش

الضرائب

في

أجل

10

أيام

عن

توقفهم

عن

ممارسة

النشاط

محل

الفرض

الضريبي،

علما

و

أن

لجنة

الطعن

قررت

الإسقاط

الضريبي

علي

أساس

شهادات

صادرة

عن

مصالح

الحالة

المدنية

و

التي

ليست

لها

أية

قوة

إثباتيه

في

هذا

المجال

.

-

أن

لجنة

الدائرة

قررت

الإسقاط

الضريبي

للسنوات

المتقادمة

و

سنوات

لم

يتطرق

إليها

المستأنف

ضده

في

تظلمه

المسبق،

إذ

أن

المكلف

بالضريبة

تظلم

عن

مبلغ

801500.00

دج

في

حين

أن

لجنة

الطعن

قررت

إسقاط

بمبلغ

116820.00

دج

مما

يجعل

قرار

مديرية

الضرائب

الصادر

بتاريخ

30

/

12

/

2012

قرارا

صائبا

يتعين

القضاء

بتأييده

و

إلغاء

قرار

لجنة

الدائرة

بفرندة

.

لذا

يلتمس

المستأنف

القضاء

بقبول

الاستئناف

الحالي

طبقا

لأحكام

المادتين

950

من

قانون

الإجراءات

المدنية

و

الإدارية

و

المادة

90

من

قانون

الإجراءات

الجبائية

شكلا

.

و

في

الموضوع

إلغاء

الحكم

الصادر

عن

المحكمة

الإدارية

بتيارت

بتاريخ

14

/

10

/

2013

.

و

بموجب

مذكرة

جوابية

مودعة

لدي

رئاسة

أمانة

ضبط

مجلس

الدولة

بتاريخ

15

جوان

2014

،

أجاب

المستأنف

ضده

السيد

)

ب

.

ب

(

،

بائع

مجوهرات،

الساكن

بحي

).........(

ولاية

تيارت

بواسطة

محامي

مقبول

لدي

مجلس

الدولة

قائلا

:

و

أن

قضاة

الدرجة

الأولي

طبقوا

صحيح

القانون

كون

أن

المستأنفة

طعنت

في

قرار

لجنة

الدائرة

الصادر

بتاريخ

24

/

03

/

2013

و

قامت

بتبليغ

المكلف

بالضريبة

باستئناف

قرار

اللجنة

بموجب

إرسالية

مؤرخة

في

24

/

03

/

2013

،

إلا

أن

الطعن

ضد

رأي

اللجنة

سجل

بتاريخ

17

/

06

/

2013

مما

يجعله

خارج

الأجل

المنصوص

عليه

بالمادة

81

-

4

من

قانون

الإجراءات

الجبائية

.

لذا

يلتمس

المستأنف

ضده

رفض

الاستئناف

لعدم

التأسيس

و

بالنتيجة

تأييد

الحكم

الصادر

عن

المحكمة

الإدارية

لتيارت

بتاريخ

14

/

10

/

2013

تحت

رقم

القضية

00722

-

2013

و

فهرس

رقم

00848

-

2013

،

مع

تحميل

المستأنف

المصاريف

القضائية

.

حيث

أن

محافظ

الدولة

يلتمس

في

تقريره

المكتوب

تأييد

الحكم

المستأنف

لأسباب

مجلس

الدولة

.

-

من

حيث

الشكل

:

حيث

أن

الإستئناف

استوفي

أوضاعه

الشكلية

و

القانونية

فهو

مقبول

.

-

من

حيث

الموضوع

:

أولا

:

حول

الحكم

الصادر

في

14

-

10

-

2013

رقم

722

موضوع

الاستئناف

:

بدعوي

أن

الحكم

المستأنف

قضي

بعدم

قبول

الدعوي

شكلا

بحجة

أن

رفع

الطعن

ضد

قرار

اللجنة

من

طرف

مديرية

الضرائب

جاء

خارج

الأجل

المنصوص

عليه

في

المادة

81

التي

تنص

علي

رفع

الطعن

خلال

مدة

شهر

ابتداء

من

يوم

النطق

بالقرار

.

لكن

يجب

تذكير

قضاة

الموضوع

أن

أ

جل

الطعن

قد

تم

تعديله

بموجب

المادة

19

من

قانون

المالية

التكميلي

و

أصبح

خلال

مدة

شهرين

)

2

(

من

يوم

استلام

ذلك

القرار

مما

يتعين

إلغاء

الحكم

من

هذا

الجانب

.

ثانيا

:

حول

قرار

لجنة

الدائرة

للطعن

الصادر

في

24

مارس

2013

:

حيث

بالرجوع

إلي

قرار

لجنة

الدائرة

للطعن

نجد

أن

هذه

الأخيرة

ألغت

كل

الضرائب

التي

في

ذمة

المستأنف

عليه

بحجة

عدم

ممارسة

هذا

الأخير

للنشاط

التجاري

و

علي

أساس

الشهادة

المسلمة

له

من

رئيس

البلدية

.

حيث

أنه

ثبت

من

الملف

أن

المستأنف

عليه

يمارس

نشاط

تجارة

بالتجزئة

للمجوهرات

لبلدية

تخمارت

و

لم

يودع

أي

تصريح

و

لا

يمسك

أي

محاسبة

و

لم

يرد

علي

التقدير

الجزافي

المرسل

له

.

حيث

أن

المستأنف

عليه

خاضع

للضريبة

من

سنة

2002

إلي

2012

و

لم

يقدم

أي

تصريح

بوقف

النشاط

التجاري

كما

تقتضيه

المادة

132

من

قانون

الضريبة

المباشرة

و

لم

يشعر

مديرية

الضرائب

بالتوقف

خلال

10

أيام

من

التوقف

و

يقر

أنه

لم

يشعر

مديرية

الضرائب

لأسباب

اجتماعية

كما

لا

يمكن

أ

خذ

بعين

الاعتبار

شهادة

البلدية

و

استبعاد

ما

نصت

عليه

المادة

132

المذكورة

أعلاه

مما

يتعين

إلغاء

قرار

لجنة

الدائرة

للطعن

لمخالفته

المادة

المذكورة

.

له

ذه الأسب

اب

يقرر

مجلس

الدولة

:

علانيا

حضوريا

و

نهائيا

:

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في

الموضوع

:

إلغاء

الحكم

المستأنف

و

القضاء

من

جديد

بإلغاء

قرار

لجنة

الدائرة

للطعن

الصادر

في

24

مارس

2013

.

جعل

المصاريف

القضائية

علي

عاتق

المستأنف

عليه

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر

ديسمبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثانية

–

القسم الأول

–

المشكلة من السيدات و

السادة

:

فنيش كمال

الرئيس المقرر

كريبي زوبيدة

مستشار دولة

خيري

مليكة

مستشار دولة

بوعنيق علي

مستشار دولة

بحضور السيد

بوصوف موسي

،

محافظ دولة

و بمساعدة السيدة إخلوفي يمينة

أمين الضبط

.